الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر، قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهد بها (أي يجتنيها)
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الأُضْحِيَةِ الْكَبْشُ الأَقْرَنُ".
(ش)(رجال الحديث)(ابن وهب) عبد الله. و (حاتم بن أبي نصر) القنسريني بكسر أوله وتشديد النون المفتوحة وسكون المهملة وكسر الراء نسبة إلى قنسرين بلد قرب حلب. روى عن عبادة ابن نسي. وعنه هشام بن سعد. ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان والحافظ في التقريب مجهول روى له أبو داود وابن ماجه هذا الحديث فقط.
و(أبو عبادة) نسيّ بالتصغير الكندي الشامي روى عن عبادة بن الصامت. وعنه ابنه عبادة. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب مجهول من الثالثة. روى له أبو داود وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله خير الكفن الحلة) أي من خير الكفن الحلة وهي برود من اليمن ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد أفضل من الثوب الواحد، فالخيرية بالنسبة لما دونها وإلا فالثلاثة أفضل منها: ولعل الغرض منه أنه لا ينبغي الاقتصار في الكفن على الثوب الواحد إلا عند الضرورة. وقال بعضهم إن الكفن في برود اليمن أفضل لهذا الحديث لكن قد علمت مما تقدم أن الأفضل البيض. ولعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ذلك في الحلة لأنها كانت يومئذ ميسورة لهم
(قوله وخير الأضحية الكبش الأقرن) لعله لكثرة لحمه في الغالب وكمال خلقته وكونه مرغوبًا فيه
(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي وأخرجه ابن ماجه في الجنائز مختصرًا على الجزء الأول، وأخرجه بتمامه في الأضحية، وكذا الترمذي عن أبي أمامة
(باب في كفن المرأة)
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ -وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ- عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-
أَنَّ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الآخِرِ قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا.
(ش)(رجال الحديث)(أبو يعقوب) إبراهيم بن سعد و (ابن إسحاق) محمَّد و (نوح بن حكيم الثقفي) المقرئ. روى عن داود بن أبي عاصم. وعنه محمَّد بن إسحاق ذكره ابن حبان في الثقات وقال في الميزان لا يعرف وفي التقريب مجهول من الثالثة. روى له أبو داود والترمذي
و(داود) بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ويقال داود بن عاصم روى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وأبي سلمة وعثمان بن أبي العاص. وعنه ابن جريج وحجاج بن أرطاة وقتادة ويعقوب بن عطاء وغيرهم. وثقه أبو زرعة وأبو داود والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات وفي التقريب ثقة من الثالثة وقال الدارقطني يحتج به. روى له أبو داود والنسائي والبخاري في التاريخ
(قوله ولدته أم حبيبه) بتشديد اللام يعني كانت قابله له حين الولادة، أو أن المعنى ربته يقال ولدت أهل الدار أي كانت قابله لهم، ويقال أيضًا ولدتك أي ربتك، وقيل إن ولد بتخفيف اللام فيفيد أن داود المذكور ولد أم حبيبة. ويشكل عليه ما جزم به ابن حبان من ان داود هو ابن عاصم وما قاله في الإصابة من أن زوج أم حبيبة هو عبيد الله بن جحش
و(ليلى بنت قانف) بالنون المكسورة والفاء الثقفية لها صحبة. روت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعنها داود بن أبي عاصم بن عروة. روى لها أبو داود
(معنى الحديث)
(قوله الحقاء) أي كان أول ما أعطانا من الكفن الحقاء تعنى الإزار. والحقاء جمع حقو مثل سهم وسهام وفي القاموس والحقو الكشح والإزار ويكسر أو معقده كالحقوة والحقاء جمع أحق وأحقاء. اهـ وفي بعض النسخ الحقا بالقصر قيل هو لغة في الحقو
(قوله ثم الدرع الخ) أي القميص. والخمار ما تغطي به المرأة رأسها. والملحفة بكسر الميم الملاءة التي تلتحف بها المرأة
(قوله أدرجت بعد في الثوب الآخر) أي الأخير. والحديث يدل على أن المستحب في كفن المرأة خمسه أثواب: إزار وقميص وخمار ولفافتان المعبر عنهما بملحفه ودرج. وبهذا قالت الشافعية والحنابلة. وكذا الحنفية غير أنهم يبدلون إحدى اللفافتين بخرقه يربط بها ثديها. وقالت المالكية المستحب في كفن المرأة سبعة أثواب إزار وقميص وخمار