الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(1)
* في الدابّة كالجاموس وغيره يقع في الماء فيُذبح ويموت وهو في الماء، هل يؤكل؟
والجواب: أنه إذا كان الجرح غير موحٍ
(2)
وغاب رأس الحيوان في الماء، لم يحلّ أكله، فإنه اشترك في أجله السببُ الحاظرُ والمبيحُ
(3)
، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعديّ بن حاتم:«إن خالط كلبَك كلابٌ أخَر فلا تأكل؛ فإنك إنّما سمّيت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره»
(4)
. وإن كان بدنه في الماء ورأسه خارج الماء لم يضرّ ذلك شيئًا. وإن كان الجرح موحيًا ففيه نزاع معروف.
فصل
(5)
* وأما السؤال عن
غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنبًا
؟
فالجواب: أنّ الطهارة من الجنابة فرض، ليس لأحدٍ أن يصلي جُنبًا ولا محدِثًا حتى يتطهَّر، ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلًّا لذلك
(1)
هذا السؤال في «مجموع الفتاوى» : (35/ 234).
(2)
الجرح الموحي: المسرع للموت. «المطلع» (ص 385) للبعلي.
(3)
العبارة في (ف): «في حكمه الحاضر والمبيح» .
(4)
أخرجه البخاري (5475)، ومسلم (1929).
(5)
هذا السؤال في «مجموع الفتاوى» : (21/ 295).