الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذلك المريض عليه أن يصلي في الوقت
(1)
بحسب الإمكان، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعمران بن حُصَين:«صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا أو مضجعًا»
(2)
ولا يؤخر ليصلي بعد الوقت.
وكذلك في حال الخوف يصلي في الوقت صلاة الخوف ولا يؤخر الصلاة ليصلي بعد الوقت صلاة آمن.
والأصل الجامع في هذا: أنه لابدّ من الصلاة في وقتها لا تُؤخَّر عن الوقت بوجهٍ من الوجوه، لكن يجوز في حال العذر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وإذا عَجَز [عن بعض]
(3)
واجبات الصلاة صلى في الوقت بحسب حاله، والله أعلم.
فصل
* وأما
الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا ثم يفعله هل يلزمه الطلاق
؟
فالجواب: أنَّ كلّ من حلف يمينًا من أيمان المسلمين فإنه يجزئه كفارة يمين إذا حلف، كما دلّ على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
(1)
«بالطهارة
…
في الوقت» تكررت في الأصل.
(2)
أخرجه البخاري (1117).
(3)
كلمة غير واضحة، ورسمها «أو يحضر» ولعلها ما أثبت.
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89].
وقال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] وثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في «الصحيح» من غير وجهٍ أنه قال: «من حَلَفَ على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها فليكفِّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير»
(1)
. وهذا يتناولُ جميعَ أيمان المسلمين.
والأيمان نوعان: أيمان المسلمين، وأيمان غير المسلمين [ق 31] فالحلف بالمخلوقات كالحلف بالملائكة والمشايخ والكعبة
(2)
وغيرها= مِنْ أيمان أهل الشرك لا من أيمان
(3)
المسلمين.
وفي «السنن»
(4)
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلفَ بغير الله فقد أشرك» ، وصححه الترمذي.
وفي «الصحيحين»
(5)
(1)
أخرجه مسلم (1650) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، و (1651) من حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه.
(2)
تكررت في الأصل.
(3)
«من إيمان» لم تظهر لأنها بعض لحق ذهب ببعضه التصوير.
(4)
أبو داود (3251)، والترمذي (1535)
(5)
أخرجه البخاري (6647)، ومسلم (1646) من حديث عمر رضي الله عنه.
وكذلك النذر للمخلوقات ــ كالنذر لقبور الأنبياء وقبور المشايخ ــ هو من دين أهل الشرك، فالحلف بالمخلوقات لا ينعقد، ولا كفارة فيها
(1)
إذا حنثَ.
والنوع الثاني: أيمان المسلمين كالحلف باسم الله، أو النذر أو الطلاق أو العتاق أو الحرام أو الظهار، كقوله: والله لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، أو الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو العتق يلزمني لا أفعل كذا، أو إن فعلتُ كذا فأنا يهوديّ أو نصرانيّ أو بريء من
(2)
دين الإسلام، أو فعلَيَّ الحج أو صيام سنة، أو فمالي صدقة ونحو ذلك، فهذا كله يجزئ فيه الكفارة في أظهر أقوال العلماء، وفيها أقوالٌ أخر.
وقد بسطنا الكلامَ على هذه المسألة في مجلدات، هذا والمجلدات منتشرات
(3)
.
(1)
كذا.
(2)
الأصل: «عن» .
(3)
قوله: «هذا والمجلدات منتشرات» لعله تعليق في الهامش ثم أُقحم في النص. وانظر مصنفات الشيخ في هذا الباب في «العقود الدرية» (ص 61، 392 ــ 393) و «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص 358، 381) و «مجموع الفتاوى» : (33/ 228 وما بعدها).