الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أحقَّ الشُّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"
(1)
.
والثاني: أنه شرطٌ باطل.
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي
(2)
.
و
لو تزوَّج المرأة مدَّةً
كان هذا نكاحَ متعة، وهو باطلٌ عند عامة العلماء، وذهب زُفَر إلى أنه يلزم العقدُ ويبطُل التوقيت
(3)
، وخُرِّجَ ذلك في مذهب الإمام أحمد
(4)
، وهذا بناء على قولهم: إنه يصحُّ العقدُ ويبطُل الشَّرط.
و
إذا تزوَّجها على أنه إن أحبَلَها إلى عامٍ وإلا فلا نكاح بينهما
؛ فهذا الشَّرط إن قيل: إنه فاسد، فقيل: إن النكاح لازم، وقيل: ليس بلازم، بل المرأة أحقُّ بنفسها، وهذا أظهر القولين
(5)
.
(1)
أخرجه البخاري (2721)، ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
(2)
انظر: "الهداية"(2/ 458)، و"الحاوي"(9/ 506).
(3)
انظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (4/ 368)، و"المبسوط"(5/ 153).
(4)
انظر: "المغني"(9/ 488)، و"مجموع الفتاوى"(32/ 158)، و"جامع المسائل"(3/ 413).
(5)
انظر: "مجموع الفتاوى"(29/ 135، 348 - 356، 32/ 157 - 170)، و"الفروع"(8/ 259)، و"الاختيارات" للبعلي (314 - 317).