الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3/39) ، بل هو المنقول عن الإمام أحمد ، ففى " قيام الليل " (133) لابن نصر:" وسئل أحمد رحمه الله عن القنوت فى الوتر قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدى فى الدعاء فى الوتر؟ فقال: القنوت بعد الركوع ويرفع يديه ، وذلك على قياس فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى الغداة ".
قلت: وفى صحة هذا القياس نظر عندى ، وذلك أنه قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنت فى الوتر قبل الركوع كما يأتى بعد حديث ، ويشهد له آثار كثيرة عن كبار الصحابة كما سنحققه فى الحديث الآتى بإذن الله تعالى ، وغالب الظن أن الحديث لم يصح عند الإمام أحمد رحمه الله فقد أعله بعضهم كما يأتى ، ولولا ذلك لم يلجأ الإمام إلى القياس فإنه من أبغض الناس له حين معارضته للسنة ، ولكن الحديث عندنا صحيح كما سيأتى بيانه فهو العمدة فى الباب.
(425) - (عن عمر وعلى " أنهما كانا يقنتان بعد الركوع
". رواه أحمد والأثرم (ص 107) .
* لا يصح عنهما. وهذا إن كان يعنى القنوت فى الوتر ، وأما فى الفجر ، فقد صح ذلك عن عمر كما تقدم فى بعض طرق حديث أنس بن مالك فى الحديث الذى قبله ، وروى ابن أبى شيبة فى " قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده " (2/60/1) عن العوام ابن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت؟ فقال: بعد الركوع ، فقلت: عن من؟ فقال: عن أبى بكر وعمر وعثمان.
قلت: وإسناده حسن.
وروى الطحاوى (1/147) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعى عن أبيه أنه صلى خلف عمر ففعل مثل ذلك. يعنى مثل حديث عبيد بن عمير قال: صليت خلف عمر صلاة الغداة فقنت فيها بعد الركوع ، وقال فى قنوته: " اللهم إنا نستعينك ، ونستغفرك ، ونثنى عليك الخير كله ، ونشكرك
ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك بالكفار ملحق " إلا أن الخزاعى قال:" ونثنى عليك ولا نكفرك ، ونخشى عذابك الجد ".
وإسناده من الطريق الأولى صحيح ، وفى الطريق الأخرى ابن أبى ليلى: محمد بن عبد الرحمن وهو سيىء الحفظ. لكن فى رواية أخرى عند الطحاوى من الطريق الأولى أنه قنت بذلك قبل الركوع.
وروى هو ـ أعنى الطحاوى ـ وابن أبى شيبة (2/60/2 ، 61/1) من طرق أخرى عن عمر أنه قنت فى الفجر قبل الركوع ، وبعضها صحيح الإسناد.
وروى ابن أبى شيبة مثله بإسنادين عن ابن عباس ، وكلاهما صحيح.
وأما القنوت فى الوتر:
فتبين مما سبق أن عمر رضى الله عنه ثبت عنه كل من القنوت قبل الركوع وبعد الركوع.
وأما القنوت فى الوتر بعد الركوع فلم أر فيه أثراً عن عمر ، أما قبل الركوع فقد روى ابن أبى شيبة (2/56/1) عن إبراهيم بن يزيد أن عمر قنت فى الوتر قبل الركوع.
قلت: ورجاله ثقات كلهم إلا أنه منقطع ، فإن إبراهيم وهو النخعى لم يدرك عمر ، لكن لعل الواسطة بينهما الأسود بن يزيد فقد رواه ابن نصر (133) من طريقه عن عمر ، ولكن المختصر حذف إسناده إليه كما فعل فى كثير من الأحاديث والآثار ، وليته لم يفعل.
وفى رواية عنده بلفظ:" بعد القراءة قبل الركوع ".
هذا ما يتعلق بالرواية عن عمر.
وأما الرواية عن على ، فلا تصح لا قبل الركوع ولا بعده ، فى الفجر والوتر ، فروى ابن أبى شيبة (2/62/2) حدثنا هشيم قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى: أن علياً كان يقنت فى صلاة الصبح قبل الركوع.
وكذا رواه الطحاوى (1/148) .
ثم رواه (2/56/1) بهذاالإسناد لكن بلفظ: " كان يقنت فى الوتر بعد الركوع ".
وكذا رواه ابن نصر (133) والبيهقى (3/39) .
قلت: وهذا سند ضعيف لأن عطاء بن السائب كان اختلط ، ولعل هذا الاختلاف فى الرواية إنما هو من اختلاطه.
ويعارض هذا اللفظ ما رواه أبو بكر بن أبى شيبة (2/56/1) : حدثنا يزيد ابن هارون عن هشام الدستوائى عن حماد بن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون فى الوتر قبل الركوع.
وهذا سند جيد ، وهو على شرط مسلم.
ثم روى (2/57/2) عن إبراهيم قال:
" كان عبد الله لا يقنت السنة كلها فى الفجر ، ويقنت فى الوتر كل ليلة قبل الركوع ".
وإسناده ضعيف فيه أشعث وهو ابن سوار الكوفى وهو ضعيف.
والخلاصة أن الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع فى الوتر ، وهو الموافق للحديث الآتى.
ثم وجدت له طريقاً أخرى ، أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/27/1 و34/2) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال:
" كان عبد الله لا يقنت فى شىء من الصلوات ، إلا فى الوتر قبل الركعة ".
وسنده صحيح.