الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دارها ، وكان لها مؤذن ، وكانت تؤم أهل دارها - واللفظ لأحمد -.
قلت: وهذا إسناد حسن ، الوليد بن جميع احتج به مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبى ، وأما جدته واسمها ليلى بنت مالك كما فى رواية الحاكم فلا تعرف كما قال الحافظ فى " التقريب " ، وأما عبد الرحمن بن خلاد فمجهول الحال ، وأورده ابن حبان فى " الثقات " على قاعدته! لكن هو مقرون بليلى فأحدهما يقوى رواية الآخر ، لا سيما والذهبى يقول فى " فصل النسوة المجهولات ":" وما علمت فى النساء من اتهمت ، ولا من تركوها ".
ولعل هذا هو وجه إقرار الحافظ ابن حجر فى " بلوغ المرام " تصحيحه ابن خزيمة للحديث ، مع أنه أعله فى " التلخيص " (ص 121) بقوله:" وفى إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة ".
وذهل عن متابعة ليلى إياه ، وإلا لذكرها وبين حالها كما فعل بمتبوعها ابن خلاد وكأنه اعتمد على رواية لأبى داود ، فإنها لم تذكر فيها ، وعكس ذلك الدارقطنى وأحمد فى رواية له فذكراها دون ابن خلاد.
والحديث أعله المنذرى بالوليد بن عبد الله ، وقد رددته عليه فى " صحيح أبى داود "(605) ، بما خلاصته أن مسلماً احتج به كما سبق ، وأن جماعة وثقوه كابن معين وغيره ، ونقل صاحب " التعليق المغنى " عن العلامة العينى أنه قال:" حديث صحيح ".
والحق أنه حسن ، والله أعلم.
(494) - (حديث: " لا يؤمن الرجل فى بيته إلا بإذنه
" (ص 119) .
* صحيح.
وهو فقرة من حديث لأبى مسعود البدرى الأنصارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم
بالسنة ، فإن كانوا فى السنة سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا فى الهجرة سواء ، فأقدمهم سلماً (وفى رواية: سنا) ، ولا يؤمن الرجل ُالرجلَ فى سلطانه ، ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه ".
أخرجه مسلم (2/133) وأبو عوانة (2/35 و36) وأبو داود (582) والنسائى (1/136) والترمذى (2/459) وابن ماجه (980) وابن الجارود (308) والدارقطنى (104) والحاكم (1/243) والبيهقى (3/119 و125 و119) والطيالسى (618) وأحمد (4/118 و121 و5/272) من طرق عن إسماعيل بن رجاء الزبيدى قال سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبى مسعود به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وله شاهد هو عبد الله بن يزيد الخطمى - وكان أميراً على الكوفة ـ قال: أتينا قيس بن سعد بن عبادة فى بيته ، فأذن المؤذن للصلاة ، وقلنا لقيس: قم فصل لنا ، فقال: لم أكن لأصلى بقوم لست عليهم بأمير ، فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة بن الغسيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بصدر دابته ، وصدر فراشه ، وأن يؤم فى رحله ، فقال قيس بن سعد عند ذلك: يا فلان ـ لمولى لهم ـ قم فصل لهم.
أخرجه الدارمى (2/285) والبيهقى (3/125 ـ 136) عن سعيد بن سليمان عن إسحاق ابن يحيى بن طلحة عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد عن عبد الله بن يزيد الخطمى.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل إسحاق هذا.
ولبعضه شاهد من حديث إسماعيل بن رافع عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم: " الرجل أحق بصدر دابته ، وأحق بمجلسه إذا رجع " أخرجه أحمد (3/32) .