الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[مسائل فقهية مختلفة]
مسألة في أهل الذمة إذا أظهر أحدٌ منهم الأكل في رمضان، وأكلَ بين المسلمين، هل يُنْهون عن ذلك أم لا؟
الجواب: بل يُنهون عن ذلك، فإنَّ هذا من المنكرات في دين الإسلام، كما ينهون عن إظهار شرب الخمر وأكل الخنزير، والله أعلم.
***
مسألة: في
الدّعاء بعد الصلوات
(1)
الخمس للإمام والمأمومين جميعًا هل هو مشروع أم لا
(2)
؟
الجواب: الحمد لله.
دعاء الإمام والمأمومين جميعًا بعد الصلوات الخمس ليس مأمورًا به في الكتاب والسنة، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا استحبَّه أحدٌ من الأئمة الأربعة. لكن لو دعا الإنسانُ في نفسه عقيب الصلاة جاز ذلك، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا.
والدعاء قبل السلام في الصلاة هو الأفضل، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، فإن المصلّي يناجي ربّه، فإذا دعا حال إقباله كان خيرًا مِن دعائه [ق 50] بعد انصرافه.
(1)
الأصل: «الصلاة» .
(2)
وللمصنف عدة فتاوى في هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» : (22/ 492، 512 - 514).
والسنة بعد السلام أن يذكر الله تعالى، كما جاءت به الأحاديث، مثل أن يسبِّح ثلاثًا وثلاثين ويختم بالتوحيد. والله أعلم.
***
مسألة: في وقوع الفأرة في اللبن الحليب واللبن المجمَّد والزيت وغيره من المائعات هل ينجس أم لا؟
الجواب: الحمد لله.
إذا وقع الفأر الميت أو غيره من النجاسات في الأطعمة والأشربة ونحو ذلك غير الماء، فإن كان جامدًا ألقاه وما حوله ــ باتفاق الأئمة ــ وأكَلَ الباقي، وإن كان مائعًا ففيه قولان، أحدهما: أنه ينجس جميعه، والثاني: أنه كالماء فإن كان كثيرًا ألقاه وما حوله وأكل الباقي. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك، وهذا هو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه في «الصحيح»
(1)
: أنه سئل عن فارة وقعت في سمن؟ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سَمْنكم» . ولم يفرّق بين أن يكون جامدًا أو مائعًا.
والحديث الذي ورد فيه حديثٌ ضعيف
(2)
، كما بُسِطَ في
(1)
أخرجه البخاري (235) من حديث ميمونة رضي الله عنها.
(2)
يعني حديث أبي هريرة: «إذا وقعت الفأرة فى السمن فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه» . أخرجه أبو داود (3844)، والترمذي (1798)، والنسائي (4260)، وغيرهم. قال الترمذي: غير محفوظ، ونقل عن البخاري أنه خطأ، وأعله أبو حاتم وأبو زعة في «العلل» (1507).