الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتبعون يستعملونها فيما يقرب إما حجة للدين، وإما حاجة للمسلمين، والمقتصدون
(1)
[ق 80] يستعملونها في أمور مباحة، وأما استعمالها فيما حرَّم الله ورسوله كالظلم والعدوان فمحرم
(2)
.
وأما ما كان سببه بدعة، كالأحوال التي تحصل لأهل السماع البدعي، فهي أمور شيطانية يضلّ بها الشيطان أهلَ الجهل، ويغوي بها أهلَ الغي، وهذا وهذا يبطل بحقائق الإيمان، كقراءة آية الكرسي وغيره مما يطرد الشيطان، والله أعلم.
فصل
* وأما
الدابة إذا ذُبحت والغَلْصَمة
(3)
مما يلي البدن هل يحل أكلها
؟
فالجواب: أن العلماء قد تنازعوا هل شرط التذكية قطع الوَدْجَين والحلقوم والمريء، أو قطع ثلاثة منها، أو قطع اثنين فقط، وهل تجزئ التذكية إذا كان الحلقوم مع البدن وقطعت العنق من فوقه؟
والأظهر أنه لا يُشترط شيء من ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط شيئًا من ذلك ولا أوجبه، بل قال في الحديث المتفق على صحته: «ما أنهرَ
(1)
غير محررة في الأصل.
(2)
الأصل: «محرم» .
(3)
الغلصمة: رأس الحلقوم، وهو الموضع الناتئ في الحلق. «المصباح» (ص 171).
الدمَ وذُكِر اسم الله عليه فكُل، ليس السِّنَّ والظفر»
(1)
. فإذا جرى الدمُ من العنق ومات الحيوان بذلك، وقد سمَّى عليه اللهَ أبيح، سواء كان القطع فوق الغلصمة أو دونها، وسواء قطع اثنين أو ثلاثة أو أربعة.
وتنازعوا أيضًا فيما أصابه سبب الموت كأكيلة السبع
(2)
، هل يشترط أن لا يتبين موتها بذلك السبب، أو أن تبقى معظم اليوم، أو أن تبقى فيها حياة مستقرة بقدر حياة المذبوح، أو أزْيَد من حياته، أو يمكن أن يزيد؟
والأظهر أنه لا يشترط شيء
(3)
من ذلك، بل متى خرج منها الدم الذي لا يخرج إلا من الحي أبيحت، وهو الدم الأحمر، بخلاف الميت فإن دمه يجمد ويسودّ، وأما الأحمر الجاري فلا يخرج إلا من مذبوح كانت فيه حياة، لا يخرج من ميت قبل الذبح، بل الميت إذا مات وذُبح لم يخرج منه دم أحمر، فهذا فرقٌ معروف بين الحي والميت، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما أنهر الدمَ وذُكِرَ اسمُ الله عليه» [ق 81] فاعْتَبَر الأداة
(4)
التي تُنْهرُ الدم، فَعُلِم أن المناطَ
(5)
إنهارُ الدم، وهو تفسير قوله تعالى:{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] ولم يقل: ما فرى الأوداج، وما قطع
(1)
أخرجه البخاري (5498)، ومسلم (1968) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.
(2)
الأصل: «كالكلية للسبع» تحريف.
(3)
الأصل: «شيئًا» خطأ.
(4)
رسمها: «الأدلة» .
(5)
الأصل: «ألفاظ» .