الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الطلاق]
* مسألة: في من قال عن زوجته: "هذه حرامٌ إن عدتُ إلى كذا"، فإذا عاد هل تَطْلُق؟
الجواب: عليه الكفَّارة إذا حَنِثَ في هذه اليمين، في مذهب الإمام أحمد
(1)
، وليس عليه طلاقٌ وإن نواه، والله أعلم
(2)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في من تزوَّج امرأةً من أبيها، وعَقَد العقد، ثم توفي أبوها قبل الدخول، فمنعه الإخوة، وبقي يحلف بالطلاق كاذبًا وصادقًا، هل يقع عليه شيء؟
الجواب: إن شكَّ هل طلَّق أم لا لم يقع عليه طلاق، ولا يكره له
(3)
على الصَّحيح
(4)
.
*
…
*
…
*
(1)
انظر: "الفروع"(9/ 100، 185).
(2)
انظر: "مجموع الفتاوى"(33/ 58، 74، 117)، و"زاد المعاد"(5/ 279، 284، 285)، و"مختصر الفتاوى المصرية"(546)، و"الاختيارات" للبعلي (378).
(3)
أي: استبقاء النكاح. ويحتمل أن تكون محرفة عن "بل يكره له" أي: إيقاع الطلاق لأجل الشك.
(4)
انظر: "جامع المسائل"(1/ 48)، و"الاختيارات" للبعلي (375).
* مسألة: في من قال لامرأته: إن خالفتي
(1)
أمري فأنت طالق، ثم قال: لا تخرجي، فخرجَت، فهل يقع عليه طلاقٌ أم لا؟
الجواب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، أصحُّهما: أنه لا يقعُ به الطلاق
(2)
، بل تُعَزَّرُ المرأة على مخالفتها له.
*
…
*
…
*
* مسألة: في من حلف بالطلاق أنه يجيب
(3)
دراهم لشخصٍ في ليلةٍ معينة، فأرسلها مع وكيله، فعاقه عائق، هل يحنَث؟
الجواب: لا يقعُ به طلاق، ولا يحنَثُ في يمينه
(4)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في من عليه دينٌ عَجَز عنه، فأُكْرِه على اليمين بالطلاق الثلاث أنه لا يسافر، فأرادت زوجتُه السفر، فطلَّقها واحدةً حتى تسافر ولا تقعَ عليه الثلاث، ثم سافر، فما الحكمُ فيه؟
الجواب: لا تقعُ به الثلاث إذا كان مُكْرَهًا بغير حقٍّ على اليمين، أو إذا سافر يعتقدُ أنه لا تقع عليه ثلاثٌ لكونه طلَّقها قبل ذلك، والله أعلم
(5)
.
(1)
كذا في الأصل.
(2)
انظر: "الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق"، و"مجموع الفتاوى"(33/ 231، 35/ 247)، و"الاختيارات" للبرهان ابن القيم (9)، وللبعلي (378).
(3)
كذا قرأتها، وهي مهملة في الأصل. وتقدم (ص: 354) التعليق على هذا الاستعمال.
(4)
انظر: "مختصر الفتاوى المصرية"(548).
(5)
انظر: "مجموع الفتاوى"(29/ 196، 33/ 110)، و"الاختيارات" للبعلي (366).
* مسألة: في امرأةٍ توفِّيت ابنتُها، وخلَّفت ميراثًا، فاستحيا زوجُها من الناس أن تطلبَ زوجتُه الميراث، فحلف بالطلاق لا تأخذ منه شيئًا، فهل يجوز له أخذُ حقِّها؟ وهل يحنَث؟
الجواب: لها أن تأخذ حقَّها، وأما الطلاق ففيه نزاع؛ فإنه لم يكن مقصودُ الزوج أن يطلقها، وإنما حلف رياءً للناس، فلا طلاق عليه.
*
…
*
…
*