الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موضعه
(1)
، وإن كان المائع قليلًا فقد قيل: إنه طاهرٌ أيضًا، وقيل: إنه يضمّ إليه كثيرًا، فإذا كان الكلّ قنطارًا فالجميع طاهر. والله أعلم.
***
مسألة: في
الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره
ما الذي يجب في ذلك؟
الجواب: الحمد لله.
الكلبُ تنازع فيه العلماء على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه طاهر حتى ريقه، وهذا مذهب مالك.
والثاني: نجس حتى شعره، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.
والثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. وهذا أصح الأقوال.
فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أُرِيق الماء. وإن ولغ في اللبن ونحوه: فَمِن العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره. ومنهم من يقول: يراق، كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأما إن كان اللبن كثيرًا فالصحيح أنه لا ينجس، كما تقدم، والله أعلم.
***
(1)
انظر «جامع المسائل» : (3/ 39 - 41)، و «الفتاوى»:(20/ 519، 21/ 490).
مسألة: في الحيّة والعقرب وذوات السّموم إذا وقعت في المجمدات والمائعات، هل تنجس أم لا؟
الجواب: الحمد لله.
إذا وقعت هذه الحيوانات في ماءٍ أو مائعٍ وخرجت حيّةً لم تنجِّس ذلك، في المشهور من مذاهب الأئمة. وقد قال بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره: إنه ينجس لملاقاة أدبارِها لذلك، وهذا ضعيفٌ، فإن الحيوان إذا وقع في الماء ضمَّ دُبرَه، لكن قال الأطباء: إن في ذلك سمًّا يضرّ، تُرِكَ لأجل الضرّر، وإلا فلا نجاسة فيه، والله أعلم.
***
مسألة: في لحوم الخيل هل فيها كراهيةٌ أم لا
(1)
؟
الجواب: الحمد لله.
لحوم الخيل حلال عند جمهور العلماء كالشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، وقد ثبت في «الصحيح»
(2)
: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أباحَ عامَ خيبر لحومَ الخيل، وحَرَّم لحومَ الحُمُر الأهلية. وثبت أنّ الصحابة نحروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا وأكلوا لحمه
(3)
.
(1)
وانظر في المسألة: «مجموع الفتاوى» : (35/ 208).
(2)
البخاري (4219)، ومسلم (1941) من حديث جابر رضي الله عنه.
(3)
أخرجه البخاري (5510)، ومسلم (1942) من حديث أسماء رضي الله عنها.