الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ تحيَّة المسْجِد
(1)
عَنْ أبي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رَبعِيٍّ الأنصَاري رضىَ الله عَنْهُ قال:
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَل أحَدُكُم الْمَسْجدَ فَلَا يَجْلِسْ حتَّى يُصلِّيَ رَكْعَتْينِ".
المعنى الإجمالي:
دخل سُلَيك الغطَفَانيُّ المسجد النبوي، يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويأتي بركعتين.
ثم أخبره صلى الله عليه وسلم أن للمساجد حرمة وتقديرا، فإن لها على داخلها تحية، وهي أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
ولذا فإنه لم يعذر، ولاهذا الذي جلس لسماع خطبة الجمعة من لسانه صلى الله عليه وسلم.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في جواز فعل الصلوات ذوات الأسباب كـ" تحية المسجد" أو " صلاة الكسوف " و " الجنازة " و" قضاء الفائتة " في أوقات النَّهْى. فذهبت الحنفية والمالكية والحنابلة: إلى المنع من ذلك لأحاديث النَّهْى. كحديث " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ".
وحديث " ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلى فيهن ".
وذهب الإمام الشافعي، وطائفة من العلماء إلى جواز ذلك بلا كراهية، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام " ابن تيمية " مستدلين بهذا الحديث الذي معنا وأمثاله، كحديث " مَنْ نَامَ عَنْ وتْرِهِ أوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلهِ إِذَا ذَكَرَ5ُ".
وحديث: " إِنَ الشمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، فَإذَا رَأيتمُوهما فَصَلوا".
وكل من أدلة الطرفين عام من وجه، وخاص من وجه آخر، إلا أنَّ في إباحة الصلوات
(1) هذه الترجمة من وضعي اهـ " الشارح "
ذوات الأسباب في هذه الأوقات إعمالا للأدلة كلها، فيحمل كل منها على محمل، وإن في تلك الإباحة تكثيراً للعبادة التي لها سند قوي من الشرع.
وقد تقدم هذا الخلاف في حديث ابن عباس رقم [52] . ولكنا نزيده هنا وضوحا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكر أنه كان متوقفا في الصلوات ذوات الأسباب لبعض الأدلة التي احتج بها المانعون، وبعد البحث وجد أنها إما ضعيفة أو غير دالة، كقوله:" إذا دخل أحد كم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين " فإنه عام لا خصوص فيه، وأحاديث النهى كلها مخصوصة، فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه، لأنه حجة باتفاق السلف، وقد ثبت أن النبي صلى اله عليه وسلم أمر بصلاة تحية المسجد للداخل عند الخطبة، وأما حديث ابن عمر في الصحيحين " لا تتحروا لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" وهذا إنما يكون في التطوع المطلق، وقد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بالنص كركعتي الطواف والصلاة المعادة مع إمام الحي، وبعضها بالنص والإجماع كالجنازة بعد العصر، وإذا نظر في مقتضى الجواز لم توجد له علة إلا كون الصلاة ذات سبب. وقد استقر الشرع على أن الصلاة تفعل حسب الإمكان عند خشية فوات الوقت، وإن أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال. وكذلك صلوات التطوع ذوات الأسباب.
ما يؤخذ من الحديث:
1-
مشروعية تحية المسجد لداخله، وذهب إلى وجوبها الظاهرية، لظاهر هذا الحديث.
والجمهور ذهبوا إلى استحبابها.
2-
أنها مشروعة لداخل المسجد في كل وقت، ولو كان وقت نَهْي لعموم الحديث. وقد تقدم الخلاف فيها وفي غيرها، من ذوات الأسباب.
3-
استحباب الوضوء لداخل المسجد، لئلا تفوته هذه الصلاة المأمور بها.
4-
قيد العلماء المسجد الحرام بأن تحيته الطواف. لكن من لم يُرِدِ الطواف أو يشق عليه، فلا ينبغي أن يدع الصلاة، بل يصلى ركعتين.