الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[مسائل فقهية مختلفة]
مسألة: [70]
فيمن ينوي الغسل، فتوضأ، ثم اغتسل هل يجزيه، أم يتوضأ ثانيًا
بعد فراغه من الغسل؟
الجواب: الحمد لله.
قد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ أولًا، فتارةً يكمل الوضوء بغسل رجليه، ثم يغسل سائر بدنه
(1)
. وتارةً يؤخّر غسل رجليه إلى آخر الغسل. ولم يكن يعيد وضوءًا آخر بعد الغسل، بل ولا يعيد الماء على أعضاء الوضوء، بل يكفي مروره عليها أولًا. فإذا نوى الجنب بالغسل أنه يرفع الحدثين: الأصغر والأكبر، وتوضأ أولًا، لم يحتج إلى وضوء ثاني باتفاق الأئمة رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلم.
***
مسألة في الصلاة
(2)
:
هل تجب أن تكون [النية] مقارنةً للتكبير
؟ والسؤال أن يوضَّح لنا كيفية مقارنتها التكبير، كما ذكر في الشافعي
(3)
؟
(1)
بعده في الأصل: "أو بدنه" ولا معنى لها.
(2)
الفتوى في "مجموع الفتاوى": (22/ 228 - 229) لكن سقط منها "كما هو مذهب
…
الصلاة لفعلوه".
(3)
يعني في مذهب الشافعي.
وأنه لا تصحّ الصلاة إلا بمقارنتها مع التكبير، وهذا يعسُر على الناس.
الجواب: الحمد لله، أما مقارنة
(1)
النية للتكبير، فللعلماء فيه قولان مشهوران:
أحدهما: لا يجب، كما هو مذهب أحمد وغيره.
الثاني: تجب، كما هو مذهب الشافعي وغيره.
والنية الواجبة محلّها القلب باتفاق الأئمة، إلا خلافًا شاذًّا، وأما بعض المتأخرين [فـ]ـأوجب اللفظَ بها، وهو مسبوقٌ بالإجماع قبله. ولكن تنازع العلماء هل يستحبّ اللفظ بها؟ كمن
(2)
استحبَّه من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ولم يستحبّه آخرون من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، وهذا أقوى؛ فإن ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله وأصحابه، ولو كان من تمام الصلاة لفعلوه.
والمقارنة المشروطة قد تفسَّر بوقوع التكبير عقيب النية، وهذا ممكن
(3)
لا صعوبة فيه، بل عامّة الناس إنما يصلّون هكذا، بل هذا أمرٌ ضروري، لو كُلِّفوا تركه لعجزوا عنه.
وقد تفسَّر بانبساط آخر النية على آخر التكبير، بحيث يكون أولها
(1)
الأصل: "مقارنته".
(2)
الأصل: "من".
(3)
الأصل: "متمكن".