الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بزوج ناقص لغرضٍ له، مثل أن يُزوِّج وليَّه ذلك الزوجُ بدلَها، فيكون من جنس الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
، أو يزوجها بأقوام تخالفهم عن أغراض له فاسدة، أو يزوجها برجل لمالٍ يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك الزوج، فيقدم الخاطب الذي بَرْطَله على الخاطب الكفؤ الذي لم يُبرطِلْه.
وأصل ذلك أن
تصرف الولي في بُضْع وليته كتصرفه في مالها
، فكما لا يتصرف في مالها إلا بما هو أصلح لها، فكذلك لا يتصرف في بضعها إلا بما هو أصلح لها. إلّا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أنت ومالك لأبيك"
(2)
، بخلاف غير الأب، والله أعلم.
وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تُستأمر اليتيمةُ في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبَتْ لم تُكْرَه". رواه أحمد في مسنده
(3)
.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليتيمة تُستأمر في نفسها،
(1)
أخرجه البخاري (5112) ومسلم (1415) عن ابن عمر. وفي الباب أحاديث أخرى.
(2)
أخرجه أبو داود (3530) وابن ماجه (2292) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وإسناده حسن، وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة.
(3)
(4/ 394). وإسناده حسن.
فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها". رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي
(1)
.
فإن كانت المرأة لها تسع سنين ولا أب لها فقيل: يُزوِّجها الولي بلا إذنها، وقيل: لا تُزوَّج حتى تبلغ، وقيل: يزوجها بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح الأقوال، وعليه دلَّ الكتاب والسنة.
(نقله كما شاهده من خط الشيخ الإمام العالم المفتي تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه، وأذن له الشيخ في نقله أيضًا العبد الفقير إلى
…
).
(1)
أحمد (2/ 259) وأبو داود (2093) والنسائي (6/ 85) والترمذي (1109).