المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[الجنائز] * مسألة: أيما أفضل للميت: أن يُقْرَأ له الختمُ على - جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٩

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌فصلفي "الكلام" الذي ذمَّه الأئمَّة والسَّلف

- ‌التحقيق أن الذي نهى عنه السَّلف هو الكلام المبتدَع

- ‌الكلام المبتدَع المذموم هو الذي ليس بمشروعٍ [ولا] مسنون

- ‌لم ينكر السَّلفُ مجرَّد إطلاق لفظٍ له معنًى صحيح

- ‌مسألةفي مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله

- ‌مسألةفي الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدالورجال الغيب

- ‌ الحكمة في ابتلاء الكُبراء بالذنوب

- ‌ الجهل، والظلم ــ مبدأ الفتن والشرور

- ‌فصلفي الكلام على الاتحادية

- ‌مسألةفي الأفعال الاختيارية من العباد

- ‌ تاريخ المسألة ومكانها

- ‌ فعلُ العبد خلقٌ لله وكسبٌ للعبد

- ‌حُسْنُ المسألة نصفُ العلم إذا كان السائلُ قد تصوَّر المسؤول

- ‌ هل قدرةُ العبد المخلوقة مؤثرةٌ في وجود فعله

- ‌ كيف انبنى الثوابُ والعقابُ(1)، وصحَّ تسميتُه فاعلًا حقيقةً

- ‌في هذا المقام تاهت عقولُ كثيرٍ من الخلائق

- ‌ سبب الفرق بين الخلق والكسب

- ‌ضلَّ بالأسباب خلقٌ كالتراب

- ‌لا يضافُ الفعلُ إلى الأداة، ولا يُجْعَلُ وجودُها كعدمها

- ‌ الأمر والنهي لا بدَّ للناس من معرفته مفصَّلًا

- ‌ليس في الأسباب ما هو مستقلٌّ

- ‌مسائل عقدية

- ‌ كرامات الأولياء

- ‌يأجوج ومأجوج

- ‌ سببُ حياء الملائكة من عثمان

- ‌العدم المحض لا يُسْتَحَقُّ به الثواب

- ‌الفسادُ المطلق يتناول إرادة العلوِّ

- ‌المدحُ بالأمور العدميَّة لا يكونُ إلا لأنها تستلزم أمورًا وجودية

- ‌النفس طبيعتُها الحركة

- ‌{إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} استثناءٌ منقطعٌ في أصحِّ القولين

- ‌العبادة تجمع الحبَّ والخضوع

- ‌أصل كلِّ خيرٍ في الدنيا والآخرة الخوفُ من الله

- ‌الإنسان ضعيفٌ جبَّار، ضعيفُ القدرة جبَّارُ الإرادة

- ‌فصلٌفي الكلام على آياتٍ من سورة الشورى

- ‌ الجمع بين العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة

- ‌ خصَّ التوكل بالذكر لوجهين:

- ‌الشهوة الظاهرة شهوةُ البطن والفرج

- ‌مبدأ البغي من البغض والنُّفرة والغضب

- ‌فصلفي تفسير سورة المسد

- ‌الرجلُ في الجملة أشرفُ من المرأة

- ‌العطفُ على الضمير المرفوع مع الفصل عربيٌّ فصيح

- ‌مسألةفي تفسير استعاذة النبي صلى الله عليه وسلممن الهمِّ والحزن، والعجز والكسل

- ‌البخل والجبن" قرينان

- ‌ضِلَع الدين وغلبة الرجال" من جنسٍ واحد

- ‌مسائل حديثية

- ‌ حديث "الصَّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله

- ‌مسألةفي حكم صوم الدهر

- ‌ الشوق فرعُ الشعور، ومن لم يشعُر بالشيء لم يشتق إليه

- ‌رسالةإلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسيفي حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمدومسألة ضمان البساتين

- ‌لو أنفقتُ ملء القلعة ذهبًا شكرًا على هذه النعمة كنتُ مقصِّرًا

- ‌ مسألة(3)المساقاة والمزارعة

- ‌ لا يُلْزَم الزوجُ بالصَّداق المؤخَّر حتى يحصُل بينهما فُرقةٌ بموتٍ أو طلاق

- ‌ إثبات الجائحة في المَزارع إذا أُكْرِيَت الأرض بألفٍ، وكان بالجائحة يساوي كِرَاها تسعمئة

- ‌الجهاد لا بدَّ فيه من اجتهاد

- ‌فصلإذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتُها

- ‌ إذا تعطَّلت المنفعةُ المستحَقَّة كلُّها سقطت الأجرة كلُّها

- ‌فصلفي انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدلُّ عليه

- ‌إذا أعلنَا النكاحَ، ولم يكتماه

- ‌قاعدةالاعتبار بموجب اللفظ والمعنى

- ‌ إذا عبَّر عن المعنى بأيِّ لفظٍ دلَّ على معناه انعقد به العقدُ

- ‌معنى اللفظ هو ما يَعْنِيه(3)المتكلِّمُ، أي: يَقْصِده ويريده

- ‌فصلالشُّروط في النكاح

- ‌لو تزوَّج المرأة مدَّةً

- ‌إذا تزوَّجها على أنه إن أحبَلَها إلى عامٍ وإلا فلا نكاح بينهما

- ‌سؤال منظومفي حكم الرقص والسَّماع وجوابه

- ‌فصلفي دفع صِيَال الحراميَّة

- ‌وإن قُتِل الدافعُ كان شهيدًا

- ‌وكذلك إذا دخل الحراميُّ إلى داره

- ‌مسائل فقهية

- ‌[الطهارة]

- ‌[الصلاة]

- ‌[الجنائز]

- ‌[الزكاة]

- ‌[الصيام]

- ‌[البيع]

- ‌[الشركة]

- ‌[الإجارة]

- ‌[الغصب]

- ‌[الوقف]

- ‌[الهبة والعطية]

- ‌[الفرائض]

- ‌[النكاح]

- ‌[الطلاق]

- ‌[ما يلحق من النسب]

- ‌[الرضاع]

- ‌[النفقات]

- ‌[الحدود]

- ‌[القضاء]

- ‌قاعدةفي الصبر والشكر

- ‌ الأصل الثاني:

- ‌ الأصل الثالث:

- ‌ الأصل الرابع:

- ‌ الأصل الخامس:

- ‌[الأصل] السادس:

- ‌ الأصل السابع:

- ‌جزءٌ فيه جوابُ سائلٍ سأل عن حرف "لو

- ‌الجواب مرتَّبٌ على مقدمات:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌ المقدمة الثالثة:

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌مسألةفي الانتماء إلى الشيوخ

- ‌مسائل متفرقة

- ‌ هل يجوز لوليِّ الأمر أن يُستفتَى

- ‌ شروط القاضي

الفصل: ‌ ‌[الجنائز] * مسألة: أيما أفضل للميت: أن يُقْرَأ له الختمُ على

[الجنائز]

* مسألة: أيما أفضل للميت: أن يُقْرَأ له الختمُ على هيئة ما يفعله الناس، أو صرفُ ذلك على الفقراء من أهل القرآن وغيرهم؟ وأيهما أفضل؟

الجواب: الحمد لله، بل الصدقةُ على الفقراء وغيرهم أفضلُ من ذلك؛ فإن هذا مشروعٌ بالنصِّ والإجماع، وهو واصلٌ إلى الميت باتفاق الأئمَّة.

ثم تلك الصدقة إذا انتفع بها من يقرأ القرآن كان للميت أجرُ ما يقرؤونه من القرآن؛ فإنه "من جهَّز غازيًا فقد غزا، ومن خَلَفَه في أهله بخيرٍ فقد غزا"

(1)

، "ومن فطَّر صائمًا فله مثلُ أجره"

(2)

، فهكذا من أعان القارئ على قراءته والمصلِّي على صلاته.

وأما إذا استأجر من يقرأ بالكِرَاء، فالقارئ لا يقرأ لله، فلا يثاب على ذلك، والمعطي ما أعطى لله، فلا يثاب على ذلك، فأيُّ شيءٍ يصلُ إلى الميت؟!

ولم يكن أحدٌ من السلف يفعل ذلك، ولا قال أحدٌ من العلماء بأنه يستحبُّ مثل ذلك، وإنما النزاع فيمن قرأ لله وأهدى إلى الميت، والصَّحيح

(1)

أخرجه البخاري (2843)، ومسلم (1895) من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه مرفوعًا.

(2)

أخرجه أحمد (17033)، والترمذي (807) وصححه، وابن خزيمة (2064)، وابن حبان (3429)، وفي إسناده انقطاع، عطاء لم يسمع من زيد بن خالد، كما قال علي بن المديني في "العلل"(328)، ولعل الشيخين أعرضا عنه عمدًا لهذه العلَّة، وله شواهد لا يصحُّ منها شيء.

ص: 329

أنه يصلُ إليه، والله أعلم

(1)

.

*

*

*

* مسألة: في جامعٍ في قريةٍ بجبل نابُلُس، تقام فيه الجمعة، وفي المسجد قبر، قيل: إنه قبر نبيٍّ من أولاد يعقوب عليهم السلام، وثَمَّ أناسٌ سامِرةٌ ينوِّروا

(2)

الضريح كلَّ ليلة، ويدخلون المسجد غالبًا، وربما كانوا سكارى، فهل يجوز ذلك؟ وهل يثابُ وليُّ الأمر على منعهم من المسجد؟

الجواب: الحمد لله، ليس لأهل الذمة

(3)

أن يدخلوا مسجدًا للمسلمين، لخدمة ضريحٍ هناك، لا سيما مع ما ذُكِر، بل يجبُ منعُهم من ذلك.

بل ولا يجوز اتخاذُ القبور مساجد، ولا إيقادُ السُّرُج عليها؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك

(4)

.

(1)

انظر: "مجموع الفتاوى"(24/ 300، 31/ 316)، و"جامع المسائل"(3/ 133)، و"الفروع"(3/ 431).

(2)

كذا في الأصل.

(3)

كسامرة اليهود المذكورين في السؤال، ولهم في نابلس جبلٌ يسمى "جرزيم" و"جبل الطور"، يعظمونه ويصلُّون إليه. انظر:"الملل والنحل"(2/ 24)، و"بدائع الفوائد"(1606).

(4)

أخرجه أحمد (2030)، وأبو داود (3236)، والترمذي (320)، والنسائي (2043) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الترمذي:"حديث حسن"، وصححه ابن حبان (3179). وفي إسناده مقال. قال الإمام مسلم:"هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه، ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس". انظر: "فتح الباري" لابن رجب (1/ 648)، و"العلل" للإمام أحمد (3/ 322 - رواية عبد الله)، و"البدر المنير"(5/ 347).

ص: 330

وقول القائل: إن هذا قبر نبيٍّ من أولاد يعقوب قولٌ لا تُعْرَفُ صحَّتُه

(1)

،

بل يجبُ أن يُجْعَل هذا كسائر مساجد المسلمين، ويُسَوَّى ذلك المكان، فلا يُتْركُ فيه صورة قبر، والله أعلم.

*

*

*

* سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: هل صحَّ أن في جامع دمشق قبورًا، كقبر هود؟

فأجاب: ليس في جامع دمشق قبرٌ أصلًا، ومن قال: إن فيه قبر نبيٍّ من

(1)

يُزْعَم أن في نابلس قبور يوسف وأبناء يعقوب عليهم السلام. انظر: "الإشارات إلى معرفة الزيارات" للهروي (31)، و"الأنس الجليل"(1/ 155، 2/ 137).

وأكثر ما يُذكر من قبور الأنبياء عليهم السلام لا يصحُّ تعيين موضعه، بل ذهب بعض أهل العلم، كالإمام مالك وعبد العزيز الكناني وابن الجزري وأبي زرعة العراقي وغيرهم إلى أنه لا تصحُّ نسبة شيء من هذه القبور المضافة إلى الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبت بعضهم أيضًا قبر إبراهيم عليه السلام. انظر:"اقتضاء الصراط المستقيم"(2/ 656)، و"جامع المسائل"(4/ 340)، و"مجموع الفتاوى"(27/ 254، 273، 444 - 446)، و"قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق"(105)، و"طرح التثريب"(3/ 303)، و"كشف الخفا"(2/ 403)، و"الأنس الجليل"(2/ 76)، و"آثار المعلِّمي"(5/ 111، 128).

وإنما وقع الاضطراب في العلم بأمر هذه القبور لأن ضبط ذلك ليس من الدين، ولا في معرفته فائدةٌ شرعية؛ فلم يجب ضبطه، ولو كان من الدين لحفظه الله تعالى كما حفظ سائر الدين. انظر:"مجموع الفتاوى"(4/ 516، 27/ 444)، و"جامع المسائل"(4/ 161).

ص: 331

الأنبياء فقد كذب

(1)

، والله أعلم

(2)

.

*

*

*

(1)

انظر: "اقتضاء الصراط المستقيم"(2/ 160)، و"مجموع الفتاوى"(4/ 502، 516، 27/ 48، 128، 445، 447، 491)، و"جامع المسائل"(4/ 155، 340).

(2)

علَّق أحدهم في طرة الأصل: "الحكم بأنه ليس فيه قبر نبيٍّ أصلًا مُشْكِل، وهو تهوُّرٌ بلا دليل، ولو قال: ليس ذلك بثابتٍ لاستقام. وقوله: من قال: إن فيه نبيًّا كَذَبَ عجيبٌ أيضًا". يريد أن النفي هنا كالإثبات، كلاهما يحتاج إلى دليل. ولشيخ الإسلام فيما ذهب إليه من النفي أدلةٌ وقرائن، كما في المصادر المذكورة في الحاشية السابقة، وما تقدم من القول في تعيين قبور الأنبياء.

ص: 332