الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النكاح]
* مسألة: في من تزوَّج امرأةً بشرط أن يحجَّ بها هذا العام، فجاء أوانُه، فماطَلَها.
الجواب: عليه أن يحجَّ بها كما شرط على نفسه، وإن لم يَفِ لها بذلك فلها أن تفارقه
(1)
.
*
…
*
…
*
* سؤالٌ في نكاح التحليل.
جواب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه:
الحمد لله.
قد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله المحلِّل والمحلَّل له"
(2)
.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا أوتى بمحلِّلٍ ولا محلَّلَ له إلا رجمتهما"
(3)
.
(1)
انظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة.
(2)
أخرجه أحمد (4283)، والترمذي (1120)، والنسائي (3416) وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الترمذي:"حديثٌ حسنٌ صحيح"، وصححه ابن دقيق العيد في "الاقتراح"(592) على شرط البخاري.
وفي الباب عن علي، وأبي هريرة، وجابر، وعقبة بن عامر، وابن عباس، وغيرهم رضي الله عنهم. انظر:"البدر المنير"(7/ 612 - 615).
(3)
أخرجه سعيد بن منصور في "السنن"(1992)، وابن أبي شيبة (17363)، وغيرهما بسندٍ صحيح.
وما يفعله بعض الناس من أمره المطلَّقة ثلاثًا بأن تتزوَّج من يُحِلُّها؛ لتعود إليه، ويواطئها على ذلك = حرامٌ بإجماع المسلمين؛ فإن المطلَّقة الثلاث
(1)
لا يحلُّ لأحدٍ أن يصرِّح بخطبتها حتى تقضي العدَّة، فكيف إذا كانت لم تتزوَّج بعدُ ولم يطلِّق الزوجُ الثاني؟!
وليس لأحدٍ أن يُكْرِه المرأة على ذلك، لا أبوها ولا غيره، ومن أكرهها استحقَّ العقوبة باتفاق المسلمين.
ومتى تزوَّجها الرجل بنكاح المسلمين، النكاح
…
(2)
.
*
…
*
…
*
* سؤال: هل يصحُّ نكاح الشِّغار
(3)
؟
أجاب شيخ الإسلام تقي [الدين] أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه:
الحمد لله.
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن نكاح الشِّغار"
(4)
، وهو نكاحٌ باطلٌ لا يصح، لا هذا ولا هذا، بل يفرَّق بينهما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كعمر،
(1)
كذا في الأصل.
(2)
هذا آخر الجواب في الأصل، وبيَّض الناسخ لباقيه بضعة أسطر. وكلام شيخ الإسلام في المسألة مبسوطٌ في كتابه الجليل "بيان الدليل على إبطال التحليل"، وفي طائفة من أجوبته وفتاويه. انظر:"مجموع الفتاوى"(32/ 92 - 97، 146 - 156).
(3)
كتب ناسخ الأصل فوق السؤال عنوانًا: "بطلان نكاح الشغار".
(4)
أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وزيد، وعبد الله بن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم
(1)
، وهو قول جمهور العلماء
(2)
.
والصواب أنه نكاحٌ باطل، وإن لم يقل: "وبُضْعُ
(3)
كلِّ واحدةٍ منهما مهرُ الأخرى". هذا هو الذي عليه جمهور السلف والخلف.
ولو رضيَت بنكاح الشِّغار لم يصحَّ النكاحُ أيضًا؛ فإن وجوب المهر في العقد حقُّ الله.
ولو تزوَّجت المرأة على أنه لا مهر لها لم يَجُز ذلك بإجماع المسلمين، لكن هل يبطل النكاح، أو يصحُّ ويجبُ مهرُ المثل فيه؟ قولان في مذهب مالك
(4)
:
أحدهما: صحة النكاح. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
والثاني: بطلانه. وهذا قول أكثر السلف. وهو الأظهر
(5)
.
(1)
حكاه الإمام أحمد عن عمر وزيد رضي الله عنهما، كما في "المغني"(10/ 42). وأخرجه أبو داود (2075)، وصححه ابن حبان (4153) عن معاوية رضي الله عنه.
(2)
انظر: "الإشراف" لابن المنذر (5/ 48).
(3)
كذا في الأصل، وهو الصواب. وتتحرف في بعض المطبوعات على أنحاء، ففي "الحاوي"(9/ 323)، و"الهداية" لأبي الخطاب (392)، و"تنقيح التحقيق" للذهبي (2/ 190)، و"المبدع" (7/ 84):"وتضع".
وفي "المحرر" للمجد (2/ 23)، و"الإعلام" لابن الملقن (8/ 191):"ويضع".
وفي "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (4/ 360): "ونضع".
(4)
كذا في الأصل، ولعله سبق قلم، أراد مذهب أحمد، كما في "الفتاوى"(29/ 350، 352، 32/ 63)، وفيها أن قول مالك بطلان النكاح.
(5)
انظر: "الفتاوى"(29/ 352، 32/ 63، 157)، و"الفروع"(8/ 267).
وأما إذا لم يُقَدَّر المهرُ، فيصحُّ النكاح، ويجبُ لها مهرُ المثل بالاتفاق.
ولهذا تنازع العلماء في علة [بطلان]
(1)
نكاح الشِّغار:
فقيل: هو التشريك في البُضع.
وقيل: هو نفيُ المهر، وإشغارُ النكاح عنه. وهذا أصحُّ. والله أعلم.
*
…
*
…
*
* مسألة: في رجلٍ زوَّج ابنتَه لرجل، وعلم قبل الدخول أنه رافضيٌّ، هل له الفسخ؟
الجواب: نعم، إذا تبيَّن له أنه كان رافضيًّا فله الفسخُ ولو رضي به أبوها؛ فإن الرافضيَّ ليس كفؤًا للسُّنِّيَّة، والله أعلم
(2)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في امرأةٍ تغنِّي، فهل لوليِّها أن يمنعها أو يطلِّقها؟
الجواب: الحمد لله. نعم لوليِّها أن يمنعها من هذه الأعمال المنهيِّ عنها، وإذا تزوَّجت برجلٍ من أصحاب الملاهي ليس بكفؤٍ لها فللوليِّ فسخُ النكاح، والله أعلم.
*
…
*
…
*
(1)
زيادة يقتضيها السياق، ويصح أن تقدَّر:"فساد". وانظر لهذا النزاع واختيار شيخ الإسلام: "مجموع الفتاوى"(20/ 379، 29/ 343، 32/ 64، 132، 159، 162، 34/ 126)، و"جامع المسائل"(3/ 414 - 415).
(2)
انظر: "مجموع الفتاوى"(32/ 61)، و"مختصر الفتاوى المصرية"(433).
* مسألة: في رجلٍ مملوكٍ اشترى جارية، وقال لبائعها:"هي أختي"؛ ليبيعها، ولم تكن أخته، ثم أعتقها. هل يحرم نكاحُها بهذا القول؟
الجواب: إذا كان كاذبًا لم تَحْرُم عليه بذلك، بل يجوز له أن يتزوَّجها والحالة هذه إذا كان حُرًّا، فإن كان رقيقًا لم تُعْتَق إلا بإذن سيِّده، ولم يتزوَّج إلا بإذن سيِّده، والله أعلم.
*
…
*
…
*
* مسألة: في رجلٍ جاء ببنتٍ من الزنا، هل يحلُّ له أن يتزوَّجها أم لا؟
الجواب: لا يجوز له أن يتزوَّج بها عند جماهير السَّلف والخلف
(1)
، وقد ذكر طائفةٌ من الأئمَّة
(2)
أن هذا إجماعٌ من الصَّحابة رضي الله عنهم، وأفتوا بقتل من يفعلُ ذلك، والله أعلم.
*
…
*
…
*
* مسألة: في من تزوَّج امرأةً، وسمَّوها في العقد، والعاقِدُ أبوها مُقِرٌّ بذلك، وهي مصدِّقةٌ له، وعند دخوله بها جابُوا
(3)
غيرَها، ولم يَعْلَم إلى مدَّة، فما الحكمُ في ذلك؟
(1)
انظر: "الحاوي"(11/ 393)، و"المغني"(9/ 529).
(2)
كالإمام أحمد، ولم يظهر الخلاف إلا في زمنه بقول الشافعي. انظر:"منهاج السنة"(3/ 420)، و"مجموع الفتاوى"(18/ 127، 32/ 134، 138، 142).
(3)
أي: أحضروا. تركيبٌ عاميٌّ من الفعل "جاء" بحذف الهمز ووصله بالجار والمجرور "به". انظر: "رد العامي إلى الفصيح"(109).
الجواب: إذا تزوَّج امرأةً، وسُمِّيَ له في العقد غيرُها، فالنكاحُ باطل. فإن دخل بها وهو لا يعلم، وهي تعلم، فهي غارَّة، وإنها لا تستحقُّ عليه مهرًا، بل تردُّ ما أخذت منه، والله أعلم.
*
…
*
…
*