الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدلُّ عليه
عَقْدُ النكاح بأيِّ لفظٍ دلَّ عليه
(1)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرَّاني قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه:
يجوز عقدُ النكاح، وكتابةُ الصَّداق، ليلًا ونهارًا.
فصل
* وأكثر العلماء على أن النكاح ينعقدُ بغير لفظ التزويج والإنكاح؛ فإذا قال: "ملَّكتُك ابنتي بألفٍ" أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها النكاحَ انعقد النكاح. وما عدَّه الناسُ نكاحًا فهو نكاح، والصِّفاحُ
(2)
الذي تعدُّه الأعرابُ [نكاحًا] هو نكاح
(3)
.
وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وعليه تدلُّ نصوصُه ونصوصُ قدماء أصحابه
(4)
، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لكنه يَشترِط ما فيه معنى التمليك
(5)
.
(1)
العنوان من ناسخ الأصل.
(2)
كذا في الأصل، ولعل المراد: عقدهم النكاح بالمصافحة باليد دون لفظ التزويج. وقد اختار شيخ الإسلام انعقاد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لفظ أو فعل.
(3)
انظر: "القواعد النورانية"(157 - 160)، و"مجموع الفتاوى"(20/ 533 - 534، 29/ 448، 32/ 15 - 17)، و"الفروع"(8/ 202)، و"إعلام الموقعين"(3/ 199)، و"تنقيح التحقيق"(4/ 336)، و"الاختيارات" للبعلي (293).
(4)
وأول من خالف في ذلك من متأخري أصحاب أحمد: أبو عبد الله بن حامد، وتبعه القاضي وأبو الخطاب. انظر:"مجموع الفتاوى"(20/ 534، 32/ 64).
(5)
انظر: "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (2/ 699)، و"المغني"(9/ 460).