الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكَّلت رجلًا من المسلمين يزوِّجها بهذا الرجل، فلا تباشر هي العقد، وإن تعذَّر هذا كله واحتاجا إلى النكاح زوَّجَتْه نفسها؛ فإنَّ ما أمر الله به في العقود وغيرها يجب مع القدرة، وأما مع العجز فلا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، فلا يحرم ما يحتاج إليه الناس من النكاح لعجزهم عن بعض ما أُمِر به من ذلك، بل ما عَجَزوا عنه سقط وجوبه، والله أعلم.
فصل
* وأما السؤال عن
رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحدٌ يسأله عن اللحن
، وإذا وقف عليه شيء يطّلع في المصحف، فهل يلحقه إثم؟
والجواب: أنه إذا احتاج الناس إلى قراءة القرآن عليهم قرأه بحسب الإمكان، ويرجع إلى المصحف فيما يُشكل عليه، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، ولا يترك ما يحتاج إليه وينتفع به من القراءة لأجل ما قد يعرض من الغلط أحيانًا، إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة، والله أعلم.
فصل
(1)
* وأما السؤال عن
القاتل خطأ أو عمدًا هل ترفع الكفارةُ المذكورة في القرآن ذنبَه
، أم يطالب بالقتل أو الدية؟
والجواب: [قتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والكفارة ولا إثم فيه،
(1)
هذا السؤال في «مجموع الفتاوى» : (34/ 138 - 139). ووقع في الأصل سقط استدركناه من الفتاوى بين معكوفين.
وأما القاتل عمدًا فعليه الإثم، فإذا عفا عنه أولياءُ المقتول أو أخذوا الدية، لم يسقط بذلك حقُّ المقتول في الآخرة. وإذا قتلوه، ففيه نزاع في مذهب أحمد، والأظهر أن لا يسقط، لكن القاتل إذا كثرت حسناته أُخِذ منه بعضها ما يرضى به المقتول، أو يعوّضه الله من عنده إذا تاب القاتل توبة نصوحًا.
وقاتل الخطأ تجب] عليه
(1)
الدية مع الكفارة بنصِّ القرآن واتفاق الأئمة
(2)
، والدية تجب للمسلم والمعاهد كما دلَّ عليه القرآن، وهو قول السلف
(3)
والأئمة، لا يُعرف فيه خلاف متقدِّم، لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أن الذمّي
(4)
لا دية له
(5)
.
وأما القاتل عمدًا ففيه القَوَد، فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنصِّ والإجماع، وكانت الدية في مال القاتل، بخلاف الخطأ، فإن ديته على عاقلته.
وأما الكفارة فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن يُكفَّر، وكذلك قالوا في اليمين الغموس، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، كما اتفقوا كلّهم على أنّ الزنا أعظم من [ق 62]
(1)
الأصل: «أن عليه» .
(2)
(ف): «الأمة» .
(3)
الأصل: «للسلف» .
(4)
(ف): «أنه الذي» تحريف.
(5)
قاله ابن حزم، انظر «المحلى»:(10/ 347).