الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس قد فرض الله عليكم
الحج فحجوا ، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لو قلت: نعم لوجبت ، ولما استطعتم "، ثم قال: " ذرونى ما تركتكم
…
" الحديث.
وهكذا أخرجه الدارقطنى (ص 281) .
السابعة: عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عنه به.
أخرجه أحمد (2/482) بإسناد على شرط الشيخين.
الثامنة: عن محمد بن عجلان عن أبيه عنه.
أخرجه أحمد (2/347 ، 428) بإسناد حسن.
(315) - (قوله صلى الله عليه وسلم للمسىء: " ثم ارفع حتى تطمئن جالسا
" (ص 85) .
* صحيح.
وقد تقدم بتمامه مع تخريجه كما سبق التنبيه عليه مرارا.
(316) - (قول عائشة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان
" رواه مسلم (ص 85) .
* صحيح.
وهو قطعة من حديث لها ، ولفظه:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب (الحمد لله رب العالمين) ، وكاذا إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ، ولكن بين ذلك ، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسا ، وكان يقول فى كل ركعتين التحية ، وكان يفرش رجله اليسرى ، وينصب رجله اليمنى ، وكان ينهى عن عقبة - وفى رواية: عقب - الشيطان ، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم ".
أخرجه مسلم (2/54) وأبو عوانة (2/94 ، 164 ، 189 ، 222) مفرقا وأبو داود (783) والبيهقى (2/15 ، 113 ، 172) وأحمد (6/31 ، 192) وكذا الطيالسى (1547) والسراج (40/2) عن بديل بن ميسرة عن أبيه عن أبى الجوزاء عنها.
وروى منه ابن أبى شيبة (1/111 ـ 1 و2) المقدار الذى أورده المصنف ، وابن ماجه (812) الجملة الأولى منه.
قلت: وهذا الإسناد ظاهره الصحة ولذلك أخرجه مسلم ثم أبو عوانة فى صحيحيهما ، لكنه معلول ، فقال الحافظ ابن عبد البر فى " الإِنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف " (ص 9) :" رجال إسناد هذا الحديث كلهم ثقات إلا أنهم يقولون - يعنى أئمة الحديث -: إن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة وحديثه عنها إرسال. "
قلت: وقد أشار إلى ذلك البخارى فى ترجمة أبى الجوزاء ـ واسمه أوس ابن عبد الله ـ فقال: " فى إسناده نظر ".
قال الحافظ فى " التهذيب ": " يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده ".
وقد أعل الحافظ هذا الإسناد بالانقطاع فى حديث آخر يأتى (334) ويؤيد الانقطاع ما فى " التهذيب " إن جعفر الفريابى قال فى " كتاب الصلاة ": حدثنا مزاحم بن سعيد حدثنا ابن المبارك حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنا بديل العقيلى عن أبى الجوزاء قال: أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها ، فذكر الحديث ".
قلت: فرجع الحديث إلى أنه عن رجل مجهول هو الواسطة بين أبى الجوزاء وعائشة ، فثبت بذلك ضعف الإِسناد.
لكن الحديث صحيح إن شاء الله تعالى ، فإن للجملة الأولى منه طريقا أخرى عند البيهقى ، ولسائره شواهد كثيرة فى أحاديث متعددة يطول الكلام بإيرادها وقد ذكرتها فى صحيح أبى داود (رقم 752) .
(تنبيه) : استدل المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث على أن السنة فى الجلوس بين السجدتين الافتراش ، وحديث أبى حميد أصرح فى الدلالة على ذلك ولفظه بعد أن ذكر السجدة الأولى:
" ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه معتدلا ". الحديث وقد تقدم تخريجه ولفظه برقم (305) .
ومما ينبغى أن يعلم أن هناك سنة أخرى فى هذا الموطن وهى سنة الإقعاء ، وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه فقد صح عن طاوس أنه قال: " قلنا لابن عباس فى الإِقعاء على القدمين فى السجود ، فقال: هى السنة ، فقلنا
له: إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه مسلم (2/70) وأبو داود (845) والترمذى (2/73) والحاكم (1/272) والبيهقى (2/119) وأحمد (1/313) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب
النبى صلى الله عليه وسلم.
قلت: رواه ابن أبى شيبة (1/112/1) عن جماعة من الصحابة وغيرهم ، ورواه أبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث "(5/12/1) والبيهقى عن العبادلة الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير.
وإسناده صحيح.
وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش ، فينبغى الإتيان بهما ، تارة بهذه ، وتارة بهذه ، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
وأما أحاديث النهى عن الإقعاء فلا يجوز التمسك بها لمعارضة هذه السنة لأمور:
الأول: أنها كلها ضعيفة معلولة.
الثانى: أنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهى عن إقعاء كإقعاء الكلب ، وهو شىء آخر غير الإقعاء المسنون. كما بيناه فى " تخريج صفة الصلاة "(1) .
(1) طبع المكتب الاسلامي الصفحة 162 من الطبعة السادسة.