الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في رجلٍ حلف بالطلاق ثلاثًا من زوجته أن لا تسكن بحمائه
(1)
في بيته بهذه النية، فهل يجوز له أن يزورها في بستان يومين [أو] ثلاثة. أفتونا مأجورين.
الجواب: فقال: الحمد لله.
نعم يجوز أن يزورها ولو أقام أيامًا لم يضر ذلك، إذا لم تكن نيته دوام الإقامة.
***
سئل رضي الله عنه: جمي
ع ما يُحْدِثه الناس في أعياد الكفار
، مثل الميلاد والخميس الذي في آخر صوم النصارى، وعيد الصليب، والنيروز، والمهرجان، وغير ذلك من أعياد اليهود والنصارى والمجوس
…
[فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله.
ما يفعله اليهود والنصارى والمجوس]
(2)
أو غيرهم من أنواع العادات التي فيها تخصيصٌ لذلك اليوم على غيره، فإنها من الأمور المنكرة بل المحرمة، إذا كان ذلك من جنس ما يُعَظِّمونه به. وسواء خُصَّ بإحداث أنواعٍ من الأطعمة أو الملابس أو إيقاد النيران، أو توسع النفقات أو غير ذلك.
(1)
الأصل: "بحماية"، ولعله ما أثبت.
(2)
سقط من الأصل تتمة السؤال وصدر الجواب، فأثبت ما بين المعكوفين ليستقيم السياق.
ودلائل ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكلام علماء الإسلام من جميع الطوائف كثير، ذكرنا منه جانبًا جيدًا في كتابٍ أفردناه في "بيان اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم"
(1)
. وذكرنا فيه من دلائل هذه المخالفة وأسرارها ما يقف به البصير
(2)
على بعض حقيقة دين الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم.
***
سئل رضي الله عنه
(3)
: في رجل تعرَّض إلى مكان في ملك بيت المال المعمور، وأخذ أجرة المكان المذكور، وصرفه على مسجد منسوبٍ إليه إلى نفسه بغير مستندٍ شرعيٍّ، ثم توفي المذكور بعد مدة وأخذ أجرة المكان المذكور شخص من ألزامه
(4)
وصرف الأجرة على مصالح المسجد المذكور على عادته القديمة، فهل يجوز ذلك أم لا؟
وهل يجب استعادة ما أخذه من أجرة المكان الذي في ملك بيت المال، بحكم أنه يتناوله بغير مستند شرعيّ ممن هو الآن متحدث فيه، وقد رسم الإمام ببيع هذا المكان المذكور، فهل يجوز لوكيل بيت المال أن يمتنع من بيعه أم لا؟ وهل يجب إجباره على ذلك إذا امتنع أم لا؟
(1)
انظره (2/ 5 ــ 118).
(2)
الأصل: "تقف به المصير"، ولعل الصواب ما أثبت، ويحتمل غيره.
(3)
المسألة في "مجموع الفتاوى": (28/ 587 - ) دون ذكر السؤال.
(4)
كذا.
وهل يلزم وكيل بيت المال المذكور أن يستعيد أجرة المكان المذكور ممن هو الآن متحدث فيه أم لا؟
أجاب رضي الله عنه:
إذا كان أمر بيت المال مستقيمًا بحيث لا يوضع ماله إلا في حقّه ولا يُمنع مِنْ مستحقه، فمَنْ صَرَف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من الجهات التي هي مصارف لبيت المال، كعمارة طريق ونحو ذلك بغير إذن الإمام، فقد تعدَّى بذلك؛ إذ ولايته إلى الإمام، ثم الإمام يفعل الأصلح، فان كان الأصلح للمسلمين نقض ذلك التصرّف نقَضَه، وإن كان [100] الأصلح إقراره أقره. وكذلك إن تصرّف في ملك الوقف أو اليتيم بغير إذن الناظر تصرّفًا من جنس التصرف المشروع، بأن يعمر بأعيان ماله حانوتًا أو دارًا في عرصة الوقف أو اليتيم.
وأما إذا كان أمر بيت المال مضطربًا فقال الفقهاء: مَنْ صَرَف بعضَ أعيانه أو منافعه في جهة بعض مصالحه من غير أن يكون متهمًا في ذلك التصرف، بل كان التصرّف واقعًا على جهة المصلحة، فإنه لا ينبغي للإمام نقض ذلك التصرف، ولا تضمين المتصرِّف، مع أنه لا يجوز معصية الإمام بَرًّا كان أو فاجرًا إلا أن يأمره بمعصية الله، حُكْمُه وقَسْمُه إذا وافق الحق نافذ بَرًّا كان أو فاجرًا.
فالحكم في عقد هذه الإجارة وقَبْض المال وصَرْفه في مصالح المسجد مرتّب على هذا الأصل.
وأما إذا تصرف الرجل تصرفًا يُتَّهم فيه، مثل أن يقبض المال لنفسه متأولًا أن لي حقًّا في بيت المال، وأني لا أُعْطى حقّي فهذا ..
(1)
***
مسألة: قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه:
فصل
والتفضيل في الأشخاص والقبائل والأعمال والطرائق والأئمة قد يكون من مَوْرِد الاجتهاد، كالتنازع في الوجوب والتحريم بطريق الأولى. فإذا كان التنازع في الأمر والنهي قد يكون مجْتَهَدًا فيه، فَلَأن يكون التنازع في التفضيل من موارد الاجتهاد أولى وأحرى.
وعلى [كل] واحد من المتنازعين أن ينصف ما
(2)
يعتقده أنه مفضول، فأما أن يكون مع التفضيل يترك ما يجب للمفضول من الحق فهذا ظلم وتفرق واختلاف، وإنما نشأت الفتنة لأن النفوس مجبولة على طلب الأعلى والأفضل. وقد كتبتُ قبلَ هذا مواضع من القواعد: أنّ أكثر التفضيل الذي في ذوي الديانات العادية إنما هو من عداوة
(1)
آخر الجواب في (ف)، وفي الكلام نقص ظاهر، وبعده في الأصل مباشرة:"أي كافرًا أنه إن عاش .. "، وهذا جزء من رسالة في معنى "كل مولود يولد على الفطرة
…
" وهي كاملة في "الفتاوى": (4/ 245 - 248).
(2)
الأصل: "يعترف بما" ولعله ما أثبت.
وهوى، لا عن علم وعدل، وأن ذلك يخرجهم إلى أنواعٍ من الظلم والتفرق والاختلاف.
وإن كثيرًا مما يتنازع الناس فيه من التفضيل قد
(1)
يكون الحقّ فيه استواء الأمرين من غير رُجحان لأحدهما على صاحبه. وأنّ حُكْم الشريعة في ذلك جواز اتباع ذلك كله، وأن لا ينهى أحدٌ عن شيء.
من ذلك: حروف
(2)
القرآن [120] والذِّكْر والدعاء المشروع، وهذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ تنازُعهم في حروف القرآن، وقال:"اقْرَآ فكلاكما محسن" كما ثبت في "الصحيحين"
(3)
عن ابن مسعود قال: سمعت رجلاً قرأ وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافه
(4)
فجئتُ به النبي صلى الله عليه وسلم
(5)
فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهة فقال:"كلاكما محسن فلا تختلفوا، فإن مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا".
(1)
الأصل: "وقد".
(2)
الأصل: "الحروف". وحروف القرآن هي القراءات.
(3)
أخرجه البخاري (2410). ولم أجده في مسلم.
(4)
الأصل: "خلافهما" خطأ.
(5)
"يقرأ خلافهما
…
وسلم" تكررت في الأصل.
مجموعة فتاوى مختلفة