الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرفوع ، والقول بأنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مردود ، لأنها ـ كما قال الحافظ ـ شهادة نفي ، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن أو السنة ، انظر " فتح الباري "(2/155 ـ 156 و8/19) .
(533) - (روى عن عمر: أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء ، فوجد فى ثوبه احتلاماً فأعاد الصلاة ولم يعد الناس
". وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلى. [1]
(534) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث محجن بن الأذرع [2] : " فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة
" رواه أحمد (ص 127) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (4/338) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم ـ قال سفيان مرة ، عن بسر أو بشر بن محجن ، ثم كان يقول بعد: عن أبى محجن الديلى عن أبيه قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد ، فحضرت الصلاة فصلى فقال لى:
ألا صليت؟ قال: قلت: يا رسول الله قد صليت فى الرحل ، ثم أتيتك ، قال: فإذا فعلت ، فصل معهم واجعلها نافلة. قال عبد الله بن أحمد: قال: أبى: ولم يقل أبو نعيم ولا عبد الرحمن: واجعلها نافلة ".
قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير بسر أو بشر فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير زيد بن أسلم ، ومع ذلك قال فيه الحافظ فى " التقريب":" صدوق ".
والحديث صحيح فإن له شواهد كما يأتى.
ورواية أبى نعيم وعبد الرحمن ـ وهو ابن مهدى ـ التى أشار إليها أحمد قد أخرجها فى " المسند (4/34) عنهما عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه ، وعن عبد الرزاق قال: أنبأنا زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص/24:
لم يتكلم عليه المخرج بشيء.
وأثر عمر: أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه ": (2/348) بإسناد صحيح عن عروة عن عمر ، ورواه من طرق أخرى بعضها مطول وبعضها مختصر. وانظر:" مصنف ابن أبي شيبة ": (2/44) .
وقد رواه مالك في " الموطأ ": (1/49) من طرق عن عمر ، وليس فيها التصريح بأن الناس لم يعيدوا ، لكنها تفهم من السياق.
ورواه الدارقطني: (1/364) بإسناد رجاله ثقات.
ورواه ابن الجعد في " مسنده ": (رقم 193) مرسلا بنحوه.
وأما أثر عثمان فرواية الأثرم عنه ساقها ابن عبد البر في " التمهيد ": (1/182)، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: حدثنا هشيم عن خالد بن سلمة قال: أخبرني محمد ابن عمرو بن المصطلق " أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال: كبرت والله ، كبرت والله ، فأعاد الصلاة ولم يأمرهم بأن يعيدوا ".
ورواه الدارقطني في " سننه ": (1/364) من طريق ابن مهدي عن هشيم به.
ومحمد بن عمرو ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا ، وذكره ابن حبان في " الثقات ":(7/368) ، والظاهر أن روايته عن عثمان مرسلة.
وأما أثر علي: فرواه ابن أبي شيبة في " المصنف ": (2/45) ، ومن طريقه الأثرم في " سننه " كما في " التمهيد "(1/182) من طريق الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الجنب يصلي بالقوم ، قال: يعيد ولا يعيدون (لفظ الأثرم) .
وهذا إسناد ضعيف ، وروي عن علي خلافه.
أخرجه عبد الرزاق في " المصنف ": (2/350 - 351) . اهـ.
[2]
أبيه بلفظ: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة ، فجلست فلما صلى ، قال لى: ألست بمسلم؟ قلت: بلى ، قال: فما منعك أن تصلى مع الناس؟ قال: قلت: صليت
فى أهلى ، قال: فصل مع الناس ولو كنت قد صليت فى أهلك ".
وهكذا رواه مالك (1/132/8) عن زيد بن أسلم به. إلا أنه قال: " عن رجل من بنى الديل يقال له بسر بن محجن
…
". وعن مالك أخرجه النسائى (1/137) والدارقطنى (159) والبيهقى (2/300) وقرن به الدارقطنى عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردى وقال: " اللفظ لمالك ، والمعنى واحد ".
قلت: فقد اتفق هؤلاء الخمسة أبو نعيم وعبد الرحمن ومعمر ومالك وعبد العزيز على أن ليس فى الحديث: " واجعلها نافلة ". فهى فيه شاذة لتفرد سفيان بها وهذا يدل على أنه لم يجد حفظ الحديث كما أنه اضطرب فى إسناده وفى اسم بسر كما رأيت ، والصواب رواية الجماعة. والله أعلم.
لكن هذه الزيادة صحيحة فقد وردت فى حديث آخر عن يزيد بن الأسود: " أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى ، فإذا رجلان لم يصليا فى ناحية المسجد ، فدعا بهما ، فجىء بهما ترعد فرائصهما ، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا فى رحالنا ، فقال: لا تفعلوا ، إذا صلى أحدكم فى رحله ، ثم أدرك الإمام ولم يصل ، فليصل معه فإنها له نافلة ".
أخرجه أصحاب السنن ـ إلا ابن ماجه ـ وغيرهم بإسناد صحيح ، وصححه جماعة كما حققته فى " صحيح أبى داود "(590 و591) .
(تنبيه) : قول المؤلف: " حديث محجن بن الأذرع [1] " وهم فإنه ليس من حديثه بل من حديث محجن بن أبى محجن الديلى ، وهذا غير الذى قبله فإنه ديلى كما تقدم وذاك أسلمى.