الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* صحيح.
رواه أحمد (5/147 و160 و168) ومسلم (2/121) وأبو عوانة (2/356) من طرق عن أبى العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر به نحوه ، ولفظ الكتاب مركب من روايتين:
الأولى: من طريق بديل بن ميسرة قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذى: " كيف أنت إذا بقيت فى قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها ، ثم اذهب لحاجتك ، فإن أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد فصل "
الأخرى: من طريق أيوب عن أبى العالية البراء قال: " أخر ابن زياد الصلاة ، فجاءنى عبد الله بن الصامت ، فألفيت [1] له كرسياً فجلس عليه ، فذكرت له صنيع ابن زياد ، فعض على شفتيه وضرب فخذى وقال: إنى سألت أبا ذر كما سألتنى ، فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال: إنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك ، وقال: صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ، ولا تقل: إنى قد صليت ، فلا أصلى " - والسياق لمسلم -.
وفى رواية له من طريق أبى عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرنى؟ قال: صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة (زاد فى رواية) : وإلا كنت قد أحرزت صلاتك ".
وأخرجها أحمد أيضاً (5/149 و163 و169) .
(484) - (حديث: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
" متفق عليه (ص 117) .