الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الصلاة]
* مسألة: في تارك الصلاة ــ سوى الجمعة ــ تهاونًا، وأُنذِر مراتٍ
(1)
، فلم يَقْبَل، هل يكفُر أو يُقْتَل؟ وهل يُشْرَع رفعُ أمره إلى وليِّ الأمر؟
الجواب: نعم، يستتاب، فإن تاب وإلا قُتِل.
وإذا أصرَّ على تركها بعد الاستتابة، وصبَر حتى قُتِل ولم يُصَلِّ، فهذا لا يكون إلا كافرًا، وإلا فالمؤمنُ المُقِرُّ بوجوبها لا يختارُ القتلَ على الصلاة، ولا يفعلُ هذا إلا من في قلبه الكفر.
وحينئذٍ لا يُغَسَّل، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدْفَنُ في مقابر المسلمين. وهو شرٌّ من المرتدين مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصدِّيق.
ويُشْرَع رفعُه إلى ولاة الأمور؛ ليأمروه بما أمر الله به ورسولُه، ويقيموا عليه الحدَّ، والله أعلم
(2)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في أهل بلدٍ لهم أشغالٌ في ظاهرها
(3)
، يأتي عليهم وقتُ الصلاة ولا ماء عندهم، وإن ذهبوا إليه تعطَّلوا عن مصالحهم من الحِرَاثة والحصاد ونحو ذلك، فهل يجوز لهم التأخير؟
(1)
كتب الناسخ في الأصل: "ثلاث مرات" ثم ضرب على "ثلاث".
(2)
انظر: "مجموع الفتاوى"(22/ 47 - 53، 62، 63)، و"جامع المسائل"(7/ 117 - 119)، و"الفروع"(1/ 417)، و"الاختيارات" للبعلي (50، 131).
(3)
ظاهر البلد.
الجواب: لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتها، بحيث تؤخَّر صلاةُ النهار إلى غروب الشمس، باتفاق المسلمين، بل تأخير الصلاة إلى الغروب كتأخير صيام شهر رمضان إلى شهر شوال.
وإذا كانوا يحرثون أو يحصدون، والماء بعيدٌ إذا ذهبوا إليه تعطَّلت مصلحتهم، فإنهم يتيمَّمون ويصلُّون، وإن جمعوا بين الصلاتين بوضوءٍ جاز، والله أعلم
(1)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في رجلٍ قرأ في صلاة النفل قراءةً لم تُقْرَأ في السَّبع، وادَّعى أنها شاذة، فهل تبطلُ صلاته أم لا؟ والذي تلاه:(إن هذا لفي الصُّحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وعيسى)، فزاد: وعيسى.
الجواب: الحمد لله، هذه القراءة لا أصل لها، فإن عَلِمَ أنها ليست من القرآن وتعمَّد قراءتها بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا وظنَّ أنها في القرآن ففي بطلان صلاته نزاع، والأظهر أنها لا تبطل، والله أعلم.
*
…
*
…
*
* مسألة: في رجلٍ كان يقرأ: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} [يس: 69]، ويُلْحِقُها بالصلاة على محمَّد، يزيدُ في القرآن، فهل هذا مصيبٌ أم لا؟
الجواب: إن كان قد ذكر ذلك على سبيل الدُّعاء، لا على سبيل التلاوة،
(1)
انظر: "منهاج السنة"(5/ 229)، و"مجموع الفتاوى"(21/ 432، 22/ 27).
لم يكن قد زاد في القرآن شيئًا، ولكن تلاوة القرآن على وجهه أحسن.
*
…
*
…
*
* مسألة: إذا كان قيام المصلي على موضعٍ، ويسجدُ على غيره.
الجواب: نعم تصحُّ صلاته والحالة هذه.
*
…
*
…
*
* مسألة: في صلاة المؤتمِّ قُدَّام الإمام من وراء البناء، هل تجوز أم لا؟
الجواب: نعم، إذا كان لحاجة، مثل أن لا يمكنه الصلاة خلفه، صحَّت صلاته أمامه للحاجة. وأما بدون الحاجة فلا يُشْرَع ذلك
(1)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في المرأة، هل يجوز لها لباسُ شاشٍ
(2)
؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تتشبَّه بالرجال في شيءٍ من لباسهم، لا
(1)
انظر: "مجموع الفتاوى"(20/ 559، 23/ 404)، و"جامع المسائل"(4/ 207، 208، 7/ 91)، و"الاختيارات" للبعلي (108).
(2)
الشاش: ضربٌ من القماش كان يضعه الرجال على عمائمهم. وشاع في القرن الثامن وضع النساء له على رؤوسهن، والتزيُّن به، وزخرفته بالذهب واللؤلؤ. انظر:"المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب" لدوزي (235)، و"معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي" لدهمان (95)، و"المعجم العربي لأسماء الملابس" لرجب عبد الجواد (251).
لبس عمامةٍ، ولا شاشٍ، ولا غير ذلك، والله أعلم
(1)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في المرأة، هل تلبسُ الخُفَّ والزَّرْبُون
(2)
أم لا؟
الجواب: لا تلبسُ الزَّرْبُونَ التي تُلْبَسُ فوق الخُفِّ، ولا التي يلبسها الرجال، والله أعلم.
*
…
*
…
*
(1)
انظر: "مجموع الفتاوى"(22/ 145 - 157)، و"الاختيارات" للبعلي (117).
(2)
مهملة في الأصل في السؤال والجواب. والزربون: حذاءٌ واسعٌ يغطي القدم وجزءًا من الساق، كان من لباس الفلاحين في عهد المماليك. واللفظة مولدة. انظر:"شفاء الغليل"(170)، و"تاج العروس"(35/ 143 - زربن)، و"تكملة المعاجم العربية"(5/ 300)، و"المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب"(225)، و"المعجم العربي لأسماء الملابس"(206).