الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الوقف]
* وسئل الإمام أبو العباس ابن تيمية رضي الله عنه: عن امرأةٍ يهوديَّةٍ وقفَت وقفًا على أولاد أخيها يهوديٍّ ومسلم، من أبوين، فجعلته أوَّلًا على اليهودي، ومِن بعدِه على المسلم، ثم أسلم اليهوديُّ، فهل الوقفُ صحيحٌ من أوَّله أم يشتركا فيه جميعًا؟
فأجاب: الحمد لله. شرطُ تقديم اليهوديِّ على المسلم شرطٌ فاسد، كما لو شرطَت تخصيصَ الكافر؛ فإن الكفر لا يجوز أن يُجْعَل سببًا للاستحقاق ولا للتقديم، لكن غايتُه أن لا يكون مانعًا، فإذا وقفَت على معيَّنٍ كافرٍ استحقَّ، سواء كان مسلمًا أو كافرًا.
فإن شُرِطَ في الاستحقاق كونُه كافرًا، أو شُرِطَ في تكثير نصيبه أو تقديمه كونُه كافرًا = لم يصحَّ.
وحينئذٍ فالمسلمُ واليهوديُّ كانا سواءً في الاستحقاق قبل إسلام اليهودي وبعد ذلك، وللمسلم أن يشارِك اليهوديَّ فيما قبضه قبل إسلامه، والله أعلم
(1)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في رجل وقف وقفًا، وشرط أن يُقْرَأ على ضريحه في كلِّ يوم ما
(1)
انظر: "منهاج السنة"(8/ 434)، و"مجموع الفتاوى"(31/ 27، 31)، و"مختصر الفتاوى المصرية"(399)، و"الفروع"(7/ 338)، و"إعلام الموقعين"(6/ 85 - 86)، و"أحكام أهل الذمة"(1/ 603).
تيسَّر من القرآن، فإذا قرأ القارئ في بيته وأهدى إليه، فهل تبرأ ذمتُه بذلك أم لا؟
الجواب: الحمد لله، إذا كان له عذرٌ مثل مرضٍ أو مطرٍ أو وحلٍ ونحو ذلك مما يُسْقِط الجماعة = يَسْقُط عنه حضورُه في ذلك المكان، وكفاه القراءة في بيته.
وإن لم يكن له عذرٌ ففي ذلك نزاع، وليس في الدلالة الشرعية ما يقتضي وجوب ذلك؛ فإنه لم يقل أحدٌ من المسلمين: إن قراءة القرآن على القبور أفضل من قراءته في البيوت، بل تنازعوا في كراهة القراءة على القبور.
فإذا قرأ في بيته وأهدى إليه كان عند من يقول: إن القراءة تصل إلى الميت، كأحمد وأبي حنيفة ومن وافقهما من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما = أفضل ممن يقرأ على القبر ويُهْدِي له، والله أعلم
(1)
.
*
…
*
…
*
(1)
انظر: "اقتضاء الصراط المستقيم"(2/ 743)، و"مجموع الفتاوى"(31/ 26 - 52)، و"الفروع"(3/ 420)، و"الاختيارات" للبعلي (136، 137).