الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكرها القاضي في تعليقه
(1)
، ورجع عما نقله عنه في "المغني"
(2)
من منعه منها، وذكر دلالة كلام أحمد عليها.
* ومن ذلك: أنه
لا يُلْزَم الزوجُ بالصَّداق المؤخَّر حتى يحصُل بينهما فُرقةٌ بموتٍ أو طلاق
. وبهذا قضى أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
.
* ومن ذلك: ما كان الوالد تقيُّ الدين
(4)
قدَّس الله روحه يحكمُ به
ــ وأحسَنَ في ذلك
(5)
ــ من
إثبات الجائحة في المَزارع إذا أُكْرِيَت الأرض بألفٍ، وكان بالجائحة يساوي كِرَاها تسعمئة
.
وبعض الناس يظن أن هذا خلافٌ لما في "المغني"
(6)
من الإجماع، وهو غلط؛ فإن الذي في "المغني" أن نفسَ الزَّرع إذا تلفَ يكونُ من ضمان المستأجر صاحب الزَّرع، لا يكونُ كالثمرة المشتراة، وهذا ما فيه خلاف،
(1)
قال في "الإنصاف"(5/ 471): "وصححه القاضي في التعليق أخيرًا".
(2)
(7/ 553).
(3)
حكاه عنهم الليث بن سعد في رسالته إلى مالك. انظر: "المعرفة والتاريخ" ليعقوب بن سفيان (1/ 692)، و"التاريخ" ليحيى بن معين (4/ 492 - رواية الدوري).
(4)
سليمان بن حمزة المقدسي، الإمام الفقيه القاضي مسند الشام، توفي سنة 715. انظر:"البداية والنهاية"(18/ 147)، و"ذيل طبقات الحنابلة"(4/ 398).
(5)
الأصل: "من ذلك". تحريف.
(6)
(6/ 181).
وإنما الجائحة
(1)
في نفس أجرة الأرض ونقصِ قيمتها، كما لو انقطع الماء عن الرَّحى
(2)
، ونحو ذلك.
* ومن ذلك: أمر ضمان البساتين
(3)
، فإن أحمد قد نصَّ على أن الاحتيال بإكراء الأرض والمساقاة على الشجر لا يجوز
(4)
.
وابن عقيل اختار جواز ضمان الأرض والشجر جميعًا
(5)
، كما يفعلُ الناس؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَبَل
(6)
حديقة أسيد بن حُضَير ثلاث سنين، وتسلَّف الأجرة، فقضى بها دينه، وكان قد قُتِل في قتال مسيلمة الكذاب. روى هذا حربٌ الكرماني في مسائله عن أحمد، ورواه أبو زرعة الدمشقي، وغيرهما
(7)
.
(1)
"الاختيارات" للبعلي (192): "وإنما الخلاف"، والنصُّ فيه بألفاظه، وما في الأصل أولى بالصواب.
(2)
وكذلك لو انقطع الماء عن الأرض. انظر: "مجموع الفتاوى"(30/ 291)، و"جامع المسائل"(1/ 230، 238).
(3)
بسط ابن تيمية القول في هذه المسألة في مواضع من كتبه، وأفرد لها قاعدة مستقلة. انظر:"القواعد النورانية"(197 - 217)، و"الفتاوى"(30/ 220 - 244)، و"جامع المسائل"(6/ 405 - 423).
(4)
في مسائل حرب. انظر: "الاستخراج لأحكام الخراج" لابن رجب (65).
(5)
انظر: "الفروع"(7/ 130).
(6)
أي: كَفَل وضَمِن. انظر: "المجموع المغيث"(2/ 660).
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة (23723) مختصرًا من حديث هشام بن عروة عن سعد مولى عمر، ولا بأس بإسناده، سعد كان عاملًا لعمر رضي الله عنه على الجار، ولا يستعمل عمر إلا العدول. وانظر:"تعجيل المنفعة"(1/ 578).
ورواه حرب الكرماني من حديث هشام بن عروة عن أبيه، وإسناده جيد إلا أن عروة لم يدرك عمر، كما أشار إلى ذلك الحافظان ابن كثير في "مسند الفاروق"(1/ 358) ، وابن رجب في "الاستخراج لأحكام الخراج"(69)، وصححه ابن تيمية في "الفتاوى"(29/ 479، 30/ 284).
وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في "التاريخ"(1/ 443) من حديث أبي الزناد، ولم يدرك زمان عمر.
وروي من وجوه أخرى جمعها ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(9/ 93 - 95)، ولا ريب في ثبوت أصل الخبر، وفي تفاصيله اختلاف.
وذكر ابن عبد البر في "الاستذكار"(6/ 306) أنه لا يعلم أحدًا من العلماء تابع عمر رضي الله عنه على ما فعل. ولعله هو الذي عناه ابن تيمية بقوله في "جامع المسائل"(6/ 409): "وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب، وزعم أنه خلاف الإجماع. وليس بشيء، بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب؛ فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدٍ من المهاجرين والأنصار، وهذه القضية في مظنة الاشتهار، ولم ينقل عن أحدٍ أنه أنكرها".
وليس هذا داخلًا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها
(1)
؛ فإن ذلك بيعُ الثمر بمنزلة أن يبيع الحبَّ قبل اشتداده، والنبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع العنب حتى يسودَّ، وعن بيع الحبِّ حتى يشتدَّ"
(2)
، فإذا كان له زرعٌ فباعه قبل اشتداده لم يَجُز، ولو آجَر الأرضَ لمن يزرعها جاز ذلك، والضمانُ هو من جنس الإجارة، لا من جنس البيع.
(1)
أخرجه البخاري (1486، 1487، 2197)، ومسلم (1534، 1536، 1538).
(2)
أخرجه أحمد (13314)، وأبو داود (3371)، والترمذي (1228)، وابن ماجه (2217) من حديث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي:"حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حمَّاد بن سلمة"، وصححه ابن حبان (4993)، والحاكم (2/ 19)، وابن الملقن في "البدر المنير"(6/ 530).
وفي البيع يكون سقيُ الثمرة وخدمتُها على البائع، ولو تلفت بجائحةٍ كانت من ضمان البائع. وفي الإجارة يكون السقيُ والعملُ على الضامن المستأجر، ولو تلفت الثمرةُ كانت مِن ضمانه، لكن توضعُ عنه الجائحةُ لنقص منفعة الإجارة، كما لو استأجر الأرض.
والناس كلُّهم محتاجون إلى مسألة الضمان، وإلى هذا القول الذي اختاره ابن عقيل.
ومالكٌ يقول بذلك، لكن يشترِطُ أن يكون بياضُ الأرض الثلثين
(1)
، وأما ابن عقيل فيجوِّز ذلك مطلقًا ولو كان الشجر هو الغالب، مثل كثيرٍ من البساتين، وعُمَرُ ضَمِنَ حديقةَ نخلٍ.
والنقيبُ جمال الدين
(2)
من خيار الناس، ومقاصدُه صالحة، وهو سليمُ القلب، وهو قد اطمأنَّ إلى خدمتك، وهو محبٌّ لك، وهو يطلبُ من إحسانك إحكامَ قضيَّته؛ لئلا يُمْكَر به، وهو قد وقف نصفَ الشجر، وصار هذا النصفُ معه بحكم الضمان، وإذا انقضت هذه المدَّة فإنه يصيرُ ضامنًا لنصف الشجر، والأرض
(3)
بيضاء، فهو يطلبُ أن يُحْكَم له بذلك.
فإن شرح الله صدرَك بأن تكتبَ ضمانًا للأرض، والشجر داخلةٌ في ذلك، وأنه هو المستحقُّ لثمرتها، وتحكمَ بصحة هذا الضمان، مع علمك باختلاف
(1)
انظر: "المدونة"(4/ 505)، و"تهذيب المدونة"(3/ 471).
(2)
لعله نقيب قلعة دمشق، حيث محبس الشيخ، وكان نقيبها يكرمه ويستعرض حوائجه ويبالغ في قضائها، كما يقول ابن عبد الهادي في "العقود الدرية"(438).
(3)
الأصل: "والأرض الأرض".
العلماء = فهذه رحمةٌ لهذا ولجميع المسلمين، ولك إن شاء الله بهذا من الدعاء والثناء ما الله به عليم.
وهذا أشبهُ بأصول أحمد، وأبعدُ عن المكر والظلم، وهو الموافقُ لعقول الناس وفطرتهم؛ فإن الضامن إنما يُعْطِي الضمانَ لأجل الشجر، ولو كانت أرضًا بيضاء لم يستأجرها إلا بقليل.
وأيضًا، فالمساقاة بجزءٍ من ألف جزءٍ لا تسوغ لناظر الوقف ووليِّ اليتيم ونحوهما، فإنْ عَقَدَ المساقاة مجرَّدًا لم يَجُز، وإنْ شَرَطَها في إيجاره الأرضَ لم يَجُز، والإمام أحمد قد نصَّ على إبطال هذه الحيلة بعينها.
وهذا وأمثاله من محاسن مذهب أحمد؛ فإنه لا يسوغ المكرُ والخداع، كما قال أيوب السختياني:"يخادعون الله كأنما يخادِعون صبيًّا، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل"
(1)
.
والناسُ لا بدَّ لهم من ضمان البساتين، فإما على الوجه الذي فعله عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه، وأجازه ابن عقيل، وإما على وجه الاحتيال، ومعلومٌ أن الأول أحسن، وهو عدلٌ باطنًا وظاهرًا.
والنقيبُ جمال الدين يبلغني خدمتكم ومحبَّتكم، والمملوك يسلِّم على من تحيط به العناية، ويعرِّفهم عظيمَ نعم الله ومننه وآلائه وفضله.
وأنا ولله الحمد لستُ في شدَّةٍ ولا ضيقٍ أصلًا، بل في جهادٍ في دين الله
(1)
علقه البخاري في الصحيح (9/ 24) مجزومًا به، بلفظ:"يخادعون الله كأنما يخادعون آدميًّا، لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليَّ". ووصله وكيع في مصنفه. انظر: "فتح الباري"(12/ 336)، و"تغليق التعليق"(5/ 264).