الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[البيع]
* مسألة: في بيع البهيمة، الشاة أو البقرة، ويستثني الجلد، يجوز؟
الجواب: بل ذلك جائزٌ في أظهر قولي العلماء
(1)
، وهو مذهبُ مالك
(2)
وأحمد
(3)
، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
وأصحابه
(5)
.
*
…
*
…
*
* مسألة: في من يشتري بهيمةً بدراهم، ثم تُقِيمُ عنده، فيزيد ثمنُها، ويعلم بعد ذلك أن أصلها حرام.
الجواب: إذا كان أصلها حرامًا يأخذ رأسَ ماله، ويتصدَّق بالزيادة.
*
…
*
…
*
* مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة، أو الصُّوف بزيادة.
(1)
انظر: "جامع المسائل"(6/ 397)، و"القواعد النورانية"(295).
(2)
انظر: "المدونة"(3/ 315)، و"النوادر والزيادات"(6/ 335)، وتوجيه اضطراب الروايات عن مالك في هذه المسألة وتحرير مذهبه في "المعونة" للقاضي عبد الوهاب (1015)، و"الكافي" لابن عبد البر (2/ 681).
(3)
انظر: "المغني"(6/ 174)، و"تحفة المودود"(130).
(4)
أخرجه ابن وهب (3/ 317 - المدونة)، ومن طريقه أبو داود في "المراسيل"(179)، وابن حزم في "المحلى" (7/ 401) من حديث عروة بن الزبير مرسلًا. وانظر:"بيان الوهم والإيهام"(3/ 65).
(5)
أخرجه عبد الرزاق (8/ 195)، وابن أبي شيبة (11/ 328) عن عليٍّ وزيد بن ثابت، ولا يعلم لهم مخالف من الصَّحابة رضي الله عنهم، كما يقول ابن حزم.
الجواب: أما بيعُ البقرة بالبقرة بزيادة، فذلك جائزٌ باتفاق الأئمَّة إذا كان يدًا بيد، وإن كان نسيئةً ففيه نزاع
(1)
.
وأما الصُّوفُ بالصُّوف متفاضلًا ففيه قولان
(2)
، والأولى تركُه.
*
…
*
…
*
* مسألة: في رجلٍ فلَّاحٍ عامَلَه رجلٌ، وكلما طالبه وهو مُعْسِرٌ أباعه البقرَ واشتراهم منه بأقلَّ.
الجواب: هذه المعاملة محرَّمة
(3)
، لا سيَّما إن كان الفلاحُ مُعْسِرًا، فإنه يجب عليه إنظارُه إلى ميسرة، وليس له أن يُضِرَّ به، والله أعلم
(4)
.
*
…
*
…
*
(1)
انظر: "مجموع الفتاوى"(29/ 496) ، و"الاختيارات" للبعلي (189).
(2)
انظر: "المغني"(6/ 59)، و"مجموع الفتاوى"(29/ 459 - 460).
(3)
وهي مسألة العينة.
(4)
انظر: "مجموع الفتاوى"(29/ 435 - 448)، و"جامع المسائل"(1/ 224)، و"بيان الدليل على بطلان التحليل"(71 - 78، 222).