المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التوضؤ من لحوم الإبل - جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٧

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مسائل أهل الرَّحبةلشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌ الرّجُل وقعت عليه جنابة، والوقت بارد، إذا اغتسل فيه يؤذيه

- ‌ إذا عَدِم الماء وبَيْنه نحو الميل، إذا أخَّر الصلاة خرج الوقت

- ‌ الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا ثم يفعله هل يلزمه الطلاق

- ‌ العبد هل يكفر بالمعصية أم لا

- ‌ مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته، وما في صدور القُرَّاء

- ‌الذي يُصلي وقتًا ويترك الصلاةَ كثيرًا أو لا يصلي

- ‌ الكفار هل يُحاسبون يوم القيامة أم لا

- ‌ الشفاعة في أهل الكبائر من أمَّة محمد صلى الله عليه وسلم وهل يدخلون الجنة

- ‌ المطيعون من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة

- ‌ الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كِفَّتان

- ‌سؤال عن الله تعالى هل أراد المعصية من خلقه أم لا

- ‌ الباري سبحانه هل يُضل ويهدي

- ‌ المقتول هل مات بأجله أو قَطَع القاتلُ أجلَه

- ‌ الغلاء والرُّخْص هل هما مِنَ الله تعالى أم لا

- ‌ السؤال عن المعراج، هل عُرِج بالنبيّ صلى الله عليه وسلم يقظة أو منامًا

- ‌ المبتدعة هل هم كفار أو فسَّاق

- ‌ غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنبًا

- ‌ مَلك(2)الموت، هل يُؤتَى به يوم القيامة ويُذْبح أم لا

- ‌من اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه، هل يصير مؤمنًا

- ‌ البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لا، وإن تنجست كم ينزح منها

- ‌ شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس

- ‌ الصبي إذا مات وهو غير مطهَّر هل يقطع ختانه بالحديد

- ‌ رَشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها ويغفل عن نفسه

- ‌ المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم، فهل يُغسَّل ويُصلى عليه أم لا

- ‌ رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحدٌ يسأله عن اللحن

- ‌ القاتل خطأ أو عمدًا هل ترفع الكفارةُ المذكورة في القرآن ذنبَه

- ‌ الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال، أم يأكلون ما قدّر لهم

- ‌ الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق

- ‌ الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز لأحد أن يتقدم عليه

- ‌في قتل الهوام في الصلاة

- ‌ الدابة إذا ذُبحت والغَلْصَمة(3)مما يلي البدن هل يحل أكلها

- ‌ الصلاة في طريق الجامع والناس يصلون برَّا

- ‌ تارك الصلاة من غير عذرٍ هل هو مسلم في تلك الحال

- ‌ الجُبّة الضيِّقة الكُمّين

- ‌ الفَرُّوج

- ‌ السراويل

- ‌ لبس الطيالسة(2)على العمائم

- ‌قاعدة في الفَنَاء والبَقَاء

- ‌سلامةُ القلب المحمودةُ

- ‌النوع الثاني: الفناء عن شهود السّوى

- ‌الرسالة في أحكام الولاية

- ‌ولاية أمور الإسلام(1)من أعظم واجبات الدين

- ‌ولاية الشرطة والحرب من الولايات الدينية

- ‌كتاب الشيخ إلى بعض أهل البلاد الإسلامية

- ‌ الأموال السلطانية

- ‌صورة كتاب عنابن عربي والاعتقاد فيه

- ‌مسألة فيتفسير قوله تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ .. }وتفسير آيات أخرى

- ‌مسألة في الرَّمي بالنُّشَّاب

- ‌الرمي بالنُّشّاب من الأعمال الصالحة

- ‌لم يكن السلف يرمون بالبندق

- ‌[مسائل فقهية مختلفة]

- ‌ الدّعاء بعد الصلوات

- ‌ الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره

- ‌ التوضؤ من لحوم الإبل

- ‌مسألة في باب الصفاتهل فيها ناسخ ومنسوخ أم لا

- ‌مسألة: في قول أبي حنيفةفي "الفقه الأكبر" في الاستواء

- ‌مسألة في العلو

- ‌ معنى حديث: «من تقرَّب إليَّ شِبرًا

- ‌الوجه الثاني:

- ‌مسألة في إثبات التوحيد والنبواتبالنقل الصحيح والعقل الصريح

- ‌تعريف الرسل على وجهين:

- ‌قاعدة مختصرةفي الحُسْن والقُبْح العقليين

- ‌فصل في الحكم العقلي

- ‌مجموعةُ فتاوى من:الدُّرَّةِ المضِيَّة في فتاوى ابنِ تيميَّة

- ‌[مسألة: في الجهر بالنية والتكبير والدعاء

- ‌[مسألة في شرائط الصلاة، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنن الرواتب]

- ‌مسألةفي زيارة القدس أوقات التعريف

- ‌العبادات مبناها على التوقيف والاتباع

- ‌مَسْألة في عَسْكَر المنصور المتوجِّهإلى الثغور الحلبية سنة 715 هـ

- ‌سَعْي المسلمين في(1)قَهْر التتار والنصارى والروافض مِنْ أعظم الطاعات والعبادات

- ‌صورة مكاتبة الشيخ تقي الدينللسلطان الملك المنصور حسام الدين لاجينسنة ثمان وتسعين وستمائة

- ‌[مسألة في الداء والدواء]

- ‌فصلفيما يجمع كليات المقاصد

- ‌الإعانة على الإثم والعدوان

- ‌الغيرة التي يحبها الله

- ‌[مسائل فقهية مختلفة]

- ‌ فيمن ينوي الغسل، فتوضأ، ثم اغتسل هل يجزيه، أم يتوضأ ثانيًا

- ‌ هل تجب أن تكون [النية] مقارنةً للتكبير

- ‌ في رجلٍ إذا صلّى بالليل ينوي ويقول: أصلّي لله نصيب الليل

- ‌ في إمام مسجد يصلي فيه دائمًا، وينوب في مسجد آخر، فصلاته الثانية تكون قضاء أم إعادة

- ‌[سؤال عن حراسة المكان وقت صلاة الجمعة]

- ‌ في رجل حلف بالطلاق ثلاثًا: إن لفلان على امرأتي

- ‌ع ما يُحْدِثه الناس في أعياد الكفار

- ‌مسألة: في جماعة من النِّساء قد تظاهرنَ بسلوك طريق الفُقَرَاء

- ‌ عادم الماء إذا لم يجد ترابًا، فإنه يتيمم

- ‌في بلدة ليس فيها حمّام والمغتَسَل خارج البلد، وإذا طلع الرجل وقت صلاة الصبح يجد مشقَّة من البرد

- ‌السفر الذي يُقْصَر فيه ويفطر فيه، فيه قولان:

- ‌ رفع اليدين في الصلاة

- ‌[مسألة في إجبار البكر البالغ]

الفصل: ‌ التوضؤ من لحوم الإبل

[ق 51] وأما الوضوء من لحمها كالوضوء مما مسّته النار، وهذا ليس بواجب عند الأئمة الأربعة لكنه مستحبٌ في أصحّ القولين، والله أعلم.

***

مسألة: في‌

‌ التوضؤ من لحوم الإبل

هل يجب أم لا؟ وما العلة في ذلك؟

الجواب: الحمد لله.

في «الصحيح»

(1)

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» ، قيل: أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: «لا» ، قيل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ» ، قيل: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» .

فأمر بالوضوء من لُحْمانها ونهى عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها شياطين الأنعام، وعلى كلّ ذِرْوة بعير شيطان، فأعطانها مأوى الشياطين أو الشيطان، ومن أكل لحمها ولم يتوضَّأ يبقى فيه قوةٌ شيطانية تورثه الحقد وغير ذلك من مساوئ الأخلاق، فإذا توضَّأ زال شرُّها. والله أعلم

(2)

.

***

(1)

أخرجه مسلم (360) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.

(2)

وانظر «شرح العمدة ــ الطهارة» (ص 331).

ص: 323

مسألة: هل تُفعل تحية المسجد في أوقات النهي أم لا؟

الجواب: الحمد لله.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»

(1)

، فإذا دخل [وقتُ]

(2)

نهيٍ فهل يصلي؟

على قولين للعلماء، لكن أظهرها أنه يصلي؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى

(3)

عن الصلاة بعد الفجر، وبعد العصر قد خُصّ منه صورٌ كثيرة، وخُصّ من نظيره، وهو وقت الخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا دخل أحدُكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي»

(4)

. فإذا أُمِر بالتحية في وقت الخطبة ففي هذه الأوقات أولى. والله أعلم.

***

مسألة: في مباشرة المصلي بجبهته هل يجب أم لا؟

الجواب: الحمد لله.

(1)

أخرجه البخاري (1163)، ومسلم (714) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.

(2)

زيادة من الهامش. وليس عليها علامة اللحق.

(3)

كذا العبارة في الأصل، وكتبت «نهى» على طرة النسخة وليس عليها علامة اللحق. ولعل صحة العبارة: «أظهرهما أنه

فإن النهي عن

» كما اقترحه (العمير).

(4)

أخرجه البخاري (1166)، ومسلم (875) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

ص: 324

إن كان له عُذْر كبرد الأرض أو حَرِّها أو غدد بجبهته يحتاج معه إلى العصابة ونحو ذلك= كان له أن لا يباشر المصلَّى، ولا ينبغي تركه، والله أعلم.

***

قال شيخ الإسلام بحر العلوم تقيّ الدين ابن تيمية رحمه الله في «القاعدة الشرعية» :

- لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة، وليس في الصّحاح ولا في السنن حديثٌ صحيح صريح، والأحاديث الصريحة كلها ضعيفة بل موضوعةٌ.

- وقال أيضًا: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاة الضّحى باتفاق أهل العلم بسنّته، ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه، فقد غلط، والحديث الذي يذكرونه:«ثلاثٌ هنّ عليّ فريضة وهنّ لكم تطوع: الوتر والتحيّة وركعتا الضحى»

(1)

. حديث موضوعٌ.

- العارية مضمونة في حال: وهو أنّ الشخص إذا اكترى بهيمة

(1)

أخرجه أحمد (2050)، والحاكم:(1/ 300)، والبيهقي:(2/ 468) وضعفه. قال الذهبي: سكت الحاكم عنه، وهو غريب منكر، وأبو جناب الكلبي ضعّفه النسائي والدارقطني. وانظر «نصب الراية»:(2/ 115).

ص: 325

وأعارها

(1)

، ثم تلفت أنه يضمن

(2)

، حكاه بعضهم.

- حديث: «الحمية رأس الدّواء، وعوّدوا كلّ جسد بما اعتاد» . هذا حديث موضوع وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض أطباء العرب، وهو الحارث بن كلَدَة. بفتح [اللام]

(3)

والدال

(4)

.

- وقد روى عبد الرحمن بن مهدي قال: ما رأيت أحدًا أنزع للآية من كتاب الله عز وجل من مالك، سأله رجل عن اللعب [ق 52] بالشِّطْرَنج؟ فقال: أمِن

(5)

الحقّ هو؟ قال: لا. قال: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ}

(6)

[يونس: 32]. وعن علي رضي الله عنه: الشِّطْرنج ميسر العجم

(7)

. وأنّ ابن عباس رضي الله عنه وليَ مالَ يتيمٍ فأحرقها

(8)

.

(1)

الأصل: «وعارها» .

(2)

الأصل: «لا يضمن» خطأ، وانظر «مجموع الفتاوى»:(30/ 313 ــ 316).

(3)

الأصل «الألف» سبق قلم.

(4)

انظر «زاد المعاد» : (4/ 104)، و «المقاصد الحسنة» (ص 389) للسخاوي، و «الأسرار المرفوعة» (ص 309 - 310) للقاري.

(5)

مطموسة في الأصل.

(6)

أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 83).

(7)

أخرجه البيهقي: (10/ 212)، وفي «الآداب» (ص 416). وجاء أيضًا عن ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه أحمد (4263)، والبيهقي:(10/ 215) وغيرهما.

(8)

أخرجه ابن أبي الدنيا بلاغًا عن مالك عنه في «ذم الملاهي» (96)، والبيهقي:(10/ 212).

ص: 326

- وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: رجلٌ صالحٌ ولا يأخذ بالحديث! فقال أبي: لا يقال لهذا صالح ولا كرامة

(1)

.

- ذكر إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: نمرُّ على قوم وهم يلعبون بالنَّرْد والشِّطرنج نُسَلِّم عليهم؟ قال: ما هؤلاء بأهلٍ أن يُسَلَّم عليهم

(2)

.

(1)

لم أجده في المسائل المطبوعة.

(2)

«مسائل الكوسج» : (9/ 4704). ووقع في الأصل: «تمرّ

تسلم»، والصواب ما أثبت من المصدر.

ص: 327