الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الأصح. واستحب بعضهم أن يقول فيه (سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا) لأنه تعالى أخبر أن أولياءه (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا) الآية. وينبغي ألا يكون ما ذكر على عمومًا بل إن كانت (أي سجدة التلاوة) في الصلاة المفروضة قال سبحان ربي الأعلى وإن كانت النوافل أو خارج الصلاة قال ما شاء مما ورد كسجد وجهي الخ اهـ بتصرف
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والنسائي والبيهقي والدارقطني وابن السكن وصححه، وأخرج النسائي أيضًا نحوه من حديث جابر
(باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح)
أي من قرأ آياتها بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس أيسجد أم لا
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ نَا أَبُو بَحْرٍ نَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ نَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ قَالَ لَمَّا بَعَثْنَا الرَّكْبَ -قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ- كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ أَنْتَهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
(ش)(رجال الحديث)(عبد الله بن الصباح) بن عبد الله الهاشمي مولاهم البصري روى عن المعتمر بن سليمان ويزيد بن هارون والحسن بن حبيب وسعد بن عامر وغيرهم. وعنه الجماعة إلا ابن ماجه. وأبو زرعة وأبو حاتم وابن خزيمة وجماعة. قال أبو حاتم صالح وقال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات مات سنة خمسين أو إحدى وخمسين ومائتين.
و(أبو بحر) عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي البكراوي البصري. روى عن حميد الطويل وسعيد بن أبي عروبة وإسماعيل بن مسلم وحماد بن سلمة وجماعة.
وعنه الحسن بن محمَّد وعمرو بن علي وزياد بن يحيى وأحمد بن عبد الضبي وآخرون، وثقه العجلي وضعفه أحمد والنسائي وابن معين وقال أبو حاتم ليس بالقوى يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن حبان يروي المقلوبات عن الأثبات فلا يجوز الاحتجاج به. مات سنة خمس وتسعين ومائة.
روى عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي عثمان النهدي وغيرهم. وعنه قتادة وأنس بن سعيد وخالد الحذاء وجعفر بن ميمون وجماعة. وثقه ابن معين وابن حبان وابن سعد والدارقطني وقال البخاري في التاريخ لا نعلم له سماعًا
من أبي هريرة وقال في التقريب مقبول من الثالثة. مات سنة خمس أوسبع أو تسع وتسعين. روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. (والهجيمى) بضم الهاء وفتح الجيم نسبة إلى الهجيم بطن من بني تميم
(معنى الحديث)
(قوله لما بعثنا الراكب) أي لما بعثنا معاشر بني تميم الجماعة إلى المدينة لتعلم أمور الدين وكنت منهم، فبعث مبني للفاعل والركب مفعول، ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول فالراكب منصوب بنزع الخافض أي بعثنا في الركب
(قوله كنت أقص بعد صلاة الصبح) يعني أذكر الناس وأعظهم بقراءة القرآن وكنت أقرأ سورة فيها سجدة تلاوة وأسجد في ذاك الوقت
(قوله فلم أنته ثلاث مرات) لعله لم ينته أول مرة لأن ابن عمر لم يستند في هذه المرات إلى شيء ولذا لما ذكر له ما وقع منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لم يعد
(قوله فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس) أي لم يسجدوا للتلاوة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع. قال البيهقي وهذا إن ثبت مرفوعًا فنختار له تأخير السجدة حتى يذهب وقت الكراهة وإن لم يثبت رفعه فكأنه قاسها على صلاة التطوع اهـ
وفي هذا دلالة على عدم مشروعية سجود التلاوة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس وكذا سائر أوقات النهي. وبه قالت الحنابلة. وقالوا لا تنعقد فيها. وقال ابن عمر وابن المسيب وأبو ثور السجود مكروه لأنها صلاة والصلاة منهي عنها في هذه الأوقات وبه قال مالك في رواية عنه وهو مشهور المذهب. وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد بعد صلاة الصبح ما لم يفسر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. وقال ابن حبيب يسجد بعد الصبح ما لم يسفر ولا يرخص في السجود لها بعد العصر وإن لم تتغير الشمس. وقالت الشافعية لا يكره سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة لأنها من النفل الذي له سبب. وبه قال سالم بن عمر والقاسم بن محمَّد وعطاء والشعبي وعكرمة والحسن. وهو قول أبي حنيفة في سجدة تليت آيتها في وقت النهي، والأفضل تأخيرها لتؤدى في الوقت المستحب لأنها لا تفوت بالتأخير. أما سجدة تليت آيتها قبل وقت النهي فيمتنع سجودها فيه لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى في الناقص
(والحديث) أخرجه البيهقي من طريق المصنف ولم يذكر قول أبي تميمة لما بعثنا الراكب يعني إلى المدينة بل قال ثنا أبو تميمة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح الخ اهـ وفي سنده أبو بحر وهو ضعيف
فوائد تتعلق بسجود التلاوة
(الأولى) إذا قرأ آيات السجدة في مكان واحد سجد لكل واحدة منها سجدة، أما لو كرر آية واحدة في المجلس الواحد فإن أخر السجود إلى آخر المرات كفاه سجدة واحدة، وإن سجد عقب التلاوة الأولى ففي إعادته أوجه قيل يسجد مرة أخرى لتجدد السبب. وبه قال مالك وأحمد. وعن أبي حنيفة روايتان وقيل تكفيه السجدة الأولى. وبه قال ابن سريج. وجزم به الشيخ