الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ق 51] وأما الوضوء من لحمها كالوضوء مما مسّته النار، وهذا ليس بواجب عند الأئمة الأربعة لكنه مستحبٌ في أصحّ القولين، والله أعلم.
***
مسألة: في
التوضؤ من لحوم الإبل
هل يجب أم لا؟ وما العلة في ذلك؟
الجواب: الحمد لله.
في «الصحيح»
(1)
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» ، قيل: أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: «لا» ، قيل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ» ، قيل: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» .
فأمر بالوضوء من لُحْمانها ونهى عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها شياطين الأنعام، وعلى كلّ ذِرْوة بعير شيطان، فأعطانها مأوى الشياطين أو الشيطان، ومن أكل لحمها ولم يتوضَّأ يبقى فيه قوةٌ شيطانية تورثه الحقد وغير ذلك من مساوئ الأخلاق، فإذا توضَّأ زال شرُّها. والله أعلم
(2)
.
***
مسألة: هل تُفعل تحية المسجد في أوقات النهي أم لا؟
الجواب: الحمد لله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»
(1)
، فإذا دخل [وقتُ]
(2)
نهيٍ فهل يصلي؟
على قولين للعلماء، لكن أظهرها أنه يصلي؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
(3)
عن الصلاة بعد الفجر، وبعد العصر قد خُصّ منه صورٌ كثيرة، وخُصّ من نظيره، وهو وقت الخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا دخل أحدُكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي»
(4)
. فإذا أُمِر بالتحية في وقت الخطبة ففي هذه الأوقات أولى. والله أعلم.
***
مسألة: في مباشرة المصلي بجبهته هل يجب أم لا؟
الجواب: الحمد لله.
(1)
أخرجه البخاري (1163)، ومسلم (714) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.
(2)
زيادة من الهامش. وليس عليها علامة اللحق.
(3)
كذا العبارة في الأصل، وكتبت «نهى» على طرة النسخة وليس عليها علامة اللحق. ولعل صحة العبارة: «أظهرهما أنه
…
فإن النهي عن
…
» كما اقترحه (العمير).
(4)
أخرجه البخاري (1166)، ومسلم (875) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
إن كان له عُذْر كبرد الأرض أو حَرِّها أو غدد بجبهته يحتاج معه إلى العصابة ونحو ذلك= كان له أن لا يباشر المصلَّى، ولا ينبغي تركه، والله أعلم.
***
قال شيخ الإسلام بحر العلوم تقيّ الدين ابن تيمية رحمه الله في «القاعدة الشرعية» :
- لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة، وليس في الصّحاح ولا في السنن حديثٌ صحيح صريح، والأحاديث الصريحة كلها ضعيفة بل موضوعةٌ.
- وقال أيضًا: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاة الضّحى باتفاق أهل العلم بسنّته، ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه، فقد غلط، والحديث الذي يذكرونه:«ثلاثٌ هنّ عليّ فريضة وهنّ لكم تطوع: الوتر والتحيّة وركعتا الضحى»
(1)
. حديث موضوعٌ.
- العارية مضمونة في حال: وهو أنّ الشخص إذا اكترى بهيمة
(1)
أخرجه أحمد (2050)، والحاكم:(1/ 300)، والبيهقي:(2/ 468) وضعفه. قال الذهبي: سكت الحاكم عنه، وهو غريب منكر، وأبو جناب الكلبي ضعّفه النسائي والدارقطني. وانظر «نصب الراية»:(2/ 115).
وأعارها
(1)
، ثم تلفت أنه يضمن
(2)
، حكاه بعضهم.
- حديث: «الحمية رأس الدّواء، وعوّدوا كلّ جسد بما اعتاد» . هذا حديث موضوع وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض أطباء العرب، وهو الحارث بن كلَدَة. بفتح [اللام]
(3)
والدال
(4)
.
- وقد روى عبد الرحمن بن مهدي قال: ما رأيت أحدًا أنزع للآية من كتاب الله عز وجل من مالك، سأله رجل عن اللعب [ق 52] بالشِّطْرَنج؟ فقال: أمِن
(5)
الحقّ هو؟ قال: لا. قال: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ}
(6)
[يونس: 32]. وعن علي رضي الله عنه: الشِّطْرنج ميسر العجم
(7)
. وأنّ ابن عباس رضي الله عنه وليَ مالَ يتيمٍ فأحرقها
(8)
.
(1)
الأصل: «وعارها» .
(2)
الأصل: «لا يضمن» خطأ، وانظر «مجموع الفتاوى»:(30/ 313 ــ 316).
(3)
الأصل «الألف» سبق قلم.
(4)
انظر «زاد المعاد» : (4/ 104)، و «المقاصد الحسنة» (ص 389) للسخاوي، و «الأسرار المرفوعة» (ص 309 - 310) للقاري.
(5)
مطموسة في الأصل.
(6)
أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 83).
(7)
أخرجه البيهقي: (10/ 212)، وفي «الآداب» (ص 416). وجاء أيضًا عن ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه أحمد (4263)، والبيهقي:(10/ 215) وغيرهما.
(8)
أخرجه ابن أبي الدنيا بلاغًا عن مالك عنه في «ذم الملاهي» (96)، والبيهقي:(10/ 212).
- وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: رجلٌ صالحٌ ولا يأخذ بالحديث! فقال أبي: لا يقال لهذا صالح ولا كرامة
(1)
.
- ذكر إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: نمرُّ على قوم وهم يلعبون بالنَّرْد والشِّطرنج نُسَلِّم عليهم؟ قال: ما هؤلاء بأهلٍ أن يُسَلَّم عليهم
(2)
.
(1)
لم أجده في المسائل المطبوعة.
(2)
«مسائل الكوسج» : (9/ 4704). ووقع في الأصل: «تمرّ
…
تسلم»، والصواب ما أثبت من المصدر.