الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* صحيح.
أخرجه مالك (1/153/31) وعنه البخارى (1/108 ـ 109) وكذا مسلم (2/137) وأبو داود (612) والنسائى (1/126) والترمذى (1/454) والدارمى (1/295) والبيهقى (3/96) وأحمد (3/164) كلهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك: " أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام ، فأكل منه ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلى َلكم ، قال أنس: فقمت ، إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء ، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا ركعتين ، ثم انصرف ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(543) - (حديث: " أن عائشة قالت لنساء كن يصلين فى حجرتها: " لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه فى حجاب
" (ص 129) .
* لم أجده [1] .
وقد قال البخارى فى صحيحه " باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ، وقال الحسن: لا بأس أن تصلى وبينك وبينه نهر ، وقال أبو مجلز: يأتم الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام ".
قال الحافظ فى شرحه للجملة الأولى من كلام البخارى (2/178) : " أى هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفه ، أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية ، والمسألة ذات خلاف شهير ، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره ".
قلت: وقد روى ابن أبى شيبة فى المصنف (2/25/1 ـ 2) آثاراً فى المنع من ذلك ، وأخرى فى الرخصة فيه وهذه أكثر وأصح ، ولعل ذلك لعذر كضيق المسجد أو نحوه ، وإلا فالواجب الصلاة فى المسجد ووصل الصفوف ، فما يفعله الناس اليوم فى موسم الحج من الصلاة فى الغرف التى حول المسجد
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] الأثر، رواه البيهقي في السنن الكبرى [3/111] : قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع قال قال الشافعى قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فى حجرتها فقالت لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه فى حجاب.