الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب المسْح عَلى الخفّين
هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل غسلهما، فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين، لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة، ولله الحمد.
ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة، والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله أن تؤتى، ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة.
الحديث الأول
عَنْ المغيرة بن شعبة قال: كُنْتُ مَع النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَر فَأهوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ:"دَعْهُمَا، فَإنَّي أدْخَلتُهُمَا طاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.
غريب الحديث:
1-
"فأهويت لأنزع" مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما.
المعنى الإجمالي:
كان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره. فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما لغسل الرجلين.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بدل غسل رجليه.
اختلاف العلماء:
شذت الشيعهَ في إنكار المسح على الخفين، وروى أيضاً عن " مالك " وبعض الصحابة.
لكن قال شيخ الإسلام " ابن تيمية ": إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة.
وأما مالك، فالرواية الثابتة عنه، القول به، وأطبق أصحابه من بعده على الجواز.
أما الشيعة، فهم الذين خالفوا الإجماع، مستمسكين بقراءة الجر، من "وأرجُلِكُمْ" لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم.
وذهبت الأمة جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده، محتجين بالسنة المتواترة.
والقراءة -على فرض الأخذ بها- تكون مجرورة للمجاورة، أو لتقييد المسح على الخفين وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة فيكون في الآية رد على من لم ير المسح أخذا بقراءة الجر في "وأرجلكم" وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤداه أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة. وإنكاره شعار أهل البدعة.
ما يؤخذ من الحديث:
1-
مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار.
2-
اشتراط الطهارة للمسح على الخفين. وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف.
3-
استحباب خدمة العلماء والفضلاء.
4-
جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر.
الحديث الثاني
عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان قال: كَنْتُ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَرِ، فَبَالَ وَتَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيهِ (1)(مختصر) .
المعنى الإجمالي:
ذكر حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فى أحد أسفاره، فبال وتوضأ ومسح على خفيه.
(1) لفظ هذا الحديث في الصحيحين عن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة (مزبلة) قوم فبال قائما فتنحيت، فقال: أدنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه، فتوضأ، زاد مسلم " فمسح على خفيه ". قال عبد الحق في (الجمع بين الصحيحين: ولم يذكر البخاري في روايته، هذه الزيادة. وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه.
ما يؤخذ من الحديث:
1-
مشروعية المسح على الخفين في السفر. ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر ثلاثة أيام بلياليها. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر- من ساعة المسح على أصح الأقوال.
2-
المسح على الخفين بعد الوضوء من البول وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر، في أحاديث كثيرة. أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفى فيه المسح على الخفين ولا على العمامة بل لابد من الاغتسال أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر. أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة.