الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوية من سعيد بن يزيد - وهو الإسكندرانى - تدل على حفظ ابن لهيعة رحمه الله.
والحديث رواه الحاكم أيضا فى " كتاب معرفة الصحابة " من " المستدرك "(3/593) لكن سقط منه إسناده ، وقد ساقه عنه الزيعلى (2/110) من طريق ابن لهيعة به.
وأشار الذهبى فى " تلخيصه " إلى هذه الطريق ، والله أعلم.
وفى الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: " إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ، وهى الوتر ".
رواه أحمد (2/208) وابن أبى شيبة (2/54/1) عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو به. ورجاله ثقات لكن الحجاج مدلس وقد عنعنه.
غير أنه قد جاء من غير طريقه ، فأخرجه أحمد (2/206) وابن نصر (111) عن المثنى بن الصباح ، والدارقطنى (174) عن محمد بن عبيد الله كلاهما عن عمرو به.
وابنا الصباح وعبيد الله كلاهما ضعيف ، والله أعلم.
ثم وجدت له طريقا أخرى عن ابن عمرو فقال الإمام أحمد فى " كتاب الأشربة "(ق 25/1) : حدثنا هاشم حدثنا فرج حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به.
وإبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن رافع الحضرمى مجهول كما قال الهيثمى (2/240) .
وفى الباب أحاديث أخرى خرجها الزيعلى فى " نصب الراية " والعسقلانى فى " التلخيص " فمن شاء راجعهما وفيما ذكرنا كفاية.
(424) - (حديث: أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبى هريرة وأنس وابن عباس القنوت بعد الركوع
(ص 107) .
* صحيح.
1 ـ أما حديث أبى هريرة فلفظه: " لأقربن صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ، فكان أبو هريرة يقنت فى الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ، فيدعو للمؤمنين ، ويلعن الكفار ".
أخرجه البخارى (1/204) ومسلم (2/135) وأبو داود (1440) والنسائى (1/164) والسراج (ق 115/2) والدارقطنى (178) والبيهقى (2/206) وأحمد (2/255 ، 337 ، 470) من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه. وله فى الصحيحين وغيرهما ألفاظ مختلفة ، وما أوردناه كاف هنا.
2 ـ وأما حديث أنس فله عنه طرق وألفاظ:
الأولى: عن محمد بن سيرين قال: " سئل أنس بن مالك: أقنت النبى صلى الله عليه وسلم فى الصبح؟ قال: نعم ، فقيل: أو قنت قبل الركوع [أو بعد الركوع] ؟ قال: بعد: الركوع يسيرا ".
أخرجه البخارى (1/254) ومسلم (2/136) وأبو عوانة (2/281) وأبو داود (1444) والنسائى (1/163) والدارمى (1/375) وابن ماجه (1184) والطحاوى فى " شرح المعانى "(1/143) والسراج (ق 110/2) والبيهقى (2/206) وأحمد (3/113 ، 166) .
وفى رواية من طريق خالد الحذاء ، عن محمد قال: سألت أنس بن مالك: هل قنت عمر؟ قال: نعم ، ومن هو خير من عمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع " وإسناده حسن.
الثانية: عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع فى صلاة الفجر يدعو على بنى عصية ".
أخرجه مسلم وأبو عوانة (2/286) وأبو داود (1445) وأحمد (3/184 و249) والسراج (ق 110/2) .
الثالثة: عن أبى مجلز عنه مثل الذى قبله إلا أنه قال:
" يدعو على رعل وذكوان ، ويقول: عصبة [1] عصت الله ورسوله ".
رواه البخارى (1/254 و3/92) ومسلم وأبو عوانة والنسائى وابن أبى شيبة (2/59/1) والسراج (115/1) والطحاوى وأحمد (3/116 ، 204) .
الرابعة: عن قتادة عنه قال:
" قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً بعد الركوع يدعو على حى من أحياء العرب ثم تركه ".
أخرجه النسائى (1/164) وابن أبى شيبة (2/59/1) والسراج (110/2) والطحاوى (1/144) وأحمد (3/115 ، 180 ، 217 ، 261) وصرح قتادة بالتحديث فى رواية لأحمد (3/191 ، 249)، وسنده صحيح على شرط الشيخين وهو عند مسلم (2/137) دون قوله:" بعد الركوع ".
الخامسة: عن حميد عنه قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت بعد الركعة ، وأبو بكر وعمر ، حتى كان عثمان ، قنت قبل الركعة ليدرك الناس ".
أخرجه ابن نصر فى " قيام الليل "(133) بإسناد صحيح وهو من طريق عبد العزيز ابن محمد عن حميد ، وقد تابعه عنه سهل بن يوسف حدثنا حميد به ، مختصراً ، بلفظ: " عن أنس بن مالك ، قال: سئل عن القنوت فى صلاة الصبح ، فقال: كنا نقنت قبل
الركوع وبعده ".
أخرجه ابن ماجه (1183) وإسناده صحيح أيضا كما قال البوصيرى فى " الزوائد "، لكن قوله:" قبل الركوع " شاذ لعدم وروده فى الطرق
المتقدمة ، لكن له أصل فى طريق أخرى ـ وهى الآتية ـ مطلقاً دون تقييده بـ " صلاة الصبح "، وكذلك رواه السراج فى مسنده (ق 116/1) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا حميد قال: سئل أنس بن مالك عن القنوت قبل الركوع أم بعده؟ قال: كل ذلك كنا نفعل.
وعن شعبة عن حميد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: " قد كان قبل وبعد يعنى فى القنوت قبل الركوع وبعده ".
السادسة: عن عبد العزيز بن صهيب عنه قال:
" بعث النبى صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء ، فعرض لهم حيان من بنى سليم ، رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة فقال القوم: والله ما إياكم أردنا ، إنما نحن مجتازون فى حاجة للنبى صلى الله عليه وسلم فقتلوهم ، فدعا النبى صلى الله عليه وسلم شهراً عليهم فى صلاة الغداة ، وذلك بدء القنوت ، وما كنا نقنت ، قال عبد العزيز: وسأل رجل أنسا عن القنوت بعد
الركوع أو عند القراءة؟ قال: لا بل عند فراغ من القراءة ".
رواه البخارى (90/3) والسراج (ق 116/1 ـ 2) .
السابعة: عن عاصم الأحول قال:
" سألت أنس بن مالك عن القنوت فى الصلاة؟ فقال: نعم ، فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله ، قلت: فإن فلانا أخبرنى عنك أنك قلت: بعده ، قال: كذب ، إنما قنت النبى صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا ، إنه كان بعث ناساً يقال لهم القراء وهم سبعون رجلا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدِ قبلهم ، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، (وفى رواية: فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم) ، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم ، [فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم] ".
أخرجه البخارى (1/256 ، 2/295 ـ 296 ، 3/93) - والسياق له - ومسلم (2/136) وأبو عوانة (2/285) والدارمى (1/374 ـ و375)
وابن أبى شيبة (2/59/1) والسراج (ق 110/1) والطحاوى (1/143) والبيهقى (2/207) وأحمد (3/167) من طرق عن عاصم.
وله عند الطحاوى وأحمد (3/232) طرق أخرى عن أنس ، وفيما ذكرنا منها كفاية.
3 ـ وأما حديث ابن عباس فلفظه:
" قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً متتابعاً فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح فى دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة ، يدعو على أحياء من بنى سليم ، على رعل وذكوان وعصية ، ويؤمن من خلفه ، [وكان أرسل يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم ، قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت] ".
أخرجه أبو داود (1443) والسراج (ق 116/1) وابن الجارود (1/106) وأحمد (1/301 ـ 302) وابن نصر (137) والحاكم (1/225) وعنه البيهقى (2/200) والحازمى فى " الاعتبار "(ص 62 ، 64) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " كلهم من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عنه.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر فإن هلال بن خباب لم يخرج له البخارى ، ثم إن فيه مقالا وقد قال النووى فى " المجموع " (3/502) :" إسناده حسن أو صحيح ".
قلت: والصواب أنه حسن لحال هلال.
(تنبيه) وهذه الأحاديث كلها فى القنوت فى المكتوبة فى النازلة ، والمؤلف استدل لها على أن القنوت فى الوتر بعد الركوع ، وما ذلك إلا من طريق قياس الوتر على الفريضة كما صرح بذلك بعض الشافعيين ، منهم البيهقى فى سننه