الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الناس على الفواحش بكلامه أو عمله أو مكانه أو غير ذلك له نصيب من هذا، حتى من يبيع ما يستعين به على المعصية، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومشتريها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها
(1)
. حتى قال الإمام أحمد: إن بيع الخبز واللحم والفاكهة لمن يستعين به على الفاحشة والإثم من هذا الباب.
و
الإعانة على الإثم والعدوان
أعظم من السكوت عن تغيير ذلك، فإنّ السكوت عن تغيير ذلك هو ترك لإنكار
(2)
المنكر، والإعانة على المنكر أعظم من السكوت عن إنكاره. والله سبحانه وتعالى قد أوجب على الرجل أن يغار على أهله ويصونهم عن الفواحش، فإذا سكت عن تغيير ذلك كان ديُّوثًا، وهو الذي جاء فيه الحديث:"لا يدخل الجنة ديُّوث"
(3)
. وهو ضد الغيور. و
الغيرة التي يحبها الله
هي الغيرة في
(1)
أخرجه أحمد (4787)، وأبو داود (3674)، وابن ماجه (3380)، والبيهقي:(8/ 287) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث يصحّ بطرقه وشواهده. انظر حاشية "المسند": (8/ 405 ــ 406).
(2)
الأصل: "الانكار".
(3)
أخرجه الطيالسي (677)، وابن خزيمة في "التوحيد" (582) من حديث عمار رضي الله عنه. قال البوصيري في "اتحاف الخيرة":(4/ 22): هذا إسناد ضعيف، لجهالة بعض رواته، لكن المتن له شاهد في مسند أحمد (5372) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
الريبة، فإذا لم يَغَرْ مِن فِعْل الفاحشة كان ذلك دياثة. لكن الغيرة على أهل الرجل أوجب من الغيرة على غير أهله. وكذلك الدياثة في حق أهله أعظم جرمًا. وذلك أنه مَنْع لمشاركة
(1)
غيره له في أهله، وذلك أمر يختصّ به ويعود
(2)
ضرره عليه ونفعه له بخلاف
(3)
فعل غيره الفاحشة.
ولهذا جعل الله [في] بني آدم وغيرهم من الحيوان النُّفْرةَ
(4)
من أن يُشارَك الرجل في محلّ استمتاعه بخلاف نفورهم عن فاحشة غير أهله، حتى يزني الرجل الفاجر بنساء الناس وأبناء الناس ومماليكهم، ويعظُم عليه
(5)
أن يرى مثل ذلك في نسائه وأولاده ومماليكه؛ لِما في النفوس من الغيرة وكراهة المشاركة في محلّ المتعة، وإن كانت النفوس عن ذلك قد
(6)
محرومة. والله أعلم.
(1)
الأصل: "المشاركة"، خطأ.
(2)
الأصل: "ويفور".
(3)
الأصل: "بخلا"!
(4)
هذه العبارة وما بعدها قلقة السياق، وكانت في الأصل "عن النفرة" فأضفت ما بين المعكوفين، وحذفت "عن".
(5)
الأصل: "عليهم".
(6)
كذا.