الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين فيمن يدعو
(2)
الله بقلبه وبنيته الخير [78] والصواب بدعاء ملحون، فقال له قائل: الدعاءُ الملحون لا يجوز، والقرآن الملحون لا يجوز. أفتونا مأجورين مثابين.
الجواب: نعم يجوز الدعاء وإن كان الداعي يلحن في لفظه، فإن الله يعلم قصدَه ونيتَه، وإنما الأعمال بالنيات. وقول بعض الناس: إن الله لا يقبل دعاءً ملحونًا، لا أصل له. والله أعلم.
***
مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين
في إمام مسجد يصلي فيه دائمًا، وينوب في مسجد آخر، فصلاته الثانية تكون قضاء أم إعادة
؟ وما نيّته ونية من خلفه؟ وأيضًا أن يصلي مشمّرًا عَذَبته وشعره
(3)
؟ وهل يجوز أن يتنفّل
(4)
في المحراب؟
الجواب: نسخة ما أجاب عليها شيخ الإسلام البحر مفتي الفرق، الحبر العلامة أحمد ابن تيمية رضي الله عنه فقال:
الحمد لله.
(1)
انظر نحو هذه الفتوى في "مجموع الفتاوى": (22/ 488).
(2)
الأصل: "يدعي إلى" والصواب ما أثبت.
(3)
تحرفت العبارة في (م) إلى: "مستمرا
…
وسفره". وبعده في (ك): "والعذبة هي من الموخر ومن".
(4)
(م): "ينتقل" تحريف. "وهل يجوز أن" ليست في (ك).
أما صلاته الثانية فهي معادة نافلة، وفي صلاة المفترضين خلفه
(1)
نزاعٌ معروفٌ بين العلماء. وأما كفّ الذؤابة والشعر في حال السجود فمنهيّ عنه، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وقال:"أُمِرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا"
(2)
.
وأما تنفُّل الإمام في موضع الفرض بغير
(3)
حاجة [81] كرهه كثير من أهل العلم بحديث المغيرة، وهو في "السنن"
(4)
، وفي إسناده كلامٌ ليس هذا موضعه. والله أعلم.
***
مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في إمام مسجد نسي سجدةً من الركعة الأولى من صلاة الصبح، فمن الجماعة من نوى المفارقة، وأتى بالسجدة وأتم الصلاة وحده، ومنهم من
(5)
أتى بالسجدة وأتم معه،
(1)
من (ك).
(2)
أخرجه البخاري (810)، ومسلم (490) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(3)
(ك): "وتنفل
…
لغير".
(4)
أخرجه أبو داود (616) ومن طريقه البيهقي: (2/ 190)، وابن ماجه (1428). قال أبو داود عَقِبه:"عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة".
وروى معناه أبو داود (1006)، وابن ماجه (1427)، وأحمد (9492) وغيرهم من حديث أبي هريرة ولفظه:"أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله".
(5)
"وأتى بالسجدة
…
" إلى هنا سقط من (م).
وسجدوا معه سجود السهو، فأيهم لم تصح صلاته
(1)
؟ أفتونا.
الجواب: فقال: الحمد لله.
أما من أتى بالسجدة وتابع الإمام في الركعة الثانية فقد صحت صلاته، وإذا قعد وتشهد وسلّم تمت صلاتُه
(2)
، وأما الإمام نفسه فلا تسقط عنه السجدة بسجدتي السهو باتفاق الأئمة، لكن منهم من يقول: لغت تلك الركعة التي نسي سجدتها، وقامت الثانية مقامها، فعليه أن يأتي بعدها بثانية مكان الأولى. وهذا مذهب مالكٍ وأحمد.
ومنهم من يقول: بل يلغو ما فعله إلى أن يسجد في الثانية، فيتم الأولى بالسجدة الأولى من الركعة الثانية، ثم عليه أن يأتي بركعة ثانية، وهو قول الشافعي.
ومنهم من يقول: بل يسجد سجدةً قبل السلام غير سجدة السهو، وتصح صلاته، وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.
وأما الذين نووا مفارقة الإمام فتصح صلاتُهم أيضًا في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
وأما الذين لم يسجدوا كما لم يسجد الإمام، فهؤلاء حكمهم كحكمه
(3)
يعيدون الصلاة إذا لم يفعلوا ما ذكروا. والله أعلم
(4)
.
(1)
(م): "فأيهما المصيب والمخطئ".
(2)
"وإذا قعد
…
صلاته" من (ك) فقط.
(3)
(م): "حكم".
(4)
في آخر النسخة: صورة خطه رضي الله عنه: كتبه أحمد بن تيمية.