الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.
وقد صححه عبد الحق فى " الأحكام "(ق 56/2) والنووى فى " المجموع "(3/479) والحافظ ابن حجر فى " بلوغ المرام " ، لكنهما أورداه مع الزيادة فى التسليمتين ، فلا أدرى أذلك وهم منهما ، أو هو من اختلاف النسخ فإن الذى فى نسختنا وغيرها من المطبوعات ليس فيها هذه الزيادة فى التسليمة الثانية ، وهو الموافق لحديث ابن مسعود فى مسند الطيالسى كما تقدم ، والله أعلم.
(تنبيه) : احتج المؤلف رحمه الله بالحديث على أن " الأولى أن لا يزيد: وبركاته ". وإذا عرفت ما سبق من التحقيق يتبين للمنصف أن الأولى الإتيان بهذه الزيادة ، ولكن أحيانا لأنها لم ترد فى أحاديث السلام الأخرى ، فثبت من ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها ولكن تارة وتارة.
(327) - (قول ابن عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ليسمعناها
". رواه أحمد (ص 87) .
* صحيح.
رواه أحمد (2/76) من طريق إبراهيم الصائغ عن ابن عمر به.
قلت: وهذا سند صحيح.
وله شاهد يرويه زرارة بن أبى أوفى قال: " سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالت: كان يصلى العشاء ، ثم يصلى بعد ركعتين ثم ينام
…
ثم توضأ فقام فصلى ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن ، وقالت [1] : ما شاء الله من القرآن ، فلا يقعد فى شىء منهن إلا فى الثامنة فإنه يقعد فيها ، فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم ، فيصلى ركعة واحدة ، ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا " الحديث.
أخرجه الإمام أحمد (6/236) : حدثنا يزيد قال: حدثنا بهز بن حكيم وقال مرة: أخبرنا قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: فذكره.
قلت: وهذا سند صحيح.
وقد تابعه قتادة عن زرارة به نحوه وفيه: " لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ، فيدعو ربه ويصلى على نبيه ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلى التاسعة ، ثم يسلم تسلمية يسمعنا ".
وإسناده صحيح أيضا ، وهو فى صحيح مسلم (2/70) بلفظ " فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم يسلم تسليما يسمعناه " وكذا أخرجه النسائى (1/250) . وعنه ابن حزم فى " المحلى "(3/49) لكن بلفظ " تسليمة ".
وهكذا عزاه الحافظ فى " التلخيص "(ص 104) لابن حبان فى " صحيحه " والسراج فى " مسنده " وقال: " وإسناده على شرط مسلم ، ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد عن هشام كما قدمنا ".
قلت: لقد أصاب الحاكم فى عدم استدراكه فإنه قد أخرجه مسلم كما ذكرنا ، وما أظن هذا الاختلاف اليسير فى تلك الكلمة " تسليما " و" تسليمة " بالذى يوجب على الحاكم أن يستدركه كما هو ظاهر.
وأما حديث زهير بن محمد الذى أشار إليه الحافظ ، فهو ما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، يميل إلى الشق الأيمن شيئا ".
رواه الترمذى (2/90 ـ 91) وغيره وقال الحاكم (1/230 ـ 231) : " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى وابن الملقن فى " الخلاصة "(ق 29/1) .
لكنه قد أعل بأن زهيرا هذا صاحب مناكير وأجيب عنه بأنه لم يتفرد به كما بينته فى " تخريج صفة الصلاة ".
وله شاهد من حديث أنس بن مالك: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة ".
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط "(1/42/2 ـ الجمع بينه وبين الصغير) والبيهقى (2/189) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة "() وعبد الغنى المقدسى فى " السنن "(6/243/1) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن حميد عنه.
وقال الطبرانى: " لم يرفعه عن حميد إلا عبد الوهاب ".
قلت: وهو ثقة محتج به فى الصحيحين ، وسائر رجاله ثقات فهو صحيح الإسناد وقد سكت عليه الزيلعى (1/433 ـ 434) .
وقال الحافظ فى " الدراية "(ص 90)" ورجاله ثقات ".
وله طريق أخرى ، أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/118/1) عن أيوب عن أنس:" أن النبى عليه السلام سلم تسليمة ".
ورجاله ثقات كلهم إلا أنه منقطع ، فإن أيوب لم يسمع من أنس شيئا.
وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر ، رواه عنهما ابن أبى شيبة.