الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(393) - (حديث: " فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام
" رواه الجماعة عن زيد بن أرقم (ص 100) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/302/209) ومسلم (2/71) وكذا أبو عوانة (2/139) وأبو داود (949) والنسائى (1/181) والترمذى (2/256) وفى " التفسير "(2/163) والبيهقى (2/248) وأحمد (4/368) عن زيد بن أرقم قال: " كان الرجل يكلم صاحبه على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى الحاجة فى الصلاة حتى نزلت هذه الآية (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت - زاد مسلم وغيره: ونهينا عن الكلام - ".
وهى عند الترمذى أيضا وقال: " حديث حسن صحيح ".
(تنبيه) : عزا المصنف الحديث (للجماعة) كما ترى ; والصواب أن يستثنى منهم ابن ماجه كما فعل المجد ابن تيمية فى " منتقى الأخبار "(2/212 بنيل الأوطار) فإنه لم يروه ابن ماجه ولم يعزه إليه النابلسى فى " الذخائر "(1/213/1917) .
(394) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به
" (ص 100) .
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم أنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة وجابر.
1 ـ أما حديث أنس فأخرجه البخارى (1801 {؟} ، 190 ، 206 ، 282) ومسلم (2/18) وأبو عوانة (2/105 ـ 107) وابن أبى شيبة فى " المصنف "(2/65/1) ومالك (1/135/16) وأبو داود (601) والنسائى (1/128 ، 133) والترمذى (2/194) والدارمى (2/286 ـ 287) وابن ماجه (1238) والطحاوى فى شرح المعانى (1/235) وابن الجارود (119 ـ 120) والبيهقى (3/78 ـ 79) والطيالسى (2090) وأحمد (3/110 ، 162) من طريق الزهرى قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
" سقط النبى صلى الله عليه وسلم من فرس ، فجحش شقه الأيمن ، فدخلنا عليه نعوده ، فصلى بنا قاعدا ، فصلينا قعودا ، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فأركعوا ، وإذا قال: سمع الله لمن حمده ، فقولوا ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون " - والسياق لأبى عوانة -.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقد تابعه حميد عن أنس بلفظ: " انفكت قدمه ، فقعد فى مشربة له ، درجتها من جذوع وآلى من نسائه شهرا ، فأتاه أصحابه يعودونه ، فصلى بهم قاعدا وهم قيام ، فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم: ائتموا بإمامكم ، فإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإن صلى قاعدا فصلوا معه قعودا ، قال: ونزل فى تسع وعشرين ، قالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا؟ قال: الشهر تسع وعشرون ".
أخرجه البخارى (1/108) وأحمد (4/200) وكذا الطحاوى ولكنه لم يسق لفظه وإنما أحال فيه على لفظ حديث الزهرى ، وصرح عنده حميد بالتحديث عن أنس.
وأما حديث عائشة ، فأخرجه البخارى (1/282 ، 312 ، 4/44) ومسلم (2/19) وأبو عوانة (2/107) ومالك (1/135/17) وابن أبى شيبة وأبو داود (605) وابن ماجه (1237) والطحاوى والبيهقى (3/79) وأحمد (6/51 ، 57 ـ 58 ،
68 ، 148 ، 194) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت:" اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ، فجلسوا ، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ".
وأما حديث أبى هريرة فله عنه طرق:
الأولى: الأعرج عنه بلفظ: " إنما [جعل] الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ".
أخرجه البخارى (1/190) ومسلم (2/19 ـ 20) - والسياق له - وأبو عوانة (2/109) والبيهقى (3/79) .
الثانية: همام بن منبه عنه به.
أخرجه البخارى (1/187 ـ 188) ومسلم وأحمد (2/314)
الثالثة: أبو علقمة عنه بلفظ: " من أطاعنى فقد أطاع الله ، ومن عصانى فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى ، ومن عصى الأمير فقد عصانى ، إنما الإمام جنة ، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ، وإذا قال: سمع الله لمن حمده ، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد ، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه ".
رواه مسلم (2/20) وأبو عوانة (2/110) والطحاوى والطيالسى (2577) وأحمد (2/467) ، وليس عند مسلم ما قبل " إنما الإمام جنة ".
الرابعة: أبو يونس مولى أبى هريرة عنه به ، دون قوله:" فلا تختلفوا عليه " وزاد: " وإذا صلى قائما فصلوا قياما " أخرجه مسلم (2/220) .
الخامسة: عن أبى صالح عنه به مثل حديث أبى يونس ، وزاد بعد قوله:" وإذا كبر فكبروا ": " وإذا قرأ فانصتوا ".
رواه أبو داود (604) والنسائى (1/146) وابن أبى شيبة (2/65/1 ـ 2)
وعنه ابن ماجه (846) وكذا أحمد فى " المسند " وابنه عبد الله فى " زوائده "(2/420) والدارقطنى (124) من طريق أبى خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عنه.
وقال أبو داود: " وهذه الزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا ، ليست بمحفوظة ، الوهم عندنا من أبى خالد ".
قلت: هو سليمان بن حيان وهو ثقة احتج به الشيخان ، ولم يتفرد بها بل تابعه محمد بن سعد الأنصارى وهو ثقة كما قال ابن معين وغيره! أخرجه النسائى والدارقطنى ويقويها الطريق السابعة.
وقد صحح هذه الزيادة الإمام مسلم وإن لم يخرجها فى صحيحه ، ففيه (2/15) :" فقال له أبو بكر بن أخت أبى النضر ، فحديث أبى هريرة؟ فقال: هو صحيح - يعنى: وإذا قرأ فأنصتوا - فقال: هو عندى صحيح ، فقال: لما لم تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شىء عندى صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه ".
ومما يقوى هذه الزيادة أن لها شاهدا من حديث أبى موسى الأشعرى عند مسلم وغيره كما تقدم برقم (332) .
والحديث رواه مصعب بن محمد عن أبى صالح به بلفظ: " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا
ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد ، وإذا صلى قائما فصلوا قياما ، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ".
أخرجه أبو داود (603) وأحمد (2/341) ورواه الطحاوى مختصرا.
قلت: وهذا سند صحيح.
السادسة: عن أبى سلمة عنه مثل الطريق الرابعة.
أخرجه ابن ماجه (1239) والطحاوى وأحمد (2/411 ، 438 ، 475) .
السابعة: عجلان المدنى عنه بلفظ: " إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا ، وإذا قال: ولا الضالين ، فقولوا: آمين ، وإذا ركع فاركعوا " الحديث.
رواه أحمد (2/376) : حدثنا [أبو] سعد الصاغانى محمد بن ميسر حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه. وكذا رواه الدارقطنى (125) .
قلت: ورجاله ثقات غير أبى سعد هذا فإنه ضعيف.
وأما حديث جابر فله عنه طرق:
الأولى: عن أبى الزبير عنه قال:
" اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه ، وهو قاعد ، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره ، فالتفت إلينا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا ، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود ، فلا تفعلوا ، ائتموا بأئمتكم ، إن صلى قائما فصلوا قياما ، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ".
أخرجه مسلم (2/19) وأبو عوانة (2/108) وابن ماجه (1240) والطحاوى (1/234) والبيهقى وأحمد (3/334) من طريق الليث بن سعد وغيره عنه.
الثانية: عن أبى سفيان عنه قال: " ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة ، فانفكت قدمه ، فأتيناه نعوده ، فوجدناه فى مشربة لعائشة يسبح جالسا ، قال: فقمنا خلفه ، فأشار إلينا ، فقعدنا ، قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا ، فصلوا جلوسا ، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها ".
أخرجه أبو داود (602) والبيهقى (3/80) وأحمد (3/300) وإسناده صحيح على شرط مسلم.