المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حديث "الصلاة في أول الوقت رضوان من الله - جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٩

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌فصلفي "الكلام" الذي ذمَّه الأئمَّة والسَّلف

- ‌التحقيق أن الذي نهى عنه السَّلف هو الكلام المبتدَع

- ‌الكلام المبتدَع المذموم هو الذي ليس بمشروعٍ [ولا] مسنون

- ‌لم ينكر السَّلفُ مجرَّد إطلاق لفظٍ له معنًى صحيح

- ‌مسألةفي مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله

- ‌مسألةفي الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدالورجال الغيب

- ‌ الحكمة في ابتلاء الكُبراء بالذنوب

- ‌ الجهل، والظلم ــ مبدأ الفتن والشرور

- ‌فصلفي الكلام على الاتحادية

- ‌مسألةفي الأفعال الاختيارية من العباد

- ‌ تاريخ المسألة ومكانها

- ‌ فعلُ العبد خلقٌ لله وكسبٌ للعبد

- ‌حُسْنُ المسألة نصفُ العلم إذا كان السائلُ قد تصوَّر المسؤول

- ‌ هل قدرةُ العبد المخلوقة مؤثرةٌ في وجود فعله

- ‌ كيف انبنى الثوابُ والعقابُ(1)، وصحَّ تسميتُه فاعلًا حقيقةً

- ‌في هذا المقام تاهت عقولُ كثيرٍ من الخلائق

- ‌ سبب الفرق بين الخلق والكسب

- ‌ضلَّ بالأسباب خلقٌ كالتراب

- ‌لا يضافُ الفعلُ إلى الأداة، ولا يُجْعَلُ وجودُها كعدمها

- ‌ الأمر والنهي لا بدَّ للناس من معرفته مفصَّلًا

- ‌ليس في الأسباب ما هو مستقلٌّ

- ‌مسائل عقدية

- ‌ كرامات الأولياء

- ‌يأجوج ومأجوج

- ‌ سببُ حياء الملائكة من عثمان

- ‌العدم المحض لا يُسْتَحَقُّ به الثواب

- ‌الفسادُ المطلق يتناول إرادة العلوِّ

- ‌المدحُ بالأمور العدميَّة لا يكونُ إلا لأنها تستلزم أمورًا وجودية

- ‌النفس طبيعتُها الحركة

- ‌{إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} استثناءٌ منقطعٌ في أصحِّ القولين

- ‌العبادة تجمع الحبَّ والخضوع

- ‌أصل كلِّ خيرٍ في الدنيا والآخرة الخوفُ من الله

- ‌الإنسان ضعيفٌ جبَّار، ضعيفُ القدرة جبَّارُ الإرادة

- ‌فصلٌفي الكلام على آياتٍ من سورة الشورى

- ‌ الجمع بين العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة

- ‌ خصَّ التوكل بالذكر لوجهين:

- ‌الشهوة الظاهرة شهوةُ البطن والفرج

- ‌مبدأ البغي من البغض والنُّفرة والغضب

- ‌فصلفي تفسير سورة المسد

- ‌الرجلُ في الجملة أشرفُ من المرأة

- ‌العطفُ على الضمير المرفوع مع الفصل عربيٌّ فصيح

- ‌مسألةفي تفسير استعاذة النبي صلى الله عليه وسلممن الهمِّ والحزن، والعجز والكسل

- ‌البخل والجبن" قرينان

- ‌ضِلَع الدين وغلبة الرجال" من جنسٍ واحد

- ‌مسائل حديثية

- ‌ حديث "الصَّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله

- ‌مسألةفي حكم صوم الدهر

- ‌ الشوق فرعُ الشعور، ومن لم يشعُر بالشيء لم يشتق إليه

- ‌رسالةإلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسيفي حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمدومسألة ضمان البساتين

- ‌لو أنفقتُ ملء القلعة ذهبًا شكرًا على هذه النعمة كنتُ مقصِّرًا

- ‌ مسألة(3)المساقاة والمزارعة

- ‌ لا يُلْزَم الزوجُ بالصَّداق المؤخَّر حتى يحصُل بينهما فُرقةٌ بموتٍ أو طلاق

- ‌ إثبات الجائحة في المَزارع إذا أُكْرِيَت الأرض بألفٍ، وكان بالجائحة يساوي كِرَاها تسعمئة

- ‌الجهاد لا بدَّ فيه من اجتهاد

- ‌فصلإذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتُها

- ‌ إذا تعطَّلت المنفعةُ المستحَقَّة كلُّها سقطت الأجرة كلُّها

- ‌فصلفي انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدلُّ عليه

- ‌إذا أعلنَا النكاحَ، ولم يكتماه

- ‌قاعدةالاعتبار بموجب اللفظ والمعنى

- ‌ إذا عبَّر عن المعنى بأيِّ لفظٍ دلَّ على معناه انعقد به العقدُ

- ‌معنى اللفظ هو ما يَعْنِيه(3)المتكلِّمُ، أي: يَقْصِده ويريده

- ‌فصلالشُّروط في النكاح

- ‌لو تزوَّج المرأة مدَّةً

- ‌إذا تزوَّجها على أنه إن أحبَلَها إلى عامٍ وإلا فلا نكاح بينهما

- ‌سؤال منظومفي حكم الرقص والسَّماع وجوابه

- ‌فصلفي دفع صِيَال الحراميَّة

- ‌وإن قُتِل الدافعُ كان شهيدًا

- ‌وكذلك إذا دخل الحراميُّ إلى داره

- ‌مسائل فقهية

- ‌[الطهارة]

- ‌[الصلاة]

- ‌[الجنائز]

- ‌[الزكاة]

- ‌[الصيام]

- ‌[البيع]

- ‌[الشركة]

- ‌[الإجارة]

- ‌[الغصب]

- ‌[الوقف]

- ‌[الهبة والعطية]

- ‌[الفرائض]

- ‌[النكاح]

- ‌[الطلاق]

- ‌[ما يلحق من النسب]

- ‌[الرضاع]

- ‌[النفقات]

- ‌[الحدود]

- ‌[القضاء]

- ‌قاعدةفي الصبر والشكر

- ‌ الأصل الثاني:

- ‌ الأصل الثالث:

- ‌ الأصل الرابع:

- ‌ الأصل الخامس:

- ‌[الأصل] السادس:

- ‌ الأصل السابع:

- ‌جزءٌ فيه جوابُ سائلٍ سأل عن حرف "لو

- ‌الجواب مرتَّبٌ على مقدمات:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌ المقدمة الثالثة:

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌مسألةفي الانتماء إلى الشيوخ

- ‌مسائل متفرقة

- ‌ هل يجوز لوليِّ الأمر أن يُستفتَى

- ‌ شروط القاضي

الفصل: ‌ حديث "الصلاة في أول الوقت رضوان من الله

فقال: موضوع

(1)

.

*

*

*

* وقال أيضًا في‌

‌ حديث "الصَّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله

، وآخره

(1)

ترك الناسخ بعد هذا بياضًا بمقدار كلمة، ثم كتب:"وهو رواه الإمام أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي". ويشبه أن يكون التخريج تعليقًا لابن المحب على نسخته، كما وقع في مواضع من هذا المجموع، فأدخله الناسخ سهوًا في المتن. وعلَّق أحدهم في طرة الأصل:"حديث ميمونة أخرجه أبو داود، فقوله: "موضوع" عجيب".

وإنما أراد شيخ الإسلام بالوضع هنا العلمَ بانتفاء الخبر، وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب، بل أخطأ في روايته، وقد قرَّر أن من هذا الضرب أحاديث في المسند والسنن. انظر:"مجموع الفتاوى"(1/ 248)، و"المصعد الأحمد" لابن الجزري (16).

ومعلومٌ معرفة الشيخ بالمسند، وتوقيره له، وبيانه لتحوط الإمام أحمد من الرواية فيه عن الكذابين. انظر:"منهاج السنة"(5/ 23، 7/ 98، 278، 399، 400)، و"اقتضاء الصراط المستقيم"(1/ 440)، و"مجموع الفتاوى"(18/ 72).

ص: 220

عفوُ الله"

(1)

: لا يصحُّ، وضعَّفه الإمام أحمد وغيره

(2)

.

(1)

روي من وجوه كثيرة لا يصحُّ منها شيء، وأمثل ما في الباب روايته من قول أبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله عنهم. انظر:"البدر المنير"(3/ 206 - 212).

(2)

انظر كلام الإمام أحمد في "التحقيق" لابن الجوزي (1/ 287)، و"الإمام" لابن دقيق العيد (4/ 75)، و"شرح العمدة"(2/ 194).

وفي متن الحديث نكارةٌ بيَّنها الشيخ في "الجواب الصحيح"(3/ 170)، فقال:"ولهذا ضعَّف أحمد بن حنبل وغيره الحديثَ المرويَّ: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله؛ فإن من صلى في آخر الوقت كما أُمِر فقد فَعَل الواجبَ، وبذلك يرضى الله عنه، وإن كان فِعْلُ المستحبات والمسابقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء الله".

ص: 221

مسألة

في التوبة هل تُسْقِط قضاء الفرائض؟

ص: 223

مسألة: في رجلٍ أسرف على نفسه في الاعتقادات والعمليات، إذا تاب إلى الله هل تُقْبَل توبته؟

وهل إذا تاب يَسْقُط عنه قضاءُ ما فرَّط فيه من الفرائض، كالصلاة والصيام، كما يَسْقُط عن الكافر إذا أسلم؟ وتَسْقُط عنه كفَّاراتُ الفطر في رمضان بجماعٍ وطعام؟

وعليه صلواتٌ لم يَعْرِف عددَها.

الجواب: نعم، يقبل الله توبته وتوبة كلِّ تائب، ويغفر لكلِّ تائبٍ كلَّ ذنبٍ تاب منه، قال تعالى:{قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: 53].

وأما ما تركه من الصلاة والصيام، فإن كان عن ردَّةٍ في الباطن، مثل جَحْدِ الوجوب، أو شكٍّ فيه، أو في رسالة الرسول، فهذا لا قضاء عليه عند جمهور المسلمين، مالك، وأبي حنيفة، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه

(1)

.

ولو كان مرتدًّا مُظْهِرًا للردَّة، فإن الذين ارتدُّوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم عادوا إلى الإسلام، لم يؤمر أحدٌ منهم بقضاء ما تركه في زمن الردَّة، مثل عبد الله بن سعيد بن [أبي] سَرْحٍ، وغيره

(2)

.

(1)

انظر: "الأوسط"(2/ 115، 4/ 396)، و"الإشراف"(2/ 222)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (1/ 319)، و"المغني"(2/ 48، 49).

(2)

انظر: "مجموع الفتاوى"(22/ 46، 103).

ص: 225

وكذلك إذا كان هذا في نفسه لم يُظْهِره لأحد؛ فإن غايته أن يكون منافقًا، ثم تاب وصار مؤمنًا، والمنافقون الذين كانوا يتوبون لم يكونوا يؤمرون بقضاء ما تركوه في حال النفاق.

وذلك لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38].

وقد أجمع المسلمون إجماعًا معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام أن الكافر الأصليَّ إذا أسلم لا يجبُ عليه قضاء ما تركه في حال الكفر من صلاةٍ وزكاةٍ وصيام، سواءٌ قيل: إن الكفَّار مخاطبون بفروع الشريعة، أو قيل: إنهم غير مخاطبين بها؛ فإن أثر النزاع يظهر في عقوبة الآخرة

(1)

، وأما في الدنيا

فلا تصحُّ منهم هذه العبادات في حال الكفر، ولا يؤمرون بقضائها بعد الإسلام.

ومن ترك بعض الصلوات، أو بعض أركانها، جهلًا بوجوبها، وكذلك الصيام، فلا قضاء عليه أيضًا في أظهر قولي العلماء

(2)

، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد وغيره

(3)

.

كما لم يأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تقضي ما تركته من الصلاة زمن

(1)

انظر: "المحصول"(2/ 237)، و"التحبير شرح التحرير"(3/ 1158).

(2)

انظر: "منهاج السنة"(5/ 123، 124)، و"مجموع الفتاوى"(3/ 287، 11/ 407، 19/ 226، 21/ 429، 22/ 42، 102، 23/ 37)، و"جامع المسائل"(7/ 111، 8/ 274)، و"الاختيارات" للبعلي (48).

(3)

انظر: "الفروع"(1/ 405، 406)، و"الإنصاف"(1/ 389).

ص: 226

الاستحاضة

(1)

.

ولم يأمر عمرَ وعمَّارًا أن يقضيا ما تركاه من الصلاة لمَّا أجنَبا، فعمرُ لم يصلِّ، وأما عمَّار فتمرَّغ كما تمرَّغ الدابة

(2)

.

ولم يأمر أبا ذرٍّ لما كان يُجْنِب ولا يصلي بالقضاء

(3)

.

ولم يأمر من كان يأكل حتى يتبين له الحبلُ الأبيض من الحبل الأسود [بقضاء الصيام]

(4)

.

إلى أمثال ذلك.

بل كان يأمرهم باستئناف العمل بما أُمِروا به، وما تركوه جاهلين بوجوبه لا يقضونه؛ لأن حكمَ الخطاب إنما يثبتُ في حقِّ المكلفين بعد بلوغ الخطاب.

وإذا تعمَّد تفويتَ الصلاة والصيام، مع علمه بالوجوب، فهذا فعلُه من الكبائر، لا يَسْقُط عنه العقابُ ولو قضاه إلا بالتوبة. لكن هل يَخِفُّ

(5)

عنه؟ فيه قولان، والأظهر أن القضاء لا ينفعه، وإنما تنفعه التوبة، وإذا تاب تاب الله

(1)

في الحديث الذي أخرجه البخاري (228)، ومسلم (333).

(2)

أخرجه البخاري (347)، ومسلم (368).

(3)

أخرجه أبو داود (332)، وصححه ابن حبان (1311).

(4)

أخرجه البخاري (1916، 1917)، ومسلم (1090، 1091). وما بين المعقوفين زيادة تقديرية يقتضيها السياق.

(5)

يعني العقاب أو الإثم. انظر: "منهاج السنة"(5/ 233). وفي "الفتاوى"(22/ 39): "يخفف"، وهي الموافقة لنظم القرآن.

ص: 227

عليه، كما يتوبُ من سائر الكبائر، كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وكما يتوبُ مِن تَرْكِ الجمعة ونحوها مما لا يُفْعَل إلا في وقته؛ فإن أدلة الشرع متطابقةٌ على أن العبادات المؤقَّتة لا يقبلها الله إلا كما أمَر في الوقت الذي شَرَع فعلَها فيه

(1)

.

وأما إذا جامع في رمضان، عالمًا بتحريم الوطء، فعليه الكفَّارة التي أمر بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

(2)

: عتقُ رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعمَ ستين مسكينًا، والله تعالى أعلم.

(1)

انظر: "منهاج السنة"(5/ 215 - 233)، و"الاختيارات" للبعلي (53).

(2)

أخرجه البخاري (5368)، ومسلم (1111).

ص: 228