الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يستفاد هن الحديث:
1-
لعق الأصابع، ومثله الإناء، لما فيه من التماس بركة الطعام التي لا يعلم: هل هي في أوله أو آخره؟ وتعظيم نعم الله، قليلها وكثيرها، وعدم التكبر عنها.
2-
وفيه صون نِعَمِ الله وحفظها، لئلا تقع في موضع قذر نجس، أو تهان فيه.
بَابُ الصَّيْد
الصيد: يطلق على المصدر، أي التصيد. ويطلق: على اسم المفعول وهو المصيد.
قال ابن فارس: وهو ركوب الشيء رأسه ومُضِيُّه، غير ملتفت ولا مائل.
واشتقاق الصيد من هذا، وذلك أن يمر مراً لا يعرج.
وتعريفه شرعاً: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك ولا مقدور عليه.
والأصل في إباحة الصيد، الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى:{وإذَا حَلَلْتُم فَاصطادوا} وقوله تعالى: {أحِلَّ لَكُم صَيدُ البحر} . وغيرهما من الآيات.
وأما السنة فشهيرة، ومنها الأحاديث الآتية في الباب:
وأجمع العلماء عليه.
وهو من الهوايات المحببة، وكان العرب مولعين به، ويعدونه من اللذات التي يتنافس عليها ملوكهم وأمراؤهم.
ولكن لا ينبغي جعله مَلْهَاةً، لأن طلبه لهذا القصد ضياع لأوقات العمر الثمينة، التي تدرك بها طاعة الله تعالى، وما ينفع الإنسان في حياته، وينفع مجتمعاته.
وإزهاق نفس الحيوان لغير قصد كله أيضاً، لا يجوز، لأنه إتلاف له بلا مسوغ، وقد جعل الله تعالى في بقائه فوائد ومنافع كثيرة.
الحديث الأول
عَنْ أبى ثَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ رضي الله عنه قَال: أتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يا رسول الله، إنَّا بأرض قَوْم أهْلِ كِتَاب، أفَنَأكُلُ في آنيتهِمْ؟ وَفي أرْضِ صَيْدٍ، أصِيدُ بِقَوسي وبكلبي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وبكلبي الْمُعَلّمِ، فما يَصْلُحْ لي؟.
قَالَ: "أمَّا مَا ذَكَرْتَ- يعني- مِنْ آنية أهْلِ الْكِتَاب فإن وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تًأكُلُوا فِيهَا، وَإن لَمْ تَجِدوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْم الله عليه فَكُلْ، وَمَا صدت بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ
فَكلْ، وما صدت بِكَلْبِكَ غَيْر المعلم فَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ".
الغريب:
الخشني: بضم الخاء المعجمة وفتح الشين، بعدها نون ثم ياء، منسوب إلى خشينه بطن من قضاعة قبيلة قحطا نية.
بقوسي: آلة رمي قديمة معروفة، وهي بفتح القاف، وسكون الواو، وكسر السين، بعدها ياء المتكلم.
كلبي المعلم: وهو المدرب على الصيد، وتأتي كيفية تعليمه.
المعنى الإجمالي:
ذكر أبو ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم مبتلون بمجاورة أهل الكتاب- والمراد بهم، اليهود أو النصارى.
فهل يحل لهم أن يأكلوا في أوانيهم مع الظن بنجاستها؟
فأفتاه بجواز الأكل فيها، ومن باب أولى، استعمالها في غير الأكل بشرطين
1-
أن لا يجدوا غيرها. 2- وأن يغسلوها.
وذكر له أنهم بأرض صيد، وأنه يصيد بقوسه وبكلبه المعلم على الصيد وآدابه، وبكلبه الذي لم يتعلم. فما يصلح له ويحل من صيد هذه الآلات.
فأفتاه بأن ما صاده بقوسه فهو حلال، بشرط أن يذكر اسم الله تعالى عند إرسال السهم.
وأما ما تصيده الكلاب، فما كان منها معلماً وذكر اسم الله عند إرساله فهو حلال أيضاً.
وأما الذي لم يتعلم، فلا يحل صيده إلا أن يجده الإنسان حياً ويذكيه الذكاة الشرعية.
ما يستفاد من الحديث:
1-
إباحة استعمال أواني الكفار، ومثلها ثيابهم، عند عدم غيرها، وذلك بعد غسلها.
2-
هنا تعارض الأصل الذي هو [الأصل في الأشياء الطهارة] بغلبة الظن، الذي هو- هنا-[عدم توقيهم النجاسة] فرجح غلبة الظن حيث قويت.
3-
إباحة الصيد بالقوس: وبالكلب المعلم بشرط ذكر اسم الله عند إرسالهما.، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، وإن تركها سهوا أو جهلا أبيح. وهذا هو المشهور. من المذاهب.
والصواب: أنه إن تركها سهوا أو جهلا أبيح. وهو رواية عن الإمام أحمد.
4-
ظاهر الحديث حِل أكل ما صيد، سواء أقتله الجارح بجرحه أم بصدمه وهو مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه، ابن حامد، وأبو محمد الجوزي، وهو ظاهر كلام الخرقي لعموم الآية.
أما المشهور من المذهب، فلا يحل إذا مات الصيد بخنقه أو صدمه.
5-
أن صيد الكلب الذي لم يعَلم، لا يحل إلا إن أدركه الإنسان فذكاه قبل موته.
6-
صفة تعليم الجارح على مذهب الحنابلة، إن كان الجارح كلباً، أو فهداً ونحوهما من ذوات الناب فبثلاثة أشياء:
1-
أن يسترسل إذا أرسل.
2-
وينزجر إذا زجر.
3-
وأن لا يأكل إذا أمسك.
وإن كان ذا مخلب، كالصقر، والبازي، فبشيئين.
1-
يسترسل إذا أرسل.
2-
وينزجر إذا زجر، ولا يشترط الثالث.
وبعض العلماء جعل مرد التعليم وتحديده إلى العرف، فما عده الناس متعلماً عارفاً لآداب الصيد، فهو المتعلم، ويكون حلال الصيد، ومالا، فلا وهو قول جيد لأن الشارع أطلق تعليمه، وما أطلقه،. فالذي يحده، العرف.
7-
فضل العلم على الجهل، إذ أبيح صيد الكلب المعلم دون الكلب الذي لم يعلم فقد آثر العلم حتى في البهائم، قاله (ابن القيم) رحمه الله.
الحديث الثاني
عَنْ هَمَّام بْنِ الحارِثِ عَنْ عَدِي بْنِ حاتِمٍ قَال: قُلْتُ، ْ يا رَسُولَ الله: إني أرسل الْكلابَ الْمُعَلًمَةَ فيمْسِكْنَ عَلَىَّ وَأذْكرُ اسْمَ الله.
فَقَالَ: "إذَا أرسلتَ كَلْبَكَ المعلم وَذَكَرتَ اسمَ الله عَليهِ فَكُل ما أمسَكَ عَليكَ".
قُلتُ: وَإنْ قَتَلنَ؟ قَالَ: "وإنْ قتَلنَ، مَا لَم يشركهَا كَلْب لَيس منها".
قلتُ: فَإني أرمِي بالمعراض الصيد فَأصِيبُ؟.
فَقَالَ: "إذَا رَمَيْتَ بِالمَعرَاض فَخَرَقَ فَكُلْهُ، وَإنْ أصابه بِعرْضِهِ فَلا تأكُله".
الحديث الثالث
وَحَدِيثُ الشعْبي عنْ عدي نَحْوَهُ، وفِيهِ:"إلا أنْ يأكل الكَلْبُ، فَإن أكَلَ فَلا تأكل، فَإني أخَافُ أن يَكُونَ إنَّمَا أمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وإن خَالَطَهَا كلاب مِنْ غيْرِهَا فَلا تَأكُلْ فَإنَّما سَمَّيتَ عَلى كَلْبِكَ وَلَم تسَمِّ عَلى غَيرِهِ".
وفيه: " إِذَا أرسَلتَ كَلْبَكَ المكَلَّبَ (الْمُعَلَمَ) فَاذْكرِ اسْمَ الله عَليهِ، فَإن أمْسَكَ عَلَيْكَ فأدركته حَيًّا فاذبحه، وَإن أدركته قدْ قُتِلَ وَلَم يَأكُل مِنْهُ فَكُله، فَإنً أخذَ الكَلْبِ ذَكَاتُهُ".
وفيه أيضاً: "إذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فاذكر اسمَ الله عَلَيْهِ".
وفيه: "وإنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً أوْ يَوْمين - وفي رواية: اليومَيْنِ وَالثلاثَةَ فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إلا أثَر سَهْمِكَ فَكُلْ إن شِئتَ. وَإنْ وَجَدْتَهُ
غريقاً في المَاءِ فَلا تَأكُلْ، فَإنَّكَ لا تدري، الْمَاءُ قَتَلَهُ أوْ سَهمُكَ".
الغريب:
المعراض: بكسر الميم وسكون العين، وبعد الألف ضاد معجمة.
قال الشيخ: عصاً رأسها مَحْنية. والذي ذكره أهل اللغة: أنه سهم لا ريش عليه، وجمعه، معاريض.
فخرق: قال ابن فارس: الخاء والراء والقاف أصل، وهو يدل على نفاذ الشيء المرمي به، فالمراد- هنا- أصاب الرمية ونفذ فيها.
الشعبي: بفتح الشين وسكون العين، عامر بن شرا حيل المحدث الراوية المشهور.
ما يستفاد من الحديث:
1-
فيه دليل على حل ما صاده الكلب ونحوه، كالفهد، أو الصقر، ونحوه كالبازي، إذا كان معلما وذكر اسم الله تعالى عند إرساله، ويستوي فيه أن يدرك صاحبه الصيد حياً أو ميتاً.
2-
تحريم الصيد الذي اشترك فيه الكلب المعلَّم وغير المعلم، لأنه اجتمع فيه مبيح- وهو المعلم- وحاظر- وهو غير المعلم- فيترك من (باب ترك الأمور المشتبهة) .
3-
أنه لابد من التسمية عند إرسال السهم، والمراد بالسهم، السلاح الذي صنع للرمي من البنادق بأنواعها وأسمائها، وتسقط التسمية سهوا وجهلا وتقدم.
4-
لكون التسمية مشترطة، فإنه لا يحل الصيد الذي اشترك في قتله المعلم وغيره، لأن غير المعلم لم يُذكَرُْ اسم الله عند إرساله.
5-
لكون النية والتعليم مقصودين في الجارح، فإنه لا يحل الصيد الذي أكل منه، خشية أن يكون صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه.
6-
أن ما أدركته من صيد السلاح، أو الجارح حيا، فلا بد من تذكيته، وإن كان ميتاً فرميه أو قتل الجارح إياه، هو ذكاته.
7-
إذا جرحت الصيد فوقع في ماء، واشتبه عليك: هل مات من سهمك أو من الماء؟ فهو حرام، خشية أن يكون مات من الغرق وهذا إذا كان فيه اشتباه قَوِي.
أما إذا غلب على الظن أنه مات من السهم، لكون الماء قليلا، والجرح موحيا فهو حلال.
وهذا الحكم عام في كل ما اجتمع فيه مبيح وحاظر.
8-
أن المعراض وغيره من السلاح، إن قتل الصيد بحده ونفوذه، فهو مباح، لأنه مما أنهر الدم. وإن قتله بصدمه وثقله، فلا يباح، لأنه من الميتة [الموقوذة]
الحديث الرابع
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ عَنْ أبيهِ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْباً- إلا كَلْبَ صَيْد أوْ مَاشِيَةٍ - فإنَّهُ يَنْقصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قيراطان".
قَالَ سالم: وَكَانَ أبو هريرة يَقُولُ: أوْ كَلْبَ حَرْثٍ وَكَانَ صَاحِبَ حرث.
المعنى الإجمالي:
الكلب من البهائم الخسيسة القذرة، ولهذا نهى الشرع الشريف الطاهر عن اقتنائه لما فه من المضار والمفاسد، من ابتعاد الملائكة الكرام البررة، عن المكان الذي هو فيه، ولما فيه من الإخافة والترويع والنجاسة والقذارة، ولما في اقتنائه من السفه.
ومن اقتناه نقص من أجره كل يوم شيء عظيم [قرب معناه بالقيراطين والله أعلم قدر ذلك] لأن هذا عصى الله باقتنائه وإصراره على ذلك.
فإذا دعت الحاجة إليه لبعض ما فيه من منافع ومصالح كحراسة الغنم التي يخشى عليها من الذئب والسارقين، ومثل ذلك اقتناؤه للحرث، وكذلك إذا قصد به الصيد- فلهذه المنافع يسوغ اقتناؤه وتزول اللائمة عن صاحبه.
ما يستفاد من الحديث:
1-
تحريم اقتناء الكلب، ونقص أجر صاحبه كل يوم قيرِاطين، وهما قدر عظيم، عند الله تعالى علمه ومبلغه.
2-
ومنع اقتناؤه لما فيه من المفاسد والمضار الكثيرة من بُعْدِ الملائكة عن المكان الذي هو فيه، ولما فيه من الإخافة والترويع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولما فيه من النجاسة الغليظة التي لا يزيلها إلا تكرير الغسل وغسله بالتراب.
3-
أنه يباح اقتناؤه لمصلحة، وذلك بأن يكون لحراسة غنم، أو حرث، أو لأجل صيد، فهذه منافع، تسوغ اقتناءه.
4-
بهذا تعلم مبلغ ما لدى الغربيين من السفاهة وقلة البصيرة، إذ فتنوا باقتنائها لغير فائدة، ويطعمونها أحسن مأكول، ويعتنون بها بالتغسيل والتنظيف وغير ذلك، ويلابسونها، ويقبلونها، فهل بعد هذا من سفه؟.
والعجب أن مثل هذه العادات والأعمال القبيحة سرت إلى المستغربين منا، من الإمًعات المقلدين، الذين عبدوا الغربيات، وتدينوا بأعمالهم، وعشقوا كل سفالة عندهم. فإنا للَه وإنا إليه راجعون.
الحديث الخامس
عَنْ رَافِعِ بن خَدِيج قَالَ: كُنَّا معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِذِي الحُليفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأصَاَبَ النَّاسَ جوعٌ فأصابوا إبلا وغنما، وَكَانَ النبي صلى الله عليه وسلم في أخريَاتَ القوم،، فَعَجِلوا وَذبَحُوا وَنصَبُوا القدورَ.
فَأمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِالقُدُورِ فأكفئت-، ثُمَّ قَسمَ، فَعَدَلَ عشرة مِنَ الغنم بِبَعِير، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِير، فطلبوه فَأعْيَاهمْ.
وَكَانَ في القوم، خَيل يَسِيرَة، فَأهوَى رَجُل مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَه الله.
فَقَالَ: "إنَّ لِهذِهِ البَهَائِم أوَابِدَ كَأوَابِدِ الوَحْش، فَمَا نَدَّ عليكم مِنْهَا فَاصنعُوا بهِ هكَذَا".
قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إنَّا لا قُو العَدوَّ غَداً، وَليس مَعَنَا مُدً ى، أفنذبح بالقصب؟.
قَالَ: "مَا أنهر الدمَ وذكر اسْمُ الله عَلَيْهِ فكُلُوهُ، ليسَ السن وَالظفر".
وسأحدثكم عَنْ ذَلِكَ، أما السنُ فعظم، وَأما الظفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ".
الغريب:
الحُليفة: بضم الحاء المهملة وفتح اللام، بعدها ياء، ثم فاء مفتوحة، ثم تاء تصغير (حلفة) نبت معروف، سميت به، لأنها من منابته.
تِهَامة: بكسر التاء المثناة، وهي ما تصوب من جبال الحجاز إلى البحر.
نَد: بفتح النون، وتشديد الدال، بمعنى: هرب على وجهه شارداً.
فأعياهم: بفتح الهمزة، وسكون العين، بعدها ياء، بمعنى: أعجزهم.
أوابد: بفتح الهمزة، بعدها واو، ثم ألف، بعدها باء موحدة مكسورة، ثم دال. جمع (آبدة) بالمد وكسر الباء، وهي: الغريبة المتوحشة. والمراد أن لها توحشا ونفوراً.
مدَى الحبشة: بضم الميم جمع (مدية) مثلث الميم (1)، وهى: السكين.
والأصل: أن هذه المادة تدل على الامتداد والغاية، فلعلها سميت بذلك لأن المذبوح بها ينتهي مداه: وهو أجله.
أنهر الدم: بمعنى فتح الدم وأساله.
ليس السن والظفر: السن والظفر، منصوبان بالاستثناء.
ما يستفاد من الحديث:
نأتي بفوائد هذا الحديث، مرتبة حسب ما جاء ت فيه:
1-
إن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الجميلة أن يكون في آخر الجيش، رفقا" بالضعيف والمنقطع.
(1) يعني أن ميمها تفتح وتكسر وتضم، وأن كل ذلك جائز.
فكذا ينبغي للقواد والأمراء، وهكذا ينبغي ملاحظة الضعفاء العاجزين في كل الأحوال، في إمامة الصلاة وغيرها.
2-
تأديب الإمام لرعيته وجنده فقد أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العجلة والتصرف، قبل أخذ إذنه، فكان جزاؤهم حرمانهم مما أرادوا.
3-
اختلف في السبب الذي أمر من أجله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور وذكر القاضي عياض أنه ربما كان سبب ذلك أنهم انتهبوها. ونقل ما أخرجه أبو داود عن رجل من الأنصار قال: "أصابت الناس حاجة شديدة وجهد، فأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدرونا لتغلى بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة".
4-
مشروعية التعزيز بالمال إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك وهو رواية عن الإمام أحمد قوية، أخذ بها كثير من أصحابه. منهم شيخ الإسلام (ابن تيميه) وتلميذه (ابن القيم) .
والقصد من التعزير، الردع، ولعل التعزير بأخذه يكون لبعض الناس أنكى وأردع من غيره.
أما المشهور من المذهب، فإنه لا يعزر بالمال وهو ضعيف، لأنه مخالف لكثير من الأحاديث التي لم يثبت نسخها، لتحريقه متاع الغال وتغريم السارق من غير حرز ضعف ما سرق، وتغريم جانٍ على اللقطة قيمتها مرتين، وغير ذلك.
5-
العدل، لاسيما في موطن جهاد الأعداء والكفار، لأنه من أسباب النصر والظفر بالأعداء.
والنبي صلى الله عليه وسلم قسم بينهم، فجعل مقام البعير عشرةً من الغنم.
وهذا تقدير قيمة، فليس فيه دليل على أن البعير يجزئ عن عشرة من الغنم في الأضحية، لأن ذلك تقدير مرجعه الشارع، وهذا مرجعه القيمة.
6-
أن من هرب ولم يمكن إدراكه من الإبل، أو البقر، أو الغنم أو من الحيوانات المستأنسة فليحبس أو ليقتل برميه، فإن مات، فالرمي ذكاته، لأنه صار حكمه حكم الوحش النافز.
7-
جواز التذكية بكل ما أنهر الدم وأساله، من حديد، أو حجر، أو قصب أو غيرها.
8-
اشتراطْ التسمية، وتقدم أنها تسقط سهواً وجهلا.