المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وكذلك إذا دخل الحرامي إلى داره - جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٩

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌فصلفي "الكلام" الذي ذمَّه الأئمَّة والسَّلف

- ‌التحقيق أن الذي نهى عنه السَّلف هو الكلام المبتدَع

- ‌الكلام المبتدَع المذموم هو الذي ليس بمشروعٍ [ولا] مسنون

- ‌لم ينكر السَّلفُ مجرَّد إطلاق لفظٍ له معنًى صحيح

- ‌مسألةفي مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله

- ‌مسألةفي الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدالورجال الغيب

- ‌ الحكمة في ابتلاء الكُبراء بالذنوب

- ‌ الجهل، والظلم ــ مبدأ الفتن والشرور

- ‌فصلفي الكلام على الاتحادية

- ‌مسألةفي الأفعال الاختيارية من العباد

- ‌ تاريخ المسألة ومكانها

- ‌ فعلُ العبد خلقٌ لله وكسبٌ للعبد

- ‌حُسْنُ المسألة نصفُ العلم إذا كان السائلُ قد تصوَّر المسؤول

- ‌ هل قدرةُ العبد المخلوقة مؤثرةٌ في وجود فعله

- ‌ كيف انبنى الثوابُ والعقابُ(1)، وصحَّ تسميتُه فاعلًا حقيقةً

- ‌في هذا المقام تاهت عقولُ كثيرٍ من الخلائق

- ‌ سبب الفرق بين الخلق والكسب

- ‌ضلَّ بالأسباب خلقٌ كالتراب

- ‌لا يضافُ الفعلُ إلى الأداة، ولا يُجْعَلُ وجودُها كعدمها

- ‌ الأمر والنهي لا بدَّ للناس من معرفته مفصَّلًا

- ‌ليس في الأسباب ما هو مستقلٌّ

- ‌مسائل عقدية

- ‌ كرامات الأولياء

- ‌يأجوج ومأجوج

- ‌ سببُ حياء الملائكة من عثمان

- ‌العدم المحض لا يُسْتَحَقُّ به الثواب

- ‌الفسادُ المطلق يتناول إرادة العلوِّ

- ‌المدحُ بالأمور العدميَّة لا يكونُ إلا لأنها تستلزم أمورًا وجودية

- ‌النفس طبيعتُها الحركة

- ‌{إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} استثناءٌ منقطعٌ في أصحِّ القولين

- ‌العبادة تجمع الحبَّ والخضوع

- ‌أصل كلِّ خيرٍ في الدنيا والآخرة الخوفُ من الله

- ‌الإنسان ضعيفٌ جبَّار، ضعيفُ القدرة جبَّارُ الإرادة

- ‌فصلٌفي الكلام على آياتٍ من سورة الشورى

- ‌ الجمع بين العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة

- ‌ خصَّ التوكل بالذكر لوجهين:

- ‌الشهوة الظاهرة شهوةُ البطن والفرج

- ‌مبدأ البغي من البغض والنُّفرة والغضب

- ‌فصلفي تفسير سورة المسد

- ‌الرجلُ في الجملة أشرفُ من المرأة

- ‌العطفُ على الضمير المرفوع مع الفصل عربيٌّ فصيح

- ‌مسألةفي تفسير استعاذة النبي صلى الله عليه وسلممن الهمِّ والحزن، والعجز والكسل

- ‌البخل والجبن" قرينان

- ‌ضِلَع الدين وغلبة الرجال" من جنسٍ واحد

- ‌مسائل حديثية

- ‌ حديث "الصَّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله

- ‌مسألةفي حكم صوم الدهر

- ‌ الشوق فرعُ الشعور، ومن لم يشعُر بالشيء لم يشتق إليه

- ‌رسالةإلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسيفي حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمدومسألة ضمان البساتين

- ‌لو أنفقتُ ملء القلعة ذهبًا شكرًا على هذه النعمة كنتُ مقصِّرًا

- ‌ مسألة(3)المساقاة والمزارعة

- ‌ لا يُلْزَم الزوجُ بالصَّداق المؤخَّر حتى يحصُل بينهما فُرقةٌ بموتٍ أو طلاق

- ‌ إثبات الجائحة في المَزارع إذا أُكْرِيَت الأرض بألفٍ، وكان بالجائحة يساوي كِرَاها تسعمئة

- ‌الجهاد لا بدَّ فيه من اجتهاد

- ‌فصلإذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتُها

- ‌ إذا تعطَّلت المنفعةُ المستحَقَّة كلُّها سقطت الأجرة كلُّها

- ‌فصلفي انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدلُّ عليه

- ‌إذا أعلنَا النكاحَ، ولم يكتماه

- ‌قاعدةالاعتبار بموجب اللفظ والمعنى

- ‌ إذا عبَّر عن المعنى بأيِّ لفظٍ دلَّ على معناه انعقد به العقدُ

- ‌معنى اللفظ هو ما يَعْنِيه(3)المتكلِّمُ، أي: يَقْصِده ويريده

- ‌فصلالشُّروط في النكاح

- ‌لو تزوَّج المرأة مدَّةً

- ‌إذا تزوَّجها على أنه إن أحبَلَها إلى عامٍ وإلا فلا نكاح بينهما

- ‌سؤال منظومفي حكم الرقص والسَّماع وجوابه

- ‌فصلفي دفع صِيَال الحراميَّة

- ‌وإن قُتِل الدافعُ كان شهيدًا

- ‌وكذلك إذا دخل الحراميُّ إلى داره

- ‌مسائل فقهية

- ‌[الطهارة]

- ‌[الصلاة]

- ‌[الجنائز]

- ‌[الزكاة]

- ‌[الصيام]

- ‌[البيع]

- ‌[الشركة]

- ‌[الإجارة]

- ‌[الغصب]

- ‌[الوقف]

- ‌[الهبة والعطية]

- ‌[الفرائض]

- ‌[النكاح]

- ‌[الطلاق]

- ‌[ما يلحق من النسب]

- ‌[الرضاع]

- ‌[النفقات]

- ‌[الحدود]

- ‌[القضاء]

- ‌قاعدةفي الصبر والشكر

- ‌ الأصل الثاني:

- ‌ الأصل الثالث:

- ‌ الأصل الرابع:

- ‌ الأصل الخامس:

- ‌[الأصل] السادس:

- ‌ الأصل السابع:

- ‌جزءٌ فيه جوابُ سائلٍ سأل عن حرف "لو

- ‌الجواب مرتَّبٌ على مقدمات:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌ المقدمة الثالثة:

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌مسألةفي الانتماء إلى الشيوخ

- ‌مسائل متفرقة

- ‌ هل يجوز لوليِّ الأمر أن يُستفتَى

- ‌ شروط القاضي

الفصل: ‌وكذلك إذا دخل الحرامي إلى داره

جاء بسلاحٍ، وخيف هجومُه، جاز رميُه أيضًا.

فإذا كان يطمعُ في الحُجَّاج إذا صِيحَ به، وإنما يَفْزَعُ من النُّشَّاب، رُمِي بالنُّشَّاب. وإن أمكن دفعُه بالصِّياح، فهل يجوز رميُه قبل الصِّياح به؟ فيه نزاعٌ بين العلماء.

‌وكذلك إذا دخل الحراميُّ إلى داره

، فهل يجوز دفعُه بالسِّلاح قبل الصِّياح؟ فيه قولان:

قيل: يجوز، كما دخل لصٌّ على ابن عمر رضي الله عنهما، فقام إليه ابن عمر بالسيف. قالوا: فلولا أنا نهيناه عنه لضرَبَه

(1)

.

وقد ثبت في الصَّحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلًا اطَّلع في دارك بغير إذنك، فطعنتَه، ففقأتَ عينَه، لم يكن عليك بأس"

(2)

.

وثبت أيضًا في الصَّحيح أن رجلًا اطَّلع في دار النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يتبعُه بمِدْرًى

(3)

، ليفقأ عينَه

(4)

.

فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح فقأ عين هذا المعتدي الناظِر، بدون نهيه والصِّياح عليه.

وهذا مذهبُ فقهاء الحديث، كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهما،

(1)

أخرجه عبد الرزاق (10/ 112، 198)، وابن أبي شيبة (14/ 346)، والخلال في "السنة"(1/ 167)، بإسنادين صحيحين.

(2)

أخرجه البخاري (6888)، ومسلم (2158) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

المِدْرى: حديدةٌ تشبه المشط. وانظر لتنوينها: "التوضيح" لابن الملقن (29/ 52، 31/ 450).

(4)

أخرجه البخاري (6242)، ومسلم (2157) من حديث أنس رضي الله عنه.

ص: 306

في الناظر

(1)

.

فكذلك قال من قال في كلِّ صائل

(2)

.

وقيل: يجبُ دفعُه بالأسهل فالأسهل، ولا يُرمى إلا إذا احتيج إلى ذلك.

ولو طلبَ من مال الحاجِّ أو غيرهم مالًا قليلًا أو كثيرًا، وأمكن دفعُهم بالقتال، لم يجب على الحاجِّ بذلُ شيءٍ من أموالهم، وجاز لهم قتاله

(3)

.

وإذا أُمْسِك الحراميُّ وقد قَتَل، قُتِل حتمًا وصُلِب.

وإن أخَذ المالَ ولم يَقْتُل، قُطِعَت يدُه اليمنى ورجلُه اليسرى جميعًا، وحُسِمتا بالزيت المغليِّ.

وإن لم يَقتُل ولم يأخذ مالًا، وأمكن نفيُه بحبسه أو إخراجه من الأرض، فُعِل به ذلك. ويجوز عند بعض العلماء إذا شَهَر السلاحَ على الحُجَّاج قتلُه وإن لم يَقتُل ولم يأخذ مالًا. وإن كان بغير سلاحٍ عُزِّر بالحبس وغيره بعد أن يُمْسَك، والنفيُ

(4)

هو حبسٌ في السفر، والله أعلم

(5)

.

(1)

انظر: "الإشراف"(7/ 386)، و"نوادر الفقهاء"(209)، و"المغني"(12/ 539).

وللمذهب الآخر: "شرح مشكل الآثار"(2/ 396)، و"فتح الباري"(12/ 245).

(2)

انظر: "السنة" للخلال (1/ 176، 178، 180، 184)، و"المغني"(12/ 533).

(3)

انظر: "السياسة الشرعية"(112)، و"مجموع الفتاوى"(28/ 540، 34/ 242)، و"جامع المسائل"(4/ 229).

(4)

رسمت في الأصل: "والزنجير". ولعل الصواب ما أثبت.

(5)

انظر: "المغني"(12/ 475)، و"السياسة الشرعية"(99، 103، 104)، و"مجموع الفتاوى"(28/ 100، 34/ 239).

ص: 307