المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٨

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في كم يقرأ القرآن)

- ‌(باب تحزيب القرآن)

- ‌(باب في عدد الآي)

- ‌(باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن)

- ‌(باب من لم ير السجود في المفصل)

- ‌(باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ)

- ‌(باب السجود في ص)

- ‌(باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة)

- ‌(باب ما يقول إذا سجد)

- ‌(باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح)

- ‌(باب استحباب الوتر)

- ‌ وقته

- ‌(باب فيمن لم يوتر)

- ‌(باب كم الوتر)

- ‌(باب ما يقرأ في الوتر)

- ‌(باب القنوت في الوتر)

- ‌(باب في الدعاء بعد الوتر)

- ‌(باب في الوتر قبل النوم)

- ‌(باب في وقت الوتر)

- ‌(باب القنوت في الصلوات)

- ‌(باب فضل التطوع في البيت)

- ‌(باب الحث على قيام الليل)

- ‌(باب في ثواب قراءة القرآن)

- ‌(باب ما جاء في آية الكرسي)

- ‌(باب في سورة الصمد)

- ‌(باب في المعوذتين)

- ‌(باب كيف يستحب الترتيل في القراءة)

- ‌(باب أنزل القرآن على سبعة أحرف)

- ‌(باب الدعاء)

- ‌(باب التسبيح بالحصى)

- ‌(باب في الاستغفار)

- ‌(باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله)

- ‌(باب الصلاة على غير النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم)

- ‌(باب الدعاء بظهر الغيب)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا)

- ‌(باب الاستخارة)

- ‌(كتاب الجنائز)

- ‌(باب الأمراض المكفرة للذنوب)

- ‌(باب إذا كان الرجل يعمل صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر)

- ‌(باب عيادة النساء)

- ‌(باب في العيادة)

- ‌(باب في عيادة الذمي)

- ‌(باب المشي في العيادة)

- ‌(باب في فضل العيادة)

- ‌(باب في العيادة مرارًا)

- ‌(باب العيادة من الرمد)

- ‌(باب في الخروج من الطاعون)

- ‌(باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة)

- ‌(باب كراهية تمني الموت)

- ‌(باب موت الفجاءة)

- ‌(باب في فضل من مات بالطاعون)

- ‌(باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت)

- ‌(باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت)

- ‌(باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام)

- ‌(باب في التلقين)

- ‌(باب تغميض الميت)

- ‌(باب في الاسترجاع)

- ‌(باب الميت يسجى)

- ‌(باب الجلوس عند المصيبة)

- ‌(باب التعزية)

- ‌(باب الصبر عند المصيبة)

- ‌(باب في البكاء على الميت)

- ‌(باب في النوح)

- ‌(باب صنعة الطعام لأهل الميت)

- ‌(باب في ستر الميت عند غسله)

- ‌(باب كيف غسل الميت)

- ‌(باب في الكفن)

- ‌(باب كراهية المغالاة في الكفن)

- ‌(باب في كفن المرأة)

- ‌(فائدة جليلة تتعلق بغسل المرأة وكفنها)

- ‌(باب في المسك للميت)

- ‌(باب تعجيل الجنازة)

- ‌(باب في تقبيل الميت)

- ‌(باب في الدفن بالليل)

- ‌(باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض)

- ‌(باب في الصفوف على الجنازة)

- ‌(باب اتباع النساء الجنائز)

- ‌(باب في النار يتبع بها الميت)

الفصل: ‌(باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ)

فيه للتلاوة، وعلي من قال إن النجم لا سجود فيها، ورد لقول ابن القصار إن الأمر بالسجود في النجم ينصرف إلى الصلاة لا إلى سجود التلاوة، فإنه صريح في أن السجود كان للتلاوة كما يؤيده سجود المشركين معه. وفي دليل على أن السامع لآية السجدة يسجد وسيأتي بيانه في حديث ابن عمر

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم والبيهقي وكذا النسائي مختصرًا وأخرجه الحاكم من طريق يحيى بن زكرياء عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال أول سورة قرأها رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الناس الحج حتى إذا قرأها سجد فسجد الناس إلا رجلًا أخذ التراب فسجد عليه فرأيته قتل كافرًا. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بالإسنادين جميعًا ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث شعبة عن إبى إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قرأ والنجم فذكره بنحوه وليس يعلل أحد الحديثين الآخر فإني لا أعلم أحدًا تابع شعبة على ذكره والنجم غير قيس ابن الربيع والذي يؤدي إليه الاجتهاد صحة الحديثين اهـ

(باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ)

أي باب في بيان ثبوت سجود التلاوة في سورتي إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) وَ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ).

(ش)(رجال الحديث)(سفيان) بن عيينة كما في رواية الترمذي وابن ماجه. و (عطاء ابن ميناء) بكسر الميم والمد المدني ويقال البصري مولى ابن أبي ذباب الدوسي. روى عن أبي هريرة. وعنه سعيد المقبري وعمرو بن دينار والحارث بن عبد الرحمن وأيوب بن موسى وغيرهم، قال في التقريب صدوق من الثالثة. وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن عيينة من المعروفين عن أبي هريرة روى له الجماعة

(معنى الحديث)(وله سجدنا مع رسول الله الخ) فيه دليل لمن قال بثبوت سجود التلاوة في المفصل. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) و (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) اهـ.

وهذا الحديث يعارض حديث ابن عباس المتقدم أن النبي صلى

ص: 27

الله عليه وآله وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة لأن إسلام أبي هريرة كان سنة سبع من الهجرة. وحديث أبي هريرة مثبت وحديث ابن عباس ناف والمثبت مقدم علي النافي.

على أن حديث ابن عباس ضعيف لأنه من رواية أبي قدامة وفيه مقال كما تقدم، قال ابن عبد البر هو منكر لأن أبا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحب النبي صلي الله تعالى عليه وعلي آله وسلم إلا بالمدينة وقد روى عنه الثقات أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سجد في النجم اهـ.

ولا يقال إن حديث أبي هريرة أيضًا ضعيف لأنه من طريق عبد الله ابن ميناء وهو مجهول قال ابن القطان. لأنه روى من طرق أخرى: فقد رواه النسائي من طريق المعتمر عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال سجد أبو بكر وعمر ومن هو خير منهما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) و (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ).

وروى أيضًا من طريق عمرو بن حزم عن بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ اسم ربك. وروى مسلم من طريق يزيد بن حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) و (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ)

(وبهذا) تعلم رد قول من قال إن عمل أهل المدينة استمر بعد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ترك السجود في المفصل. وفي بعض النسخ زيادة نصها "قال أبو داود أسلم أبوهريرة سنة ست عام خيبر وهذا السجود من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم آخر فعله"

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد ومسلم والنسائي والترمذي والبيهقي وابن ماجه

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي نَا بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.

(ش)(رجال الحديث)(المعتمر) بن سليمان تقدم بالأول صفحة 258 ، وأبوه سليمان ابن طرخان تقدم بالثاني صفحة 107. و (بكر) بن عبد الله المزني. تقدم بالأول صفحة 198 و (أبو رافع) نفيع الصائغ تقدم بالثاني صفحة 277

(معنى الحديث)

(قوله العتمة) أي العشاء الآخرة

(قوله فسجد) أي سجدة التلاوة حال الصلاة

(قوله ما هذه السجدة) استفهام إنكاري، وفي رواية للبخاري عن أبي سلمة قال

ص: 28

رأيت أبا هريرة قرأ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد قال لو لم أر النبي صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسجد لم أسجد

(قوله حتى ألقاه) أي حتى أموت وألقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية للنسائي عن أبي رافع قال صليت خلف أبي هريرة صلاة العشاء يعني صلاة العتمة فقرأ سورة (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) فسجد فيها فلما فرغت قلت يا أبا هريرة هذه سجدة ما كنا نسجدها قال سجد بها أبو القاسم صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأنا خلفه فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(وفي هذا) دلالة على مشروعية قراءة سورة في الصلاة فيها آية سجدة. ومشروعية سجود التلاوة في الصلاة ويؤيده رواية ابن خزيمة عن أبي الأشعث عن المعتمر بهذا السند بلفظ صليت مع أبي القاسم فسجد بها. وأخرجه أبو عوانة من طريق يزيد بن هارون عن سيمان بلفظ صليت مع أبي القاسم فسجد فيها.

وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة ولا بين السرية والجهرية ولا بين الإِمام والفذ.

وذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه وكذا أصحابه إلى أنه يكره للإمام والفذ القراءة بالسجدة في الفريضة مطلقًا، وحديث الباب ظاهر في خلاف ما ذهبوا إليه.

وروى أشهب عن مالك أنه يكره إلا أن يكون وراءه عدد قليل لا يخلط عليهم إذا سجد وروى عنه ابن وهب لا بأس أن يقرأ الإِمام بالسجدة في فريضة.

وذهب أبو حنيفة وأحمد

وابن حبيب من المالكية إلى أنه يكره له في السرية خشية التخليط فيها على المأمومين دون الجهرية لأمن التخليط فيها.

ولكن يرده ما رواه أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة وتقدم للمصنف نحوه بلفظ أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. ولا حجة لهم في قول أبي رافع لأبي هريرة في حديث الباب ما هذه السجدة ولا في قول أبي سلمة له في رواية البخاري ألم أرك تسجد لأنهما لم ينكرا عليه بعد أن أعلمهما بما وقع منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك. قال ابن عبد البر وأي عمل يدعى مع مخالفة المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين بعده اهـ.

وذهب القاسم والهادي والمؤيد بالله إلى أنه لا سجود للتلاوة في الفرض فإن سجد بطلت صلاته.

واستدلوا بما يأتي للمصنف في "باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب" عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لوضع جبهته. ورد بأنه لا يدل على ذلك لأن سجوده في غير الصلاة لا ينافي سجوده فيها الثابت بالأدلة الصحيحة. على أن استدلالهم بالحديث نظرا إلى المفهوم وهولا يعارض المنطوق

ص: 29