الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بتسع ثم بسبع ، والله أعلم ".
يشير إلى أن هذه الرواية شاذة لمخالفتها ما رواه الجماعة عن قتادة كما بينته آنفاً ، والعلة من شيبان هذا ، فإنه وإن كان من رجال مسلم ففى حفظه شىء.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم ".
فهو ممن لا يحتج به عند المخالفة كما هنا.
وقد قال النووى فى " المجموع "(4/17) : " حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم فى ركعتى الوتر. رواه النسائى بإسناد حسن ، ورواه البيهقى فى السنن الكبير بإسناد صحيح. وقال: يشبه أن يكون هذا اختصار من حديثها فى الإيتار بتسع ". وأقره النووى على ذلك ، بل وافقه عليه فيما بعد ، فقال (4/23) :" وهو محمول على الإيتار بتسع ركعات بتسليمة واحدة كما سبق بيانه ".
وأما الحافظ فخرج الحديث بالروايتين فى " التلخيص "(ص 116) وسكت عليه!
وهذا من الأمثلة على أن كتاب " المجموع " قد يجمع من الفوائد ما لا يوجد فى " التلخيص " خلافا لما سمعته من بعض شيوخ الأزهر وأساتذة كلية أصول الدين فيه عند اجتماعى بهم فى لجنة الحديث بالقاهرة أوائل شهر ربيع الأول سنة ثمانين وثلاثمائة وألف (1380) .
(422) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " أوتروا قبل أن تصبحوا
" رواه مسلم (ص 107) .
* صحيح.
رواه مسلم (2/174) وكذا أبو عوانة (2/309) والنسائى (1/247) والترمذى (2/332) وابن ماجه (1189) والدارمى (1/372) وابن أبى شيبة (2/50/2) وابن نصر فى " قيام الليل "(138) والحاكم (1/301) والبيهقى (2/478)
وأحمد (3/13 ، 35 ، 37 ، 71) وأبو نعيم فى " الحلية "(9/61) من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن أبى نضرة عن أبى سعيد به. وقد صرح ابن أبى كثير بالتحديث فى رواية لمسلم وأحمد ; وقال ابن ماجه:
" قال محمد بن يحيى: فى هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه ".
قلت: يشير إلى ما أخرجه ابن ماجه قبيل هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره ".
ومن هذا الوجه رواه الترمذى أيضا (2/330) وأحمد (3/44) وابن نصر (138) وقال: " وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أصحاب الحديث لا يحتجون بحديثه ".
قلت: لكنه لم يتفرد به ، بل تابعه محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم به.
أخرجه أبو داود (1431) والدارقطنى (171) والحاكم (1/302) وعنه البيهقى (2/480) وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
قلت: ولا تعارض بينه وبين الحديث الذى قبله خلافا لما أشار إليه محمد بن يحيى ; ذلك لأنه خاص بمن نام أو نسى فهذا يصلى بعد الفجر أى وقت تذكر ، وأما الذاكر فينتهى وقت وتره بطلوع الفجر ، وهذا بين ظاهر.
ومما يشهد لهذا ، حديث قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد مرفوعا بلفظ:" من أدرك الصبح ولم يوتر ، فلا وتر له ".
أخرجه الحاكم (1/302) وعنه البيهقى ، وقال:" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.
وأما البيهقى فأعله بقوله: " ورواية يحيى بن أبى كثير كأنها أشبه (يعنى الحديث الأول) فقد روينا عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قضاء الوتر ".
يعنى حديث محمد بن مطرف المذكور آنفا.
ولا وجه لهذا الإعلال بعد صحة الإسناد ، وهو بمعنى الحديث الأول بل هو أصرح منه وأقرب إلى التوفيق بينه وبين حديث ابن مطرف. لأنه صريح فيمن أدرك الصبح ، ولم يوتر ، فهذا لا وتر له ، وأما الذى نسى أو نام حتى الصبح فإنه يصلى كما تقدم.
ومثل حديث الباب حديث ابن عمر أنه كان يقول:
" من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك ، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أوتروا قبل الفجر ".
أخرجه أبو عوانة (2/310) وابن الجارود (143) والحاكم (1/302) والبيهقى (2/478) من طريق سليمان بن موسى حدثنا نافع عنه ، وقال الحاكم:" إسناده صحيح " ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
ومن هذا الوجه أخرجه الترمذى (2/332) وابن عدى (157/1) مرفوعا كله بلفظ: " إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ، فأوتروا قبل طلوع الفجر "
وقال الترمذى: " تفرد به سليمان بن موسى على هذا اللفظ ".
قلت: واللفظ الأول أصح عندى ، والفقرة الوسطى منه موقوفة ، رفعها بعض الرواة عند الترمذى وهو وهم عندى ولعله من قبل سليمان بن موسى فإنه لين بعض الشىء وكان خلط قبل موته. وقد روى مسلم (2/173) وغيره عن الليث عن نافع أن ابن عمر قال: فذكره دون قوله " فإذا كان الفجر
…
".
وروى هو ، والبخارى (1/253) وغيرهما من طريق عبيد الله عن نافع به مرفوعا مختصرا بلفظ:
" اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ".
ولا يخالف هذا حديث أبى نهيك أن أبا الدرداء كان يخطب الناس فيقول: لا وتر لمن أدركه الصبح ، قال: فانطلق رجال إلى عائشة فأخبروها فقالت: كذب أبو الدرداء ، كان النبى صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر.
أخرجه أحمد (6/242 ـ 243) وابن نصر (139) بإسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير أبى نهيك واسمه عثمان بن نهيك ، ذكره أبو أحمد الحاكم وابن حبان فى الثقات.
قلت: والظاهر أن أبا الدرداء رضى الله عنه أراد بقوله: " لا وتر لمن أدركه الصبح " من كان غير مقدور [1] كما دل عليه حديث ابن مطرف وغيره ، ومما يؤيد ذلك أنه قد روى عن أبى الدرداء أنه قال:" ربما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يوتر ، وقد قام الناس لصلاة الصبح " أخرجه الحاكم (1/303) والبيهقى (2/479) وقال: " تفرد به حاتم بن سالم البصرى ويقال له الأعرجى ، وحديث ابن جريج أصح من ذلك".
قلت: قال أبو حاتم فيه: " يتكلمون فيه ". وقال ابنه فى " الجرح والتعديل "(1/2/261) : " ترك أبو زرعة الرواية عنه ، ولم يقرأ علينا حديثه ".
قلت: فقول الحاكم فى الحديث: " صحيح الإسناد " من التساهل الذى عرف به ، فلا عجب منه ، وإنما العجب من الذهبى حيث وافقه فى تلخيصه مع أنه أورد ابن سالم هذا فى الميزان وذكر عن أبى زرعة أنه قال: لا أروى عنه.
ويؤيده أيضا قول مسلم بن مشكم:
" رأيت أبا الدرداء غير مرة يدخل المسجد ولم يوتر ، والناس فى صلاة الغداة فيوتر وراء عمود ، ثم يلحق الناس فى الصلاة "