الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأصحابه له، فهو مستثنى من قاعدة، إن ما أبين من حي فهو ميت، فهوفي حكم الجنين والبيض واللبن
(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي وأخرجه مسلم في كتاب الطب والبيهقي في الجنائز أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذكر امرأة حشت خاتمها مسكًا والمسك أطيب الطيب
(باب تعجيل الجنازة)
وفي بعض النسخ التعجيل بالجنازة. وفي بعضها تعجيل الجنازة وكراهيه حبسها
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ أَبُو سُفْيَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالَا نَا عِيسَى -قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ ابْنُ يُونُسَ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَلَوِيِّ عَنْ عَزْرَةَ -قَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ عُرْوَةُ بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ- عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَعُودُهُ فَقَالَ "إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَاّ قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ".
(ش)(رجال الحديث)(عبد الرحيم بن مطرف) بن أنيس الكوفي. روى عن أبيه ووكيع ويزيد بن زريع وعيسى بن يونس وآخرين. وعنه ابن أبي عاصم وابن أبي خيثمة وابن أبي الدنيا وأبو حاتم وقال ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود والنسائي. و (الرواسي) بضم الراء.
و(أحمد بن جناب) بفتح الجيم وتخفيف النون ابن المغيرة أبو الوليد المصيصي روى عن عيسى بن يونس والحكم بن ظهير. وعنه يعقوب بن شيبة وأبو زرعة والدراوردي وآخرون. قال أبو حاتم صدوق ووثقه الحاكم وذكره ابن حبان في الثقات وفي التقريب صدوق من العاشرة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي
و(سعيد بن عثمان البلوى) المدني. روى عن عاصم بن أبي البداح وأنيسة بنت عدي. وعنه عيسى بن يونس ذكره ابن حبان في الثقات روى له أبو داود هذا الحديث فقط. و (البلوى) بفتحتين نسبه إلى بلى بن عمر بن إلحاف بن قضاعة
و(عزره) بفتح العين المهملة وسكون الزاي المعجمة هكذا رواية أحمد بن جناب أحد شيخى المصنف، وقال عبد الرحيم بن مطرف شيخه الآخر عروة بن سعيد الأنصاري كما ذكره المصنف والحاصل أن عبد الرحمن بن مطرف وأحمد بن جناب شيخي المصنف اختلفا في شيخ سعيد بن عثمان، فقال أحمد عزره بالزاى والراء، وقال عبد الرحيم عروة بالراء والواو ، روى عن أبيه وعنه سعيد بن عثمان البلوى. روى له أبو داود هذا الحديث فقط، قال في التقريب مجهول من
السادسة. و (أبوه) سعيد الأنصاري. روى عن حصين بن وحوح. وعنه ابنه عزره أو عروة قال في التقريب مجهول من الثالثة. روى له أبو داود. و (الحصين) بالتصغير (بن وحوح) بواوين مفتوحتين وحاءين مهملتين أولاهما ساكنة الأنصاري الأوسي المدني صحابي له هذا الحديث فقط، قتل هو وأخوه محصن في واقعة القادسية
(معنى الحديث)
(قوله إني لا أرى طلحة الخ) أي لا أظن طلحة في حال من الأحوال إلا في حالة ظهور أمارات الموت عليه. فأرى بضم الهمزة، والاستثناء من عموم الأحوال
(قوله فآذنوني به) أي إذا مات فأعلموني، فآذن بالمد من الإيذان وهو الإعلام
(قوله وعجلوا الخ) أي أسرعوا بتجهيزه وتكفينه فإنه لا ينبغي لمؤمن أن يؤخر جثة أخيه بين أهله بعد موته لأن المؤمن مكرم، فإذا استحال جيفه استقذرته النفوس ونفرت منه الطباع فيحط ذلك من كرامته فينبغي أن يعجل به، وأصل الجيفة من الدواب والمواشي إذا أنتنت. وعبر بها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تنفيرًا من بقاء الميت حتى يصير إليها، وليس في التعبير بها دلالة على نجاسة الميت.
وقوله بين ظهراني أهله أي بينهم فالألف والنون المفتوحة زائدتان للتأكيد ولفظه ظهر مقحمة
(فقه الحديث) دل الحديث على استحباب عياده المريض. وعلى استحباب الأعلام بموت الشخص ليحضر الناس الصلاة عليه ويشيعوه: وعلى استحباب الإسراع بتجهيزه وتكفينه ودفنه. وعلى أنه ينبغي المحافظة على كرامة الآدمي. قال البغوي: ولا أعلم من روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي وهو غريب
(باب في الغسل من غسل الميت)
(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ نَا زَكَرِيَّا نَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ.
(ش) تقدم هذا الحديث "في باب الغسل يوم الجمعة" من كتاب الطهارة ص 212 ج 3 و (زكريا) ابن أبي زائدة
(قوله ومن الحجامة) أي كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يغتسل من الحجامة فهو يدل على أن الغسل من الحجامة مشروع. وبذلك قالت الهادوية أخذًا بظاهر الحديث، وقالوا باستحبابه ولا نعلم أحدًا قال باستحبابه سواهم. وأخرج الدارقطني من حديث أنس قال احتجم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ".
(ش)(رجال الحديث)(ابن أبي فديك) بالتصغير هو محمَّد بن إسماعيل و (ابن أبي ذئب) محمَّد بن عبد الرحمن و (القاسم بن عباس) بن محمَّد بن معتب الهامشي أبو عباس المدني. روى عن نافع بن جبير وعبد الله بن عمير وعبد الله بن دينار وعبد الله بن رافع. وعنه بكير بن الأشج وابن أبي ذئب، وثقه ابن معين وقال أبو حاتم لا بأس به. توفي سنه إحدى وثلاثين ومائة روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. و (عمرو بن عمير) الحجازي روى عن أبي هريرة هذا الحديث: وعنه القاسم بن عباس، قال ابن القطان مجهول الحال. روى له أبو داود
(معنى الحديث)
(قوله من غسل الميت فليغتسل الخ) يدل بظاهرة على وجوب الغسل من غسل الميت ووجوب الوضوء على من حمله. روى ذلك عن علي وأبي هريرة وهو أحد قولي الناصر والإمامية.
وذهب مالك وأحمد والشافعية وأكثر العترة إلى أنه يستحب وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب. لما أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه وإن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم" وأخرج البيهقي نحوه وحسنه ابن حجر، ولما أخرجه الخطيب من حديث ابن عمر قال "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل"
قال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح ولما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم ان أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل على من غسل؟ قالوا لا.
ويبعد أن يجهل أهل هذا الجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبًا من الواجبات لأن موت أبي بكر حادث عظيم، ولا يظن بأحد من الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلف، وهو وقتئذ لم يتفرقوا بعد.
وقال الخطابي لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب وقد يحتمل أن يكون المعنى أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش الغسل وربما كان على بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع بدنه ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه. وقد قيل في معنى قوله فليتوضأ.
أي ليكن على وضوء ليتهيأ للصلاة على الميت. وقوله "ولا أعلم أحدًا قال بوجوبه" قد علمت من قال بوجوبه. وقال الليث وأبو حنيفة وأصحابه لا يجب ولا يستحب، والمراد بالغسل في الأحاديث الواردة به، وغسل الأيدي وتقدم الكلام على هذا في "باب في الغسل يوم الجمعة" ص 213 ج 3.
(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي وقال: عمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور وأخرجه أيضًا من طريق أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمه عن أبي هريرة وقال: هذا المشهور من حديث ابن أبي ذئب، وصالح مولى التوأمه ليس بالقوي اهـ.
(ص) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مَنْسُوخٌ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَدْخَلَ أَبُو صَالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ -يَعْنِي إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ- قَالَ وَحَدِيثُ مُصْعَبٍ ضَعِيفٌ فِيهِ خِصَالٌ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ.
(ش)(الرجال)(سفيان) بن عيينة. و (أبو صالح) ذكران السمان. و (إسحاق مولى زائدة) ويقال إسحاق بن عبد الله المدني. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وسعد بن أبي وقاص وعنه أبو صالح السمان والعلاء بن عبد الرحمن ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. وثقه ابن معين والعجلي وفي التقريب ثقة من الثالثة، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن أبي حاتم مجهول. روى له مسلم وأبو داود والنسائي والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام
(المعنى)
(قوله بمعناه) أي روى إسحاق مولى زائدة الحديث عن أبي هريرة بمعنى حديث عمرو بن عمير المذكور
(قوله قال أبو داود هذا منسوخ الخ) أي أن حديث أبي هريرة هذا منسوخ وليس العمل عليه. وذكر أبو داود قول أحمد هذا استئناسًا لما ذكره من النسخ
(قوله ادخل أبو صالح) أي زاد أبو صالح في هذه الرواية بينه وبين أبي هريرة إسحاق مولى زائدة. وروايه ابن ماجه والترمذي وبعض طرق البيهقي ليس فيها إسحاق. ولعل غرض المصنف من ذلك بيان ضعف الحديث
(قوله وحديث مصعب الخ) أراد به دفع ما يتوهم من أن حديث مصعب بن شيبة المذكور أول الباب الذي رواه عن عائشة يقوى حديث أبي هريرة لأن حديث مصعب فيه خصال لم يتفق أهل العلم على العمل بها وهي الغسل من الحجامة والغسل من غسل الميت. وفي رواية ابن داسة حديث مصعب ضعيف، وقال علي بن المديني وأحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وقال الحاكم في تاريخه ليس