الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فائدة) : قال عبد الحق الأشبيلى فى " كتاب التهجد "(ق 65/1) فى قول البخارى فى أبى ظلال: مقارب الحديث:
" يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات ، أى لا بأس به ".
(302) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
" (ص82) .
* صحيح.
رواه البخارى (1/195) ومسلم (2/9) وكذا أبو عوانة (2/124 ، 125 ، 133) وابن أبى شيبة فى " المصنف "(1/143/1) وأبو داود (822) والنسائى (1/145) والترمذى (2/25) والدارمى (1/283) وابن ماجه (837) وابن الجارود (98) والدارقطنى (122) وكذا الشافعى فى " الأم "(1/93) والطبرانى فى " الصغير "(42) والبيهقى (2/38 ، 164 ، 374 ، 375) وأحمد (5/314 ، 321 ، 322) والسراج فى حديثه (189/2 ، 195/1) من طرق عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا به.
وزاد مسلم وأبو داود والنسائى فى آخره. " فصاعدا ".
وقد قيل: أنه تفرد بها معمر عن الزهرى ، ولكنها عند أبى داود من طريق سفيان عن الزهرى ، فهى زيادة ثابتة لا سيما ولها شواهد كثيرة من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وغيرهما ، وقد ذكرت بعضها فى " تخريج صفة الصلاة ".
والحديث قال الترمذى " حديث حسن صحيح "، وفى رواية للدارقطنى بلفظ:" لا نجزى [1] صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب "، وقال: هذا إسناد صحيح ".
ولهذا اللفظ شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى
صحيحيهما كما فى " نصب الراية "(1/366) .
وفى أخرى للدارقطنى والحاكم (1/238) من طريق محمد بن خلاد الإسكندرانى حدثنا أشهب بن عبد العزيز حدثنى سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ: " أم القرآن عوض من غيرها ، وليس غيرها منها بعوض ".
وقال الحاكم: " قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهرى من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ ، ورواة هذا الحديث كلهم أئمة ، وكلهم ثقات على شرطهما ".
قلت: وهذا من أوهامه ، فإن أشهب بن عبد العزيز وإن كان ثقة ، فلم يخرج له الشيخان أصلا.
ومحمد بن خلاد الإسكندرانى ، لم يخرجا له أيضا ، وهو علة هذا الحديث عندى ، فإنه وإن وثقه ابن حبان وغيره ، فقد شذ فى رواية الحديث بهذا اللفظ ، كما يشير إلى ذلك قول الدارقطنى عقبه:" تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عيينة ".
وأوضحه ابن يونس بقوله فيه: " يروى مناكير ، وإنما المحفوظ عن الزهرى بهذا السند: " لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ".
وزاده توضيحا الحافظ فى " اللسان " فقال: " هذا اللفظ تفرد به أيضا زياد بن أيوب عن ابن عيينة والمحفوظ من رواية الحفاظ عن ابن عيينة: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " كذا رواه عنه أحمد بن حنبل وابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه وابن أبى عمر وعمر [1] الناقد وخلائق.
وبهذا اللفظ رواه أصحاب الزهرى عنه: معمر وصالح بن كيسان والأوزاعى ويونس بن يزيد وغيرهم ، والظاهر أن روايته [2] كل عن [3] زياد بن أيوب وأشهب منقولة بالمعنى ". ثم ذكر عن الحاكم ما خلاصته: أن محمد بن خلاد كان ثقة حتى ذهبت كتبه ، فمن سمع منه قديما فسماعه صحيح.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1]{كذا فى الأصل ، والصواب: عمرو}
[2]
{كذا فى الأصل ، والصواب: رواية}
[3]