الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المذكور ، كما فعل البيهقى ، لأن الجمع ممكن بحمله على الجهرية كما سبق ، والأمر المتقدم صريح فى مشروعية القراءة فى السرية دون الجهرية ، فاتفقا ولم يختلفا. والله الموفق.
(504) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بأصحابه إلى سترة ، ولم يأمرهم أن يستتروا بشىء ، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه
" (ص 121) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/135) ومسلم (2/55) وأبو عوانة (2/48/ـ 49) وأبو داود (687) وابن ماجه (1304 و1305) والبيهقى (2/269) وأحمد (2/142) عن عبد الله بن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليها ، والناس وراءه ، وكان يفعل ذلك فى السفر ، فمن ثم اتخذها الأمراء ".
واللفظ للبخارى وترجم له بقوله: " باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ".
وليس عند أبى عوانة وابن ماجه قوله: " وكان يفعل ذلك فى السفر ". وجعلا ما بعده من قول نافع ، فهو مدرج فى الحديث.
وزاد ابن ماجه فى رواية: " وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شىء يستتر به "
وإسناده صحيح.
(505) - حديث الحسن عن سمرة:" أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ". وفى رواية: " سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين
" رواه أبو داود (ص 126) .