الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* ضعيف.
رواه أحمد (4/119 ، 120) وأبو داود (863) وعنه البيهقى (2/127) والنسائى (1/159) والحاكم (1/222) وكذا الدارمى (1/299) والطحاوى (1/135) من طرق عن عطاء بن السائب عن سالم أبى عبد الله قال: قال عقبة بن عمرو: " ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام وكبر ، ثم ركع ، وجافى يديه ، ووضع يديه على ركبتيه ، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه حتى استقر كل شىء منه ، ثم رفع رأسه ; فقام حتى استقر كل شىء منه ، ثم سجد فجافى حتى استقر كل شىء منه ، قال: فصلى أربع ركعات ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى أو هكذا كان يصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ، وفيه ألفاظ عزيزة ، ولم يخرجاه لإعراضهما عن عطاء بن السائب ، سمعت العباس بن محمد الدورى يقول: سألت يحيى بن معين عن عطاء بن السائب؟ فقال: ثقة " ووافقه الذهبى.
قلت: لكنه ـ أعنى عطاء ـ كان اختلط ، وليس فى رواة هذا الحديث عنه من روى عنه قبل الاختلاط ، وفى هذه الحالة ينبغى التوقف عن تصحيح حديثه كما تقرر فى " مصطلح الحديث " لاسيما وفيه ألفاظ غريبة ، والله أعلم.
(357) - (حديث وائل بن حجر قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه
". رواه الخمسة إلا أحمد (ص 92 - 93) .
* ضعيف.
رواه أبو داود (838) والنسائى (1/165) والترمذى (2/56) وابن ماجه (882) وكذا الدارمى (1/303) والطحاوى (1/150) والدارقطنى (131 ـ 132) والحاكم (1/226) وعنه البيهقى (2/98) من طريق يزيد بن هارون: أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل.
قلت: وهذا سند ضعيف ، وقد اختلفوا فيه ، فقال الترمذى:" حديث حسن غريب ، لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك ".
وقال الحاكم: " احتج مسلم بشريك وعاصم بن كليب ".
وليس كما قال - وإن وافقه الذهبى - فإن شريكا لم يحتج به مسلم وإنما روى له فى المتابعات كما صرح به غير واحد من المحققين ، ومنهم الذهبى نفسه فى " الميزان " ، وكثيرا ما يقع الحاكم ثم الذهبى فى مثل هذا الوهم ، ويصححان أحاديث شريك على شرط مسلم ، فليتنبه لذلك.
وأما الدارقطنى فقال عقب الحديث: " تفرد به يزيد عن شريك ، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك ، وشريك ليس
بالقوى فيما تفرد به ".
قلت: وهذا هو الحق ، فقد اتفقوا جميعا على أن الحديث مما تفرد به شريك دون أصحاب عاصم بن كليب ، مثل زائدة ابن قدامة وهو ثقة ثبت فقد رواه عن عاصم ـ كما تقدم برقم 352 ـ أتم منه ولم يذكر عنه ما ذكره شريك ، بل قال يزيد بن هارون:" إن شريكا لم يرو عن عاصم غير هذا الحديث ". وهو سىء الحفظ عند جمهور الأئمة ، وبعضهم صرح بأنه كان قد اختلط ، فلذلك لا يحتج به إذا تفرد ، فكيف إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ كما سبقت الإشارة إلى رواية زائدة.
على أنه قد رواه غيره عن عاصم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر وائلا.
أخرجه أبو داود والطحاوى والبيهقى عن شقيق أبى ليث قال: حدثنى عاصم به. لكن شقيق هذا مجهول لا يعرف كما قال الذهبى وغيره.
وله طريق أخرى معلولة أيضا.
أخرجه أبو داود (839) والبيهقى عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة ، قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. ومن طريق شقيق قال: حدثنى عاصم بن كليب عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفى حديث أحدهما: " وإذا نهض نهض على ركبتيه ".
وعلته الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه فإنه لم يسمع منه شيئا كما قال
ابن معين والبخارى وغيرهما. وفى الطريق الأخرى شقيق وهو مجهول.
وهذا الحديث مع ضعفه فقد خالفه أحاديث صحيحة:
الأول: عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ، وقال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " والدارقطنى (131) والحاكم (1/226) وعنه البيهقى (2/100) والحازمى فى " الاعتبار "(54) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى وهو كما قالا ، وصححه أيضا ابن خزيمة كما فى " بلوغ المرام " (1/263) وقال الحاكم:" القلب إليه أميل ـ يعنى من حديث وائل ـ لروايات كثيرة فى ذلك عن الصحابة والتابعين ".
وأما البيهقى فقد أعله بعلة غير قادحة فقال: " كذا قال عبد العزيز ، ولا أراه إلا وهما - يعنى رفعه - قال: والمحفوظ ما اخترنا. ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه ، وإذا رفع فليرفعها ، قال الحافظ: ولقائل أن يقول ، هذا الموقوف غير المرفوع ، فإن الأول فى تقديم وضع اليدين على الركبتين. والثانى فى إثبات وضع اليدين فى الجملة ".
قلت: وعبد العزيز ثقة ولا يجوز توهيمه بمجرد مخالفة أيوب له ، فإنه قد زاد الرفع وهى زيادة مقبولة منه ، ومما يدل على أنه قد حفظ أنه روى الموقوف والمرفوع معا وقد خالفه فى الموقوف ابن أبى ليلى عن نافع به بلفظ:" أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه ، ويرفع يديه ، إذا رفع قبل ركبتيه ".
أخرجه ابن أبى شيبة (1/102/2) .
قلت: وهذا منكر لأن ابن أبى ليلى ـ واسمه محمد بن عبد الرحمن ـ سيىء
الحفظ ، وقد خالف فى مسنده الدراوردى وأيوب السختيانى كما رأيت.
الحديث الثانى: قوله عليه الصلاة والسلام:
" إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه ".
أخرجه البخارى فى " التاريخ "(1/1/139) وأبو داود (840) وعنه ابن حزم (4/128 ـ 129) والنسائى (1/149) والدارمى (1/303) والطحاوى فى " مشكل الآثار "(1/65 ـ 66) وفى " الشرح "(1/149) والدارقطنى (131) والبيهقى (2/99 ـ 100) وأحمد (2/381) كلهم عن طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا به.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوى وهو ثقة كما قال النسائى وغيره ، وتبعهم الحافظ فى " التقريب "، ولذلك قال النووى فى " المجموع " (3/421) والزرقانى فى " شرح المواهب " (7/320) :" وإسناده جيد ".
ونقل مثله المناوى عن بعضهم وصححه عبد الحق فى " الأحكام الكبرى "(ق 54/1) وقال فى " كتاب التهجد "(ق 56/1) : إنه أحسن إسنادا من الذى قبله، يعنى حديث وائل المخالف له.
وقد أعله بعضهم بثلاث علل:
الأولى: تفرد الدراوردى به عن محمد بن عبد الله.
الثانية: تفرد محمد هذا عن أبى الزناد.
الثالثة: قول البخارى: لا أدرى أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبى الزناد أم لا.
وهذه العلل ليست بشىء ولا تؤثر فى صحة الحديث البتة.
أما الجواب عن الأولى والثانية ، فهو أن الدراوردى وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث ، كما لا يخفى.
وأما الثالثة فليست بعلة إلا عند البخارى بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء ، وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين ، بل يكفى عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس كما هو مذكور فى " المصطلح " وشرحه الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه. وهذا متوفر هنا فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه زمانا طويلا ، فإنه مات سنة (145) وله من العمر (53) ، وشيخه أبو الزناد مات سنة (130) فالحديث صحيح لا ريب فيه.
على أن الدراوردى لم يتفرد به ، بل توبع عليه فى الجملة ، فقد أخرجه أبو داود (841) والنسائى والترمذى أيضا (2/57 ـ 58) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصرا بلفظ:" يعمد أحدكم فيبرك فى صلاته برك الجمل؟ ! ".
فهذه متابعة قوية ، فإن ابن نافع ثقة أيضا من رجال مسلم كالدراوردى.
(تنبيه) : وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف "(1/102/2) والطحاوى والبيهقى من طريق عبد الله بن سعيد عن جده عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ، ولا يبرك بروك الفحل ". فهو حديث باطل تفرد به عبد الله وهو ابن سعيد المقبرى وهو واه جدا بل اتهمه بعضهم بالكذب ، ولذلك قال البيهقى وتبعه الحافظ فى " الفتح " (2/241) :" إسناده ضعيف ". وأحسن الظن بهذا المتهم أنه أراد أن يقول: " فليبدأ بيديه قبل ركبتيه " كما فى الحديث الصحيح ، فانقلب عليه فقال:" بركبتيه قبل يديه ".
ومما يدل على ذلك قوله فى الحديث " ولا يبرك بروك الفحل " فإن الفحل ـ وهو الجمل ـ إذا برك فأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه اللتان فى يديه كما هو مشاهد ، وإن غفل عنه كثيرون فالنهى على بروك كبروكه يقتضى أن لا يخر على ركبتيه ،