المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ في رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي لله نصيب الليل - جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٧

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مسائل أهل الرَّحبةلشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌ الرّجُل وقعت عليه جنابة، والوقت بارد، إذا اغتسل فيه يؤذيه

- ‌ إذا عَدِم الماء وبَيْنه نحو الميل، إذا أخَّر الصلاة خرج الوقت

- ‌ الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا ثم يفعله هل يلزمه الطلاق

- ‌ العبد هل يكفر بالمعصية أم لا

- ‌ مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته، وما في صدور القُرَّاء

- ‌الذي يُصلي وقتًا ويترك الصلاةَ كثيرًا أو لا يصلي

- ‌ الكفار هل يُحاسبون يوم القيامة أم لا

- ‌ الشفاعة في أهل الكبائر من أمَّة محمد صلى الله عليه وسلم وهل يدخلون الجنة

- ‌ المطيعون من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة

- ‌ الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كِفَّتان

- ‌سؤال عن الله تعالى هل أراد المعصية من خلقه أم لا

- ‌ الباري سبحانه هل يُضل ويهدي

- ‌ المقتول هل مات بأجله أو قَطَع القاتلُ أجلَه

- ‌ الغلاء والرُّخْص هل هما مِنَ الله تعالى أم لا

- ‌ السؤال عن المعراج، هل عُرِج بالنبيّ صلى الله عليه وسلم يقظة أو منامًا

- ‌ المبتدعة هل هم كفار أو فسَّاق

- ‌ غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنبًا

- ‌ مَلك(2)الموت، هل يُؤتَى به يوم القيامة ويُذْبح أم لا

- ‌من اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه، هل يصير مؤمنًا

- ‌ البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لا، وإن تنجست كم ينزح منها

- ‌ شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس

- ‌ الصبي إذا مات وهو غير مطهَّر هل يقطع ختانه بالحديد

- ‌ رَشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها ويغفل عن نفسه

- ‌ المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم، فهل يُغسَّل ويُصلى عليه أم لا

- ‌ رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحدٌ يسأله عن اللحن

- ‌ القاتل خطأ أو عمدًا هل ترفع الكفارةُ المذكورة في القرآن ذنبَه

- ‌ الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال، أم يأكلون ما قدّر لهم

- ‌ الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق

- ‌ الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز لأحد أن يتقدم عليه

- ‌في قتل الهوام في الصلاة

- ‌ الدابة إذا ذُبحت والغَلْصَمة(3)مما يلي البدن هل يحل أكلها

- ‌ الصلاة في طريق الجامع والناس يصلون برَّا

- ‌ تارك الصلاة من غير عذرٍ هل هو مسلم في تلك الحال

- ‌ الجُبّة الضيِّقة الكُمّين

- ‌ الفَرُّوج

- ‌ السراويل

- ‌ لبس الطيالسة(2)على العمائم

- ‌قاعدة في الفَنَاء والبَقَاء

- ‌سلامةُ القلب المحمودةُ

- ‌النوع الثاني: الفناء عن شهود السّوى

- ‌الرسالة في أحكام الولاية

- ‌ولاية أمور الإسلام(1)من أعظم واجبات الدين

- ‌ولاية الشرطة والحرب من الولايات الدينية

- ‌كتاب الشيخ إلى بعض أهل البلاد الإسلامية

- ‌ الأموال السلطانية

- ‌صورة كتاب عنابن عربي والاعتقاد فيه

- ‌مسألة فيتفسير قوله تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ .. }وتفسير آيات أخرى

- ‌مسألة في الرَّمي بالنُّشَّاب

- ‌الرمي بالنُّشّاب من الأعمال الصالحة

- ‌لم يكن السلف يرمون بالبندق

- ‌[مسائل فقهية مختلفة]

- ‌ الدّعاء بعد الصلوات

- ‌ الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره

- ‌ التوضؤ من لحوم الإبل

- ‌مسألة في باب الصفاتهل فيها ناسخ ومنسوخ أم لا

- ‌مسألة: في قول أبي حنيفةفي "الفقه الأكبر" في الاستواء

- ‌مسألة في العلو

- ‌ معنى حديث: «من تقرَّب إليَّ شِبرًا

- ‌الوجه الثاني:

- ‌مسألة في إثبات التوحيد والنبواتبالنقل الصحيح والعقل الصريح

- ‌تعريف الرسل على وجهين:

- ‌قاعدة مختصرةفي الحُسْن والقُبْح العقليين

- ‌فصل في الحكم العقلي

- ‌مجموعةُ فتاوى من:الدُّرَّةِ المضِيَّة في فتاوى ابنِ تيميَّة

- ‌[مسألة: في الجهر بالنية والتكبير والدعاء

- ‌[مسألة في شرائط الصلاة، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنن الرواتب]

- ‌مسألةفي زيارة القدس أوقات التعريف

- ‌العبادات مبناها على التوقيف والاتباع

- ‌مَسْألة في عَسْكَر المنصور المتوجِّهإلى الثغور الحلبية سنة 715 هـ

- ‌سَعْي المسلمين في(1)قَهْر التتار والنصارى والروافض مِنْ أعظم الطاعات والعبادات

- ‌صورة مكاتبة الشيخ تقي الدينللسلطان الملك المنصور حسام الدين لاجينسنة ثمان وتسعين وستمائة

- ‌[مسألة في الداء والدواء]

- ‌فصلفيما يجمع كليات المقاصد

- ‌الإعانة على الإثم والعدوان

- ‌الغيرة التي يحبها الله

- ‌[مسائل فقهية مختلفة]

- ‌ فيمن ينوي الغسل، فتوضأ، ثم اغتسل هل يجزيه، أم يتوضأ ثانيًا

- ‌ هل تجب أن تكون [النية] مقارنةً للتكبير

- ‌ في رجلٍ إذا صلّى بالليل ينوي ويقول: أصلّي لله نصيب الليل

- ‌ في إمام مسجد يصلي فيه دائمًا، وينوب في مسجد آخر، فصلاته الثانية تكون قضاء أم إعادة

- ‌[سؤال عن حراسة المكان وقت صلاة الجمعة]

- ‌ في رجل حلف بالطلاق ثلاثًا: إن لفلان على امرأتي

- ‌ع ما يُحْدِثه الناس في أعياد الكفار

- ‌مسألة: في جماعة من النِّساء قد تظاهرنَ بسلوك طريق الفُقَرَاء

- ‌ عادم الماء إذا لم يجد ترابًا، فإنه يتيمم

- ‌في بلدة ليس فيها حمّام والمغتَسَل خارج البلد، وإذا طلع الرجل وقت صلاة الصبح يجد مشقَّة من البرد

- ‌السفر الذي يُقْصَر فيه ويفطر فيه، فيه قولان:

- ‌ رفع اليدين في الصلاة

- ‌[مسألة في إجبار البكر البالغ]

الفصل: ‌ في رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي لله نصيب الليل

مع أوّله وآخرها مع آخره، وهذا لا يصحّ؛ لأنه يقتضي عزوب كمال

(1)

النية في أوّل الصلاة، وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة.

وقد تفسَّر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكبير، وهذا تُنوزِع

(2)

في إمكانه؛ فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن ولا مقدور للبشر، فضلًا عن وجوبه، ولو قيل بإمكانه فهو متعسِّرٌ، [61] فيسقط بالحَرَج

(3)

.

وأيضًا فما يبطل هذا والذي قبله: أن المكبِّر ينبغي له أن يتدبّر التكبير ويتصوّره، فيكون قلبه

(4)

مشغولًا بمعنى التكبير، لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المَنْويّ، ولأن النية من الشروط، والشروط تتقدّم العبادة، ويستمرّ حكمها إلى آخرها؛ كالطهارة وغيرها. والله أعلم.

***

مسألة

(5)

:‌

‌ في رجلٍ إذا صلّى بالليل ينوي ويقول: أصلّي لله نصيب الليل

. فهذا ما سمعناه من العلماء، ولا سمعنا إذا صلّى الرجل الفرائض والسنن، كقيام الليل وغيره ينوي ويقول: أصلّي لله تطوعًا. فقال له الرجل: لا، ما

(1)

الأصل: "كمال غروب" خطأ. والمثبت من (ف).

(2)

العبارة في الأصل: "جميع اجر

يتورع" تحريف.

(3)

الأصل: "بالخروج" تحريف.

(4)

الأصل: "قبله" تحريف.

(5)

وهي في "مجموع الفتاوى": (22/ 257) لكن السؤال في سطر واحد. وأثبتناها ليعلم تمامه.

ص: 481

سمعنا من الفقراء والمشايخ: "نصيب الليل"

(1)

، فإنهم على الصواب.

الجواب: الحمد لله.

هذه العبارة: "أصلي نصيبَ الليل" لم يُنقل عن أئمة الدين وأئمتها

(2)

، والمشروع أن ينوي الصلاة لله، سواءٌ كانت بالليل أو بالنهار، وليس عليه أن يتلفظ بالنية، فإن تلفّظ قال:"أصلي لله صلاة الليل" و"أصلي قيام الليل" ونحو ذلك جائز، ولم يستحبّ ذلك، بل الاقتداء بالسُّنة أولى. والله أعلم.

***

مسألة: ما تقول السادة سيدنا شيخ الإسلام رضي الله عنه أحمد ابن تيمية في قوله: إنما التفريط على من لم يصل، فإذا كان العبد نائمًا

(3)

عن صلاة فريضة صلى حين يستقيظ بعد خروج الوقت، ينوي الأداء أو القضاء. مراده: الذي فاتته يعيدها، أم حط

(4)

على الصلاة المستقبلة في وقتها؟

الجواب: فقال: الحمد لله رب العالمين.

(1)

بعده في النسخة "لم ينقل عن أئمة الدين" وأحاطها الناسخ أو غيره بخط وكأنه أراد الضرب عليها. والظاهر أنها انتقال نظر من الجواب.

(2)

كذا. وفي (ف): "سلف الأمة وأئمتها".

(3)

الأصل: "نائم".

(4)

كذا.

ص: 482

قوله صلى الله عليه وسلم: " [من نام عن صلاة]

(1)

فليصلِّها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك"

(2)

. ومعنى ذلك: أنه الوقت الذي عليه أن يفعلها فيه، ولهذا ذهب الجمهور كأحمد ومالك وأبي حنيفة إلى أن قضاء الفوائت على الفور، ولم يكن عليه أن يفعلها في حال النوم والنسيان. بل تنازع العلماء هل وجبت في ذمته، بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ [كما] يجب على المدين أن يقضي الدين إذا حلَّ، أو يقال: لم يجب في ذمته، ولكن انعقد سببُ وجوبها؟ على قولين مشهورين.

والنزاعُ في ذلك بين أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم، وجمهور العلماء على أنها قضاء، ومنهم من يقول: هي أداء، والنزاع

(3)

لفظي، فإن القضاء إن جُعِلَ اسمًا للعبادة المفعولة بعد خروج وقتها المقدور يقدى إمامًا

(4)

جاز تأخيرها. والله أعلم.

(1)

مكانها في الأصل: "فإذا كان كذلك"! وما أثبته لفظ الحديث.

(2)

الحديث أصله في البخاري (597)، ومسلم (684) من حديث أنس رضي الله عنه. دون قوله:"فإن ذلك وقتها"، وقال ابن القيم في "كتاب الصلاة" (ص 89) عن هذه الزيادة:"هذه الزيادة لم أجدها في شيء من كتب الأحاديث، ولا أعلم لها إسنادًا، ولكن قد روى البيهقي في السنن والدارقطني من حديث أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها". وانظر "البدر المنير": (2/ 658).

(3)

الأصل: "والنزاعين"!

(4)

كذا في الأصل، وفي العبارة تحريف.

ص: 483

مسألة: في رفع الصوت بالذكر والاجتماع لذلك والأمر به، هل ذلك مشروع أو مستحب أو بدعة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين.

لا يستحب رفع الصوت بذلك، بل خفض الصوت أفضل، كما في الحديث: "خير الذِّكر الخفيّ

(1)

، وخير الرزق ما يكفي"

(2)

. وقد قال تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [الأعراف: 205]. فكذلك الدعاء خفض الصوت به أفضل كما قال تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55]. وقال تعالى عن زكريا: {إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3)} [مريم: 3].

وقال الحسن البصري: "رفع الصوت بالدعاء بدعةٌ"

(3)

.

وكذلك قراءة القرآن؛ ففي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسرّ بالقرآن كالمسرّ بالصدقة"

(4)

. وقد

(1)

تحرفت في الأصل: "الحنفي"!

(2)

أخرجه أحمد (1477)، وأبو يعلى (731)، وابن حبان (809)، وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. صححه ابن حبان وأبو عوانة، انظر "المقاصد الحسنة"(ص 333)، وفي بعض رواته كلام. انظر "مجمع الزوائد":(10/ 85).

(3)

أخرج ابن أبي شيبة (8547) عن الحسن أنه كره أن يُسمع الرجل جليسه شيئًا من الدعاء. وذكره المصنف في "الاستقامة": (1/ 323).

(4)

أخرجه أبو داود (1335)، والترمذي (2919)، والنسائي (2561)، وأحمد (17368)، وابن حبان (734)، وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب. وحسنه الحافظ في "نتائج الأفكار": (2/ 19). ولفظ الحديث: "الجاهر

كالجاهر".

ص: 484

قال تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 271].

ولا يستحبّ رفع الصوت بالذكر إلا في الأذان، وفي التلبية بالحج، وأما إذا قعد واحد أو جماعة أو وحده

(1)

يهلِّلون ويسبِّحون ويكبِّرون ويذكرون ويحمدون، فلا يشرع لهم رفع الأصوات، لاسيما إن كان رفع الصوت يشق على الإنسان، فإن فعله لذلك حينئذٍ يكون مكروهًا، ومن أمره بذلك كان مخطئًا، والله تعالى يعلم السرّ وأخفى. قال بعضهم:"وأخفى" هو حديث النفس للنفس. وقيل: ما يخطر في النفس من غير الكلام

(2)

. والله أعلم

(3)

.

وفي "الصحيح"

(4)

أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا

(5)

، وإنما تدعون سميعًا قريبًا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته". والله أعلم.

(1)

(م): "قعد جماعة أو واحدة" تحريف.

(2)

انظر "تفسير الطبري": (16/ 13 ــ 15).

(3)

من قوله: "قال بعضهم

" إلى هنا سقطت من (ك).

(4)

أخرجه البخاري (6483)، ومسلم (2704) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(5)

الأصل: "ولا غائب توقف"! وهو إقحام غريب.

ص: 485