المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في ستر الميت عند غسله) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٨

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في كم يقرأ القرآن)

- ‌(باب تحزيب القرآن)

- ‌(باب في عدد الآي)

- ‌(باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن)

- ‌(باب من لم ير السجود في المفصل)

- ‌(باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ)

- ‌(باب السجود في ص)

- ‌(باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة)

- ‌(باب ما يقول إذا سجد)

- ‌(باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح)

- ‌(باب استحباب الوتر)

- ‌ وقته

- ‌(باب فيمن لم يوتر)

- ‌(باب كم الوتر)

- ‌(باب ما يقرأ في الوتر)

- ‌(باب القنوت في الوتر)

- ‌(باب في الدعاء بعد الوتر)

- ‌(باب في الوتر قبل النوم)

- ‌(باب في وقت الوتر)

- ‌(باب القنوت في الصلوات)

- ‌(باب فضل التطوع في البيت)

- ‌(باب الحث على قيام الليل)

- ‌(باب في ثواب قراءة القرآن)

- ‌(باب ما جاء في آية الكرسي)

- ‌(باب في سورة الصمد)

- ‌(باب في المعوذتين)

- ‌(باب كيف يستحب الترتيل في القراءة)

- ‌(باب أنزل القرآن على سبعة أحرف)

- ‌(باب الدعاء)

- ‌(باب التسبيح بالحصى)

- ‌(باب في الاستغفار)

- ‌(باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله)

- ‌(باب الصلاة على غير النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم)

- ‌(باب الدعاء بظهر الغيب)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا)

- ‌(باب الاستخارة)

- ‌(كتاب الجنائز)

- ‌(باب الأمراض المكفرة للذنوب)

- ‌(باب إذا كان الرجل يعمل صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر)

- ‌(باب عيادة النساء)

- ‌(باب في العيادة)

- ‌(باب في عيادة الذمي)

- ‌(باب المشي في العيادة)

- ‌(باب في فضل العيادة)

- ‌(باب في العيادة مرارًا)

- ‌(باب العيادة من الرمد)

- ‌(باب في الخروج من الطاعون)

- ‌(باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة)

- ‌(باب كراهية تمني الموت)

- ‌(باب موت الفجاءة)

- ‌(باب في فضل من مات بالطاعون)

- ‌(باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت)

- ‌(باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت)

- ‌(باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام)

- ‌(باب في التلقين)

- ‌(باب تغميض الميت)

- ‌(باب في الاسترجاع)

- ‌(باب الميت يسجى)

- ‌(باب الجلوس عند المصيبة)

- ‌(باب التعزية)

- ‌(باب الصبر عند المصيبة)

- ‌(باب في البكاء على الميت)

- ‌(باب في النوح)

- ‌(باب صنعة الطعام لأهل الميت)

- ‌(باب في ستر الميت عند غسله)

- ‌(باب كيف غسل الميت)

- ‌(باب في الكفن)

- ‌(باب كراهية المغالاة في الكفن)

- ‌(باب في كفن المرأة)

- ‌(فائدة جليلة تتعلق بغسل المرأة وكفنها)

- ‌(باب في المسك للميت)

- ‌(باب تعجيل الجنازة)

- ‌(باب في تقبيل الميت)

- ‌(باب في الدفن بالليل)

- ‌(باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض)

- ‌(باب في الصفوف على الجنازة)

- ‌(باب اتباع النساء الجنائز)

- ‌(باب في النار يتبع بها الميت)

الفصل: ‌(باب في ستر الميت عند غسله)

الله عليه وسلم- كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ وَيَقُولُ "أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ". فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

(ش)(الليث) بن سعد و (عبد الرحمن بن كعب) كذا قال الليث عن ابن شهاب بذكر عبد الرحمن بن كعب قال النسائي: لا نعلم أحدًا من ثقات أصحاب ابن شهاب تابع الليث على ذكر عبد الرحمن بن كعب، ثم ساق الحديث من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن عبد الله بن ثعلبة. وأخرجه أحمد من طريق محمَّد بن إسحاق، والطبراني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعمر وابن الحارث كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة. ولا تنافي بين هذه الروايات: لأن ابن شهاب له في الحديث شيخان: أحدهما عبد الرحمن بن كعب والآخر عبد الله بن ثعلبة

(قوله يجمع بين الرجلين) يعني في ثوب واحد كما صرح به في الرواية بعد

(قوله وأنا شهيد على هؤلاء) يعني شهيد لهم يوم القيامة بأنهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله تعالى وقاتلوا إعلاء كلمته

(فقه الحديث) دل الحديث على علومنزلة الشهداء. وعلى أنهم لا يغسلون. وعلي مزيد فضل صاحب القرآن

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري وأحمد والنسائي والبيهقي والترمذي وقال: حسن صحيح وقد تقدم ترجيح البخاري والترمذي له علي حديث أسامة السابق وحكي ابن القطان عن الترمذي عن البخاري قال: حديث الليث أصح ، يعني من حديث أسامة

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

(ش)(قوله بمعناه الخ) أي روي عبد الله بن وهب الحديث المتقدم بمعني رواية قتيبة سعيد ويزيد بن خالد الرملي عن الليث بن سعد وزاد في روايته قوله في ثوب واحد. ولم نقف علي من أخرج هذه الرواية

(باب في ستر الميت عند غسله)

وفي نسخة في سترة الميت

(ص) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيبِ

ص: 298

بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ".

(ش) وجه مناسبة الحديث للترجمة أن النهي عن النظر إلى فخذ الميت يستلزم طلب ستره عند غسله (حجاج) بن محمَّد الأعور. و (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز

(قوله عن حبيب بن أبي ثابت) وفي نسخة عن ابن حبيب، والأولى هي الصواب الموافقة لرواية أحمد والبيهقي وابن ماجه والطحاوي

(قوله لا تبرز فخذك) أي لا تظهره لأحد لا يحل له النظر إلى عورتك، أما من يحل له النظر إليها كالزوجة فيجوز إظهاره لها

(قوله ولا تنظر إلى فخذ ولا ميت) يعني ممن لا يحل لك النظر إلى عورته

(فقه الحديث) دل الحديث على أن الفخذ من العورة التي لا يجوز كشفها ولا النظر إليها وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وذهب داود ومحمد بن جرير إلى أن العورة الفرجان فقط، فلا يحرم كشف الفخذ ولا النظر إليه. وعلى أنه يحرم النظر لفخذ الميت كما يحرم النظر إلى فخذ الحي

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والطحاوي وابن ماجه والبيهقي، وقال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة، قاله العيني

(ص) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالُوا وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَاّ وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ أَنِ اغْسِلُوا النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ

ص: 299

مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ إِلَاّ نِسَاؤُهُ.

(ش)(رجال الحديث)(النفيلي) عبد الله بن محمَّد. و (يحيى بن عباد) بن عبد الله ابن الزبير بن العوام المدني القرشي. روى عن أبيه وجده وعمه حمزة وعبد الله بن عروة. وعنه هشام بن عروة وموسى بن عقبة وحفص بن عمر ويزيد بن عبد الله بن الهاد وآخرون: وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني وابن سعد وقال كان كثير الحديث، وقال في التقريب ثقة من الخامسة روى له ابن ماجه والترمذي والنسائي وأبو داود.

و(أبوه عباد) الأسدي المدني. روى عن أبيه وعائشة وجدته أسماء وزيد بن ثابت. وعنه ابنه يحيى وعبد الواحد بن حمزة وهشام بن عروة وابن أبي مليكة وجماعة. وثقه النسائي والعجي وابن سعد. وفي التقريب ثقة منا الثالثة روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله إلا وذقنه في صدره) تعني مالت رءوسهم علي صدورهم من أجل النوم

(قوله من ناحية البيت) أي الذي كانوا فيه. وفي رواية ابن ماجه والحاكم والبيقهي قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ناداهم مناد من الداخل

(قوله أن اغسلوا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثيابه) وفي نسخة أن غسلوا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية لأن ماجه والحاكم والبيهقي: لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قميصه. قال الدارقطني تفرد به عمرو بن يزيد عن علقمه اهـ

وعمرو بن يزيد أبو بردة التميمي لا يحتج به. ولعل الصحابة رضي الله عنهم تذكروا بهذا الصوت ما كانوا يعرفونه من حفظ كرامة الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فغسلوه في قميصه لا أنهم اعتمدوا في ذلك علي مجرد سماع الصوت إذ مثل هذا لا ينبني علي حكم شرعي

(قوله يدلكونه بالقميص دون أيديهم) أي حال كون القميص حائلًا بين جسد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وبين أيديهم. وروى البيهقي عن عبد الله بن الحارث أن عليًا رضي الله عنه غسل النبي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعلى النبي قميص وبيد عليّ خرقة يتبع بها تحت القميص.

ولا منافاة بينها وبين حديث الباب لإمكان الجمع بينهما بأن عليًا لف خرقة على يده وأدخلها تحت القميص يتعهد بها السوأة كما يصنع بغيره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذهب يلتمس فيه ما يلتمس من الميت فلم يجده، فقال بأبي: الطيب طبت حيًا وطبت ميتًا. أي أن عليًا شرع يلتمس في السوأة من الموتي من الفضلات فلم يجد شيئًا، فقال أنت الطيب

ص: 300

طبت حيًا وميتًا. وغسل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثلاث مرات بماء وسدر لما رواه البيهقي من طريق عبد الملك بن جريج قال: سمعت محمَّد بن علي أبا جعفر قال: غسل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسم ثلاثًا بالسدر، وغسل وعليه قميص، وغسل من بئر يقال لها الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة، وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يشرب منها، وولى سفلته علي، والفضل محتضنه، والعباس يصب الماء فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتيني إني لأجد شيئًا يترطل عليّ.

قال الحافظ هو مرسل جيد. ونحوه لابن ماجه. والغرس بضم العين المعجمة وقد تفتح. وسفلته أسافل بدنه. وتولى غسله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل ابنه.

وفي رواية أحمد أن الذي تولى غسله من ذكر وأسامة ابن زيد وقثم وصالح مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ففيها "وكان العباس وفضل وقثم يقلبونه مع علي، وكان أسامة بن زيد صالح يصبان الماء، وجعل علي يغسله ولم ير من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شيئًا مما يراه من الميت، وهو يقول بأبي وأمي ما أطيبك حيًا وميتًا" وإنما باشر غسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليّ كرم الله وجهه لما رواه البزار والبيهقي أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لعلي: لا يغسلني إلا أنت فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه. ولعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خص عليًا بذلك لعلمه بشدة تحرزه

(قوله لو استقبلت من أمري الخ) كأنها فكرت في الأمر بعد أن مضى فقالت لو ظهر لي حين غسل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما ظهر لي الآن ما غسله إلا نساؤه. ولعلها علمت آخرًا أنه ما دامت العدة باقية فتعلق نكاح الزوج بالزوجة باق، أو أنها أخذته بطريق القياس من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لها "ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك" رواه ابن ماجه. وفي هذا كله دلالة على جواز غسل المرأة زوجها إذا مات وعكسه.

وقد اختلف العلماء في هذا فقال مالك والشافعي وأصحابهما يجوز لكل منهما تغسيل الآخر وهو المشهور عن أحمد.

أما تغسيل الزوج الزوجة فلما رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي عن عائشة قال رجع إليّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأقول وارأساه فقال: بل أنا وارأساه ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك.

وأما تغسيل المرأة زوجها فلقول عائشة في حديث الباب "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا نساؤه" وروى البيهقي والدارقطني عن أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب فغسلها هو وأسماء بنت عميس. وعن عائشة قالت توفي أبو بكر وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس امرأته وأنها ضعفت فاستعانت بعبد الرحمن

ص: 301