الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة:
هل يجوز لوليِّ الأمر أن يُستفتَى
؟
فأجاب رضي الله عنه: لا يجوز أن يُستفتَى إلا من هو أهلٌ للفتيا، وهو يفتي بعلمٍ وعدل
(1)
. وأما من يفتي بلا علم، أو يفتي بما يَعْلَمُ الحقَّ بخلافه، فلا يجوز استفتاؤه، كما لا يجوز استقضاؤه.
بل الحاكم قد تنازع الناسُ فيه: هل يجوز أن يولَّى العدلُ الذي لا يعلم، ثم يستفتي العلماء، ويحكم بما يفتونه فيه؟ على قولين
(2)
.
والعلماء لهم في
شروط القاضي
ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يشترط فيه أن يكون من أهل الشهادة فقط. وهذا قول أبي حنيفة
(3)
.
والثاني: أنه يشترط فيه الاجتهاد. وهذا قول الشافعي وكثيرٍ من أصحاب الإمام أحمد
(4)
.
وقد جوَّز كثيرٌ من المتأخرين من أهل هذا القول أن يولَّى غيرُ المجتهد للضرورة
(5)
.
والقول الثالث، وعليه يدلُّ كلام الإمام أحمد وغيره: أنه يولَّى الأمثلُ
(1)
انظر: "الفروع"(11/ 113)، و"الاختيارات" للبعلي (481).
(2)
انظر: "روضة القضاة" للسمناني (1/ 59)، و"الأحكام السلطانية" للماوردي (90).
(3)
انظر: "بدائع الصنائع"(7/ 3)، و"فتح القدير"(7/ 256).
(4)
انظر: "أدب القضاء" للماوردي (1/ 637)، ولابن أبي الدم (277)، و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (2/ 955)، و"المغني"(14/ 14، 15).
(5)
انظر: "الوسيط" للغزالي (7/ 291)، و"الذخيرة"(10/ 16).