المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[الصلاة] * مسألة: في تارك الصلاة ــ سوى الجمعة ــ تهاونًا، - جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٩

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌فصلفي "الكلام" الذي ذمَّه الأئمَّة والسَّلف

- ‌التحقيق أن الذي نهى عنه السَّلف هو الكلام المبتدَع

- ‌الكلام المبتدَع المذموم هو الذي ليس بمشروعٍ [ولا] مسنون

- ‌لم ينكر السَّلفُ مجرَّد إطلاق لفظٍ له معنًى صحيح

- ‌مسألةفي مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله

- ‌مسألةفي الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدالورجال الغيب

- ‌ الحكمة في ابتلاء الكُبراء بالذنوب

- ‌ الجهل، والظلم ــ مبدأ الفتن والشرور

- ‌فصلفي الكلام على الاتحادية

- ‌مسألةفي الأفعال الاختيارية من العباد

- ‌ تاريخ المسألة ومكانها

- ‌ فعلُ العبد خلقٌ لله وكسبٌ للعبد

- ‌حُسْنُ المسألة نصفُ العلم إذا كان السائلُ قد تصوَّر المسؤول

- ‌ هل قدرةُ العبد المخلوقة مؤثرةٌ في وجود فعله

- ‌ كيف انبنى الثوابُ والعقابُ(1)، وصحَّ تسميتُه فاعلًا حقيقةً

- ‌في هذا المقام تاهت عقولُ كثيرٍ من الخلائق

- ‌ سبب الفرق بين الخلق والكسب

- ‌ضلَّ بالأسباب خلقٌ كالتراب

- ‌لا يضافُ الفعلُ إلى الأداة، ولا يُجْعَلُ وجودُها كعدمها

- ‌ الأمر والنهي لا بدَّ للناس من معرفته مفصَّلًا

- ‌ليس في الأسباب ما هو مستقلٌّ

- ‌مسائل عقدية

- ‌ كرامات الأولياء

- ‌يأجوج ومأجوج

- ‌ سببُ حياء الملائكة من عثمان

- ‌العدم المحض لا يُسْتَحَقُّ به الثواب

- ‌الفسادُ المطلق يتناول إرادة العلوِّ

- ‌المدحُ بالأمور العدميَّة لا يكونُ إلا لأنها تستلزم أمورًا وجودية

- ‌النفس طبيعتُها الحركة

- ‌{إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} استثناءٌ منقطعٌ في أصحِّ القولين

- ‌العبادة تجمع الحبَّ والخضوع

- ‌أصل كلِّ خيرٍ في الدنيا والآخرة الخوفُ من الله

- ‌الإنسان ضعيفٌ جبَّار، ضعيفُ القدرة جبَّارُ الإرادة

- ‌فصلٌفي الكلام على آياتٍ من سورة الشورى

- ‌ الجمع بين العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة

- ‌ خصَّ التوكل بالذكر لوجهين:

- ‌الشهوة الظاهرة شهوةُ البطن والفرج

- ‌مبدأ البغي من البغض والنُّفرة والغضب

- ‌فصلفي تفسير سورة المسد

- ‌الرجلُ في الجملة أشرفُ من المرأة

- ‌العطفُ على الضمير المرفوع مع الفصل عربيٌّ فصيح

- ‌مسألةفي تفسير استعاذة النبي صلى الله عليه وسلممن الهمِّ والحزن، والعجز والكسل

- ‌البخل والجبن" قرينان

- ‌ضِلَع الدين وغلبة الرجال" من جنسٍ واحد

- ‌مسائل حديثية

- ‌ حديث "الصَّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله

- ‌مسألةفي حكم صوم الدهر

- ‌ الشوق فرعُ الشعور، ومن لم يشعُر بالشيء لم يشتق إليه

- ‌رسالةإلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسيفي حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمدومسألة ضمان البساتين

- ‌لو أنفقتُ ملء القلعة ذهبًا شكرًا على هذه النعمة كنتُ مقصِّرًا

- ‌ مسألة(3)المساقاة والمزارعة

- ‌ لا يُلْزَم الزوجُ بالصَّداق المؤخَّر حتى يحصُل بينهما فُرقةٌ بموتٍ أو طلاق

- ‌ إثبات الجائحة في المَزارع إذا أُكْرِيَت الأرض بألفٍ، وكان بالجائحة يساوي كِرَاها تسعمئة

- ‌الجهاد لا بدَّ فيه من اجتهاد

- ‌فصلإذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتُها

- ‌ إذا تعطَّلت المنفعةُ المستحَقَّة كلُّها سقطت الأجرة كلُّها

- ‌فصلفي انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدلُّ عليه

- ‌إذا أعلنَا النكاحَ، ولم يكتماه

- ‌قاعدةالاعتبار بموجب اللفظ والمعنى

- ‌ إذا عبَّر عن المعنى بأيِّ لفظٍ دلَّ على معناه انعقد به العقدُ

- ‌معنى اللفظ هو ما يَعْنِيه(3)المتكلِّمُ، أي: يَقْصِده ويريده

- ‌فصلالشُّروط في النكاح

- ‌لو تزوَّج المرأة مدَّةً

- ‌إذا تزوَّجها على أنه إن أحبَلَها إلى عامٍ وإلا فلا نكاح بينهما

- ‌سؤال منظومفي حكم الرقص والسَّماع وجوابه

- ‌فصلفي دفع صِيَال الحراميَّة

- ‌وإن قُتِل الدافعُ كان شهيدًا

- ‌وكذلك إذا دخل الحراميُّ إلى داره

- ‌مسائل فقهية

- ‌[الطهارة]

- ‌[الصلاة]

- ‌[الجنائز]

- ‌[الزكاة]

- ‌[الصيام]

- ‌[البيع]

- ‌[الشركة]

- ‌[الإجارة]

- ‌[الغصب]

- ‌[الوقف]

- ‌[الهبة والعطية]

- ‌[الفرائض]

- ‌[النكاح]

- ‌[الطلاق]

- ‌[ما يلحق من النسب]

- ‌[الرضاع]

- ‌[النفقات]

- ‌[الحدود]

- ‌[القضاء]

- ‌قاعدةفي الصبر والشكر

- ‌ الأصل الثاني:

- ‌ الأصل الثالث:

- ‌ الأصل الرابع:

- ‌ الأصل الخامس:

- ‌[الأصل] السادس:

- ‌ الأصل السابع:

- ‌جزءٌ فيه جوابُ سائلٍ سأل عن حرف "لو

- ‌الجواب مرتَّبٌ على مقدمات:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌ المقدمة الثالثة:

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌مسألةفي الانتماء إلى الشيوخ

- ‌مسائل متفرقة

- ‌ هل يجوز لوليِّ الأمر أن يُستفتَى

- ‌ شروط القاضي

الفصل: ‌ ‌[الصلاة] * مسألة: في تارك الصلاة ــ سوى الجمعة ــ تهاونًا،

[الصلاة]

* مسألة: في تارك الصلاة ــ سوى الجمعة ــ تهاونًا، وأُنذِر مراتٍ

(1)

، فلم يَقْبَل، هل يكفُر أو يُقْتَل؟ وهل يُشْرَع رفعُ أمره إلى وليِّ الأمر؟

الجواب: نعم، يستتاب، فإن تاب وإلا قُتِل.

وإذا أصرَّ على تركها بعد الاستتابة، وصبَر حتى قُتِل ولم يُصَلِّ، فهذا لا يكون إلا كافرًا، وإلا فالمؤمنُ المُقِرُّ بوجوبها لا يختارُ القتلَ على الصلاة، ولا يفعلُ هذا إلا من في قلبه الكفر.

وحينئذٍ لا يُغَسَّل، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدْفَنُ في مقابر المسلمين. وهو شرٌّ من المرتدين مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصدِّيق.

ويُشْرَع رفعُه إلى ولاة الأمور؛ ليأمروه بما أمر الله به ورسولُه، ويقيموا عليه الحدَّ، والله أعلم

(2)

.

*

*

*

* مسألة: في أهل بلدٍ لهم أشغالٌ في ظاهرها

(3)

، يأتي عليهم وقتُ الصلاة ولا ماء عندهم، وإن ذهبوا إليه تعطَّلوا عن مصالحهم من الحِرَاثة والحصاد ونحو ذلك، فهل يجوز لهم التأخير؟

(1)

كتب الناسخ في الأصل: "ثلاث مرات" ثم ضرب على "ثلاث".

(2)

انظر: "مجموع الفتاوى"(22/ 47 - 53، 62، 63)، و"جامع المسائل"(7/ 117 - 119)، و"الفروع"(1/ 417)، و"الاختيارات" للبعلي (50، 131).

(3)

ظاهر البلد.

ص: 325

الجواب: لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتها، بحيث تؤخَّر صلاةُ النهار إلى غروب الشمس، باتفاق المسلمين، بل تأخير الصلاة إلى الغروب كتأخير صيام شهر رمضان إلى شهر شوال.

وإذا كانوا يحرثون أو يحصدون، والماء بعيدٌ إذا ذهبوا إليه تعطَّلت مصلحتهم، فإنهم يتيمَّمون ويصلُّون، وإن جمعوا بين الصلاتين بوضوءٍ جاز، والله أعلم

(1)

.

*

*

*

* مسألة: في رجلٍ قرأ في صلاة النفل قراءةً لم تُقْرَأ في السَّبع، وادَّعى أنها شاذة، فهل تبطلُ صلاته أم لا؟ والذي تلاه:(إن هذا لفي الصُّحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وعيسى)، فزاد: وعيسى.

الجواب: الحمد لله، هذه القراءة لا أصل لها، فإن عَلِمَ أنها ليست من القرآن وتعمَّد قراءتها بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا وظنَّ أنها في القرآن ففي بطلان صلاته نزاع، والأظهر أنها لا تبطل، والله أعلم.

*

*

*

* مسألة: في رجلٍ كان يقرأ: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} [يس: 69]، ويُلْحِقُها بالصلاة على محمَّد، يزيدُ في القرآن، فهل هذا مصيبٌ أم لا؟

الجواب: إن كان قد ذكر ذلك على سبيل الدُّعاء، لا على سبيل التلاوة،

(1)

انظر: "منهاج السنة"(5/ 229)، و"مجموع الفتاوى"(21/ 432، 22/ 27).

ص: 326

لم يكن قد زاد في القرآن شيئًا، ولكن تلاوة القرآن على وجهه أحسن.

*

*

*

* مسألة: إذا كان قيام المصلي على موضعٍ، ويسجدُ على غيره.

الجواب: نعم تصحُّ صلاته والحالة هذه.

*

*

*

* مسألة: في صلاة المؤتمِّ قُدَّام الإمام من وراء البناء، هل تجوز أم لا؟

الجواب: نعم، إذا كان لحاجة، مثل أن لا يمكنه الصلاة خلفه، صحَّت صلاته أمامه للحاجة. وأما بدون الحاجة فلا يُشْرَع ذلك

(1)

.

*

*

*

* مسألة: في المرأة، هل يجوز لها لباسُ شاشٍ

(2)

؟

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تتشبَّه بالرجال في شيءٍ من لباسهم، لا

(1)

انظر: "مجموع الفتاوى"(20/ 559، 23/ 404)، و"جامع المسائل"(4/ 207، 208، 7/ 91)، و"الاختيارات" للبعلي (108).

(2)

الشاش: ضربٌ من القماش كان يضعه الرجال على عمائمهم. وشاع في القرن الثامن وضع النساء له على رؤوسهن، والتزيُّن به، وزخرفته بالذهب واللؤلؤ. انظر:"المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب" لدوزي (235)، و"معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي" لدهمان (95)، و"المعجم العربي لأسماء الملابس" لرجب عبد الجواد (251).

ص: 327

لبس عمامةٍ، ولا شاشٍ، ولا غير ذلك، والله أعلم

(1)

.

*

*

*

* مسألة: في المرأة، هل تلبسُ الخُفَّ والزَّرْبُون

(2)

أم لا؟

الجواب: لا تلبسُ الزَّرْبُونَ التي تُلْبَسُ فوق الخُفِّ، ولا التي يلبسها الرجال، والله أعلم.

*

*

*

(1)

انظر: "مجموع الفتاوى"(22/ 145 - 157)، و"الاختيارات" للبعلي (117).

(2)

مهملة في الأصل في السؤال والجواب. والزربون: حذاءٌ واسعٌ يغطي القدم وجزءًا من الساق، كان من لباس الفلاحين في عهد المماليك. واللفظة مولدة. انظر:"شفاء الغليل"(170)، و"تاج العروس"(35/ 143 - زربن)، و"تكملة المعاجم العربية"(5/ 300)، و"المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب"(225)، و"المعجم العربي لأسماء الملابس"(206).

ص: 328