الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* و
إذا أعلنَا النكاحَ، ولم يكتماه
، فظَهَر بين الناس، صحَّ النكاح، سواءٌ حضر العقدَ شاهدان أو لم يحضراه.
هذا قول أكثر السلف، وهو مذهبُ مالك، وداود، وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد
(1)
.
قال الإمام أحمد: "ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة حديثٌ صحيح"
(2)
.
ومعلومٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيَّن الدين وما يحتاجُ إليه المسلمون، ولم يوجب على أمَّته الإشهاد على النكاح
(3)
.
بل أمر الله بالإشهاد على الرَّجعة، وهو أمرُ إيجابٍ أو استحباب، وفي ذلك قولان للشافعي والإمام أحمد. وأمر بالإشهاد على البيع، وهو أمرُ استحبابٍ عند أكثر العلماء
(4)
.
قال يزيد بن هارون: "هؤلاء
(5)
يوجبون الإشهادَ على النكاح، ولم يأمر الله به، ويُسْقِطون ما أمر الله به! "
(6)
، والله أعلم.
(1)
انظر: "المدونة"(2/ 158)، و"المحلى"(9/ 49)، و"مسائل إسحاق بن منصور"(4/ 1429)، و"الروايتين والوجهين"(2/ 83)، و"المغني"(9/ 347).
(2)
انظر: "التحقيق" لابن الجوزي (2/ 268)، وشرح الزركشي (5/ 23).
(3)
انظر: "مجموع الفتاوى"(32/ 35، 94، 127 - 131، 33/ 93، 158).
(4)
انظر: "المغني"(6/ 381، 10/ 558)، و"مجموع الفتاوى"(32/ 129).
(5)
يعني أصحاب الرأي.
(6)
ذكره ابن المنذر في "الأوسط"(8/ 318)، و"الإشراف"(5/ 31).