الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب ".
كما فى " الفتح " وذكر أن البخارى والطبرى وابن المنذر ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن من الجنب واحتجوا بعموم حديث عائشة المذكور.
قلت: وقوله صلى الله عليه وسلم: " إنى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر ، أو قال: على طهارة ". صريح فى كراهة قراءة الجنب لأن الحديث ورد فى السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح ، فالقرآن أولى من السلام كما هو ظاهر ، والكراهة لا تنافى الجواز كما هو معروف ، فالقول بها لهذا الحديث الصحيح واجب وهو أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى.
باب صلاة الجماعة
(486) - (حديث أبى هريرة مرفوعاً: " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً يصلى بالناس ، ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ف
أحرق عليهم بيوتهم بالنار " متفق عليه (ص 118) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/170) ومسلم (2/123) والسياق له وكذا أبو عوانة (2/5) والبيهقى (3/55) وابن أبى شيبة (1/131/1) وأحمد (2/424 و531) كلهم من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.
وزاد أحمد فى رواية بعد قوله " حبوا ": " ولو علم أحدكم أنه إذا وجد عرقاً من شاة سمينة أو مرماتين حسنتين لأتيتموهما أجمعين " وإسناده صحيح.
وأخرج ما قبل هذه الزيادة الدارمى (1/291) وابن ماجه (797) وأحمد فى رواية (2/466 و472) ، وأخرج ما بعدها أبو داود (548) .