الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الطهارة]
* مسألة: في الماء الجاري، إذا تغيَّر أحد أوصافه بالزِّبْل.
الجواب: إن كان متغيِّرًا بزِبْلٍ طاهر، كزِبْل الخيل، جاز التوضُّؤ به في أظهر قولي العلماء.
وإن كان متغيِّرًا بزِبْلٍ يُعْلَمُ أنه نجس، لم يَجُز التوضُّؤ به.
وإن شكَّ هل تغيَّر بطاهرٍ أو نجسٍ ففيه وجهان، أظهرهما أنه طاهر
(1)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: إذا كان على المرء خاتمٌ فيه ذكر اسم الله، ولم يمكنه نزعُه عند الخلاء، دخَل به، لكن يجعل فِصَّه مما يلي كفَّه
(2)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: إذا كان المُمَوَّه لا يجتمعُ من تمويهه شيءٌ من الذهب جاز استعماله
(3)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: لا تُسْتَعْمَلُ الإبَرُ الفِضَّة، كما لا تُسْتَعْمَلُ سائر آنية الذهب
(1)
انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 40، 73، 326).
(2)
انظر: "شرح العمدة"(1/ 107).
(3)
انظر: "شرح العمدة"(2/ 309).
والفضة؛ فإن الإبَر والمَرَاوِد ونحو ذلك من قسم الآنية المنقولة التي يُنْهى عنها الرجال والنساء
(1)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: مسُّ فرج الصبيِّ الرضيع وغيره، هل ينقض الوضوء؟
[الجواب]: هذه المسألة أيضًا فيها نزاعٌ مشهور، والأظهر أن الوضوء من مسِّ الذكر مستحبٌّ ليس بواجب، فإن توضأ فهو أفضل، وإن لم يتوضأ جازت صلاته
(2)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في زيتٍ نجس، إذا صُبَّ عليه زيتٌ آخر حتى كَثُر ولم يبق متغيِّرًا بالنجاسة، فهو طاهرٌ يجوز استعماله، وكذلك المائعات، كالخلِّ والدِّبس وغيرهما
(3)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: إذا كان المتنجِّس من الثياب مما يضرُّه الغسل، كبعض ثياب الحرير، ونحو ذلك، أجزأ مسحُها حتى تذهب النجاسة.
(1)
انظر: "شرح العمدة"(1/ 72)، و"الاختيارات" للبعلي (13).
(2)
انظر: "مجموع الفتاوى"(20/ 526، 21/ 222، 241، 35/ 358)، و"الاختيارات" للبعلي (28)، وجزء في أحاديث مس الذكر لابن عبد الهادي (72 - ري الفسائل).
(3)
انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 488، 512، 524)، و"الاختيارات" للبعلي (12).
ولو كان غير ذلك، وكان المسحُ مُنْقِيًا لا يبقي شيئًا من النجاسة، طَهُر المحلُّ أيضًا بذلك، في الأظهر من الأقوال
(1)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في حبل الغسيل.
الجواب: حبلُ الغسيل طاهر، وإذا غُسِلَت الثيابُ ونُشِرَت عليه فالثيابُ طاهرة، والبِلَّةُ التي فيها طاهرة، والحبلُ طاهر.
وإن كانت البِلَّةُ نجسة، فيَبِس الحبلُ وزالت البِلَّةُ عنه، فهو طاهر، نصَّ على ذلك الإمام أحمد وغيره؛ فإن النجاسة زالت بالشمس، والله أعلم
(2)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في بول الفأر على الحُصُر.
الجواب: اليسيرُ من بول الفأر وبَعْرِه يُعْفى عنه في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد
(3)
.
فإذا مُسِحَت الحُصُرُ فبقي شيءٌ يسيرٌ عُفِيَ عنه.
ولو كانت النجاسةُ على ما يضرُّه الغَسْل، كثياب الحرير، والوَرَق، وغير
(1)
انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 523)، و"الاختيارات" للبعلي (39).
(2)
انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 209، 279، 510)، و"إغاثة اللهفان"(284)، و"الإنصاف"(1/ 318)، و"الاختيارات" للبعلي (41).
(3)
انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 534)، و"الفروع"(1/ 350)، و"مختصر الفتاوى المصرية"(14)، و"الاختيارات" للبعلي (43).
ذلك، مُسِحَت، ولا يحتاج إلى غَسْلٍ، في أظهر قولي العلماء
(1)
.
وأصلُ ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوالٍ في مذهب الإمام أحمد وغيره
(2)
:
قيل: يجوز بكلِّ مُزِيلٍ، كقول أبي حنيفة، وهو الأقوى
(3)
.
وقيل: لا يجوز إلا بالماء، كقول الشافعي.
وقيل: يجوز عند الحاجة، كقول مالك.
وأما العفوُ عن يسير البول والعَذِرة من الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمُه، كالفأرة ونحوها، ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد
(4)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في زِبْل الخيل والبغال والحمير، وما يلصقُ بالإنسان من ذلك في المنزل، وبدن
(5)
الدابة، والفِراش، وغير ذلك، هل يُغْسَل أم لا؟
الجواب: الحمد لله. أما زِبْلُ الخيل وبولُها فإنه طاهرٌ في أظهر قولي
(1)
انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 523)، و"الاختيارات" للبعلي (38، 39)، وللبرهان ابن القيم (58).
(2)
انظر: "المغني"(1/ 16، 17).
(3)
انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 475، 508)، و"منهاج السنة"(5/ 178، 179)، و"الاختيارات" لابن عبد الهادي (16، 18، 27)، وللبعلي (38).
(4)
انظر: "المغني"(2/ 486).
(5)
الأصل: "وبذب". تحريف. وستأتي على الصواب في الجواب.
العلماء. وإذا شكَّ في الزِّبْل: هل هو زِبلُ خيلٍ أو غيره؟ لم يحكم بنجاسته، على الصَّحيح
(1)
.
وأما زِبْلُ البغال فيُعفى عن يسيره للحاجة، على الصَّحيح، مثل ما يلصقُ بالمِقْوَد وببدن الدابة إذا تمرَّغَت، فلا حاجة إلى غسل ذلك. وكذلك ما يلصقُ بالبِسَاط الذي يحتاجُ إلى فرشِه على الزِّبل، والله أعلم.
*
…
*
…
*
* مسألة: رَوْثُ دود القَزِّ، هل هو طاهر؟
الجواب: نعم، هو طاهرٌ عند أكثر العلماء
(2)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في يسير النجاسة المعفوِّ عنها في بدن المصلِّي وثيابه، ما مقدارها؟
الجواب: اليسيرُ من الدم والقيح والصَّديد معفوٌّ عنه عند عامة العلماء، وهو ما لا يَفْحُش في نفس الإنسان.
ويُعْفى أيضًا عن اليسير من سائر النجاسات التي يشقُّ الاحترازُ منها، في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب كثيرٍ من العلماء، كأبي حنيفة.
(1)
انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 40، 72، 74، 75، 542 - 587، 613)، و"شرح العمدة"(1/ 69).
(2)
انظر: "الاختيارات" للبعلي (42).
وعلى القول الآخر
(1)
يُعْفى عن يسيره في أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد
(2)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في رجلٍ به دُمَّلٌ، وهو يسيل، وقد امتنع من الصلاة لأجل ذلك.
الجواب: الحمد لله. يصلِّي، ولا يدع الصلاة لأجل ذلك، بل يجتنبُ النجاسة بحسب الإمكان، فإذا لم تُمْكِنه الصلاة إلا مع النجاسة صلَّى، ولا إعادة عليه، والله تعالى أعلم
(3)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: يجوز أكل الشِّواء والحلواء التي تباع في السوق، وتوضعُ على الأخشاب والبلاط البائت في السوق، وإن ظُنَّ أن الكلاب تمسُّها لم يُلْتَفت إلى ذلك؛ لأن الأصل عدمُه، ولأن غاية ذلك أن يكون بعضُ ريقِ الكلب أصاب ذلك، فإنه يسيرٌ في العادة، والشِّواء واللحمُ جامد، فلا يُعْرَف أن فيه
(1)
كذا في الأصل.
(2)
انظر: "القواعد النورانية"(34)، و"مجموع الفتاوى"(21/ 482، 520)، و"شرح العمدة"(1/ 58 - 63)، و"الاختيارات" للبعلي (40، 41، 43).
(3)
انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 221)، و"جامع المسائل"(7/ 70).
ومن اختياراته رحمه الله طهارة المِدَّة والقيح والصديد، وذكر أنه لم يقم الدليلُ على نجاستها. انظر:"إغاثة اللهفان"(272)، و"الإنصاف"(1/ 325)، و"الاختيارات" للبعلي (43).
شيئًا من ريق الكلب، ولو عُرِف كان يسيرًا في الجامد، مِن جنس ما يصيبُ الصَّيدَ من فم الكلب، وهذا ليس بنجس، والله أعلم
(1)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في آنية الخمر الفخَّار، إذا وُضِع فيها دبسٌ أو خلٌّ أو غير ذلك، هل ينجس؟
الجواب: إذا كانت الخمرُ تخلَّلت فيها بفعل الله طَهُرَت وطَهُر الوعاء، ولم يحتج إلى غسل. وإن لم تتخلَّل طُهِّر الإناءُ بالماء، واستُعمِل.
فإن لم يُغْسَل، فبقي فيه شيءٌ يسيرٌ من الخمر، فاختلط بالدِّبس والخلِّ والماء، ولم يُغَيِّره، ولم يظهر فيه أثرُه، فهو طاهرٌ في أظهر القولين؛ بناء على أن المائعات والماء إذا وقعت فيه نجاسة، فاستُهلِكَت، ولم يظهر لونُها ولا طعمُها ولا ريحُها، فإن المائعات والماء طاهرٌ، والله أعلم
(2)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في الزئبق، قيل: إنه يُحْمَل في جلد خنزيرٍ أو كلب، هل ينجسُ أم لا؟
الجواب: الزئبق طاهر، وإن لاقى نجاسة جلد خنزيرٍ أو غير ذلك لم يَنْجُس في أظهر قولي العلماء؛ فإنه لا يتغيَّر بملاقاة النجاسة، ولا يظهرُ فيه طعمُها ولا لونُها ولا ريحُها
(3)
، ومتى كان كذلك لم يَنْجُس عند جمهور
(1)
انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 522)، و"الفروع"(1/ 108).
(2)
انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 481، 502).
(3)
انظر: "شرح العمدة"(1/ 51).
السَّلف، وهو مذهبُ أهل المدينة وغيرهم، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في قولٍ محكيٍّ عنه اختاره طائفةٌ من أصحابه في الماء
(1)
.
وأما سائر المائعات، فقد قيل: إنها كالماء، كقول أبي ثور، ورواية الإمام أحمد
(2)
.
وقيل: لا تَنْجُس وإن نَجَسَ الماء، كقول بعض المدنيين
(3)
.
وقيل: بل تَنْجُس وإن لم يَنْجُس الماء، كقول الشافعي
(4)
.
والقولان الأولان أصحُّ، كما قد بُسِط في موضعه
(5)
.
ومن قال: إن الزئبق يَنْجُس، فقد قيل: إنه يَطْهُر بالغسل، كما ذكره ابنُ عقيلٍ وغيره
(6)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في إناءٍ فيه دِبْسٌ، فولغ فيه كلبٌ.
(1)
انظر لمذهب الشافعية في الزئبق تصيبه نجاسة: "المجموع"(2/ 599)، و"الروضة"(1/ 30)، و"كفاية النبيه"(2/ 283)، و"الهداية إلى أوهام الكفاية"(92).
(2)
انظر: "المغني"(1/ 45)، و"مجموع الفتاوى"(21/ 489).
(3)
انظر: "النوادر والزيادات"(4/ 380).
(4)
انظر: "المجموع"(2/ 599).
(5)
انظر: "مجموع الفتاوى"(20/ 516، 21/ 488)، و"جامع المسائل"(7/ 315)، و"الاختيارات" لابن عبد الهادي (14)، والبرهان ابن القيم (40)، والبعلي (11).
(6)
ذكره ابن عقيل في "الفصول". انظر: "المغني"(1/ 52)، و"الإنصاف"(1/ 321). وقطع به في "المستوعب"(1/ 119).
الجواب: إن كان جامدًا أُلْقِي ما ولغ فيه، وأُكِل الباقي
(1)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في بول الفأر إذا بَلَّ الدقيقَ، هل ينجِّسُه أم لا؟
الجواب: يُلْقى ما فيه البولُ من الدقيق، وسائره طاهرٌ بلا نزاع. وإذا شكَّ هل تنجَّس؟ فالأصل طهارتُه، فلا يزول اليقين بالشكِّ.
*
…
*
…
*
* مسألة: في ظُفر الإنسان.
الجواب: ظُفره طاهرٌ في حال انفصاله في أظهر قولي العلماء، وكذلك شعرُه المقطوع والمحلوق، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حلق رأسَه أعطى بعض شعره لأبي طلحة، وبعضه قسَمه بين المسلمين
(2)
، والله أعلم
(3)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في يد الإنسان إذا كانت قِشْبة
(4)
، وانفركت في العجين والطبيخ والغسيل، هل تُنجِّسُه؟
(1)
انظر: "جامع المسائل"(7/ 314، 318)، و"مجموع الفتاوى"(21/ 515).
(2)
أخرجه البخاري (171)، ومسلم (1305) من حديث أنس رضي الله عنه.
(3)
انظر: "مجموع الفتاوى"(22/ 201).
(4)
أي: يابسةً شلَّاء. والقِشْب: اليابس الصلب، كما في "اللسان" و"التاج"(قشب).
الجواب: الآدميُّ إذا مات فهو طاهرٌ في أظهر قولي العلماء
(1)
.
وكذلك لو قُطِعَت يدُه فهي طاهرةٌ على الصَّحيح. وشعرُه المقطوع، وقُلامة ظفر الإنسان، طاهرةٌ على الصَّحيح. فقِشْبُه أولى بالطهارة.
*
…
*
…
*
* مسألة: في الرِّيش من الميتة، هل تصحُّ الصلاة بحَمْلِه؟
الجواب: ريشُ الميتة وصوفُها ووَبَرُها وشعرُها طاهرٌ تجوز فيه الصلاة عند جماهير العلماء من السَّلف والخلف، وهو مذهب الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ومالك، وأبي حنيفة
(2)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في شَعر الخيل، إذا أُخِذ بعد موته.
الجواب: شَعرُ الخيل إذا أُخِذ بعد موته فهو طاهرٌ عند جماهير العلماء، وهو مذهبُ مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه.
*
…
*
…
*
* مسألة: في عظم الميتة، هل يجوز استعمالُه؟
الجواب: عظمُ الميتة التي يؤكل لحمُها، والتي لا يؤكلُ كالفيل وغيره،
(1)
انظر: "شرح العمدة"(1/ 95).
(2)
انظر: "الأوسط"(2/ 272، 282)، و"المغني"(1/ 106، 107)، و"شرح العمدة"(1/ 81)، و"مجموع الفتاوى"(21/ 97، 619)، و"جامع المسائل"(7/ 64).
طاهرٌ عند كثيرٍ من السَّلف والخلف، وهو مذهبُ أبي حنيفة وغيره، وهو قولٌ في مذهب الإمام أحمد
(1)
، وهو أظهر قولي العلماء.
*
…
*
…
*
* مسألة: في إنفَحَة الميتة، هل تُنَجِّسُ الجُبْن؟
الجواب: إنفَحَة الميتة إذا صُنِع بها الجُبْنُ جاز أكلُ الجُبن في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه
(2)
، وأصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا البلاد أكلوا من جُبْن المجوس
(3)
، وذبائحُهم محرَّمة
(4)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في مرارة الضبُع ومِنْفَحته
(5)
، هل هو طاهر؟
الجواب: إن ذُكِّيَت فمرارتُها مباحةٌ طاهرةٌ عند أكثر العلماء، كمالك، والشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم. وأما أصحابُ أبي حنيفة فلهم في
(1)
انظر: "فتح القدير"(1/ 96)، و"الانتصار" لأبي الخطاب (1/ 210).
(2)
انظر: "المبسوط"(24/ 27)، و"المغني"(1/ 100، 13/ 352).
(3)
انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (4/ 538)، وابن أبي شيبة (12/ 378).
(4)
انظر: "الفتاوى"(21/ 103)، و"الاختيارات" لابن عبد الهادي (25)، و"الإنصاف"(1/ 92). وكان في صدر حياته ينصر رواية نجاسة الإنفحة والجبن، كما في "شرح العمدة"(1/ 93). وذكر في موضعٍ أنها مسألةٌ اجتهادية للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين. "مجموع الفتاوى"(35/ 155)، و"مختصر الفتاوى المصرية"(475).
(5)
كذا في الأصل، بالميم. وهي لغةٌ في الإنفحة. انظر:"تهذيب اللغة"(5/ 112).
طهارتها بالذكاة قولان.
وإنفَحَتُها إن ذُكِّيَت طاهرةٌ عند الأئمَّة الأربعة، وإن كانت ميتةً فهي طاهرةٌ عند طائفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
*
…
*
…
*
* مسألة: في حيوانٍ مأكولٍ رضعَ [من] كلبةٍ مدة رضاعه، هل يؤكل؟ وكذلك بَقْلٌ يُسقى بماء المَطاهِر
(1)
.
الجواب: [أما] الحيوان الذي شرب لبنَ الكلبة فإنه حلال
(2)
، فإذا اغتذى
(3)
بعد هذا بطاهرٍ حلَّ أكلُه، وأكثر ما قيل فيه: أربعون يومًا.
وأما البَقْلُ الذي يُسقى بماء المَطاهِر ففيه نزاع
(4)
، وأكثر الفقهاء لا يحرِّمونه، والله أعلم.
*
…
*
…
*
(1)
مواضع يُتطهَّر فيها بالوضوء والغسل والاستنجاء. "التاج"(طهر). وذكر في "اقتضاء الصراط المستقيم"(2/ 676) أن المطاهر محل النجاسات. وانظر: "شرح العمدة"(2/ 475).
(2)
انظر: مختصر الفتاوى المصرية (334). ولعل ما في "مجموع الفتاوى"(35/ 209) محرفٌ عنها.
(3)
الأصل: "اعتدى". تحريف.
(4)
انظر: "المغني"(13/ 333)، و"مجموع الفتاوى"(21/ 618).
* مسألة: في اللَّاذَن
(1)
، هل هو طاهر؟
الجواب: ما علمتُ فيه نجاسة
(2)
، والله أعلم.
*
…
*
…
*
* مسألة: في غُسل المرأة الحائض، هل تحتاج إلى سِدْرٍ ونقضٍ لشعرها؟
الجواب: الأفضل للحائض أن تَنْقُض شعرَها، وتغتسل بسِدْر. وإن اقتصرت على الماء ولم تَنْقُض شعرَها، كما تغتسل من الجنابة، جاز ذلك عند جماهير العلماء
(3)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: هل يجوز وطء النُّفَساء إذا طَهُرت قبل أن تغتسل أم لا؟
الجواب: لا يجوز وطء الحائض والنُّفَساء إذا طَهُرت حتى تغتسل، فإن عَدِمَت الماء، أو خافت الضرر باستعماله، لمرضٍ أو بردٍ شديد، فإنها تتيمَّم
(1)
وهو رطوبةٌ وندًى يكون على نباتٍ ترعاه المعزى، فيتعلَّق بها، ويتَّخذ منه دواءٌ وعطر. انظر:"الفروع"(4/ 124)، و"تاج العروس"(لذن)، و"المعتمد"(319).
(2)
كتب أحدهم في الطرة تعليقًا: "هذا عجيب، فإنه يمكن أدنى تردد، مع أنه شيءٌ ينزل من السَّماء على بعض الأشجار، كالمَنِّ". هكذا وقعت العبارة، ولعل فيها سقطًا أو تحريفًا. وكأن كاتب التعليق رأى في السؤال أو الجواب بعض التردد في طهارة اللاذن فتعجَّب من ذلك، مع ظهور طهارته.
(3)
انظر: "شرح العمدة"(1/ 406).
وتُوطَأ
(1)
بعد ذلك، والله أعلم
(2)
.
*
…
*
…
*
(1)
الأصل: "وتتوضأ". وهو تحريف.
(2)
انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 626، 635).