الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيت في مكان يشعر ويوحي بأن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع صورته
…
أنا شايف أن هذا خطأ في خطأ.
(الهدى والنور /2/ 50: 46: .. )
معنى حديث: إلا ما كان رقما في ثوب
«وروى الترمذي بسنده عن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، فوجد عنده سهل بن حنيف «صحابياً آخر» قال: فدعا أبو طلحة إنساناً ينزع نمطاً تحته، فقال له سهل: لم ينزعه؟ قال: لأنه فيه تصاوير، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، قال سهل: أو لم يقل: «إلا ما كان رقماً في ثوب؟ » فقال أبو طلحة: بلى، ولكنه أطيب لنفسي.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح». صحيح.
تنبيه: ساق المصنف هذا الحديث والذي قبله في صدد بيان الحكم في الصور التي ترسم على المسطحات كالورق والثياب والستور
…
». ثم ختم ذلك بقوله مستفهماً استفهاماً تقريرياً:
«ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرمة إنما هي المجسمة التي نطلق عليها التماثيل؟ » .
فأقول بياناً للحقيقة: كلا لا يدلان على ذلك أصلاً، ولشرح ذلك لا بد من التذكير بأن لدينا مسألتين: التصوير، واقتناء الصور، والأحاديث الواردة في الباب تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالمسألة الأولى، وقسم بالأخرى، وقد رأيت كثيراً ممن كتبوا في التصوير قد اختلط عليه القسمان فجعلوهما قسماً واحداً، فما كان من الأحاديث متعلقاً بالمسألة الأولى، فهي كلها متفقة على تحريم التصوير بنوعيه المجسم وغير المجسم، بعضها بدلالة العموم كالحديث المتقدم «121» بلفظ: «من
صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ أبداً».
وبعضها بدلالة الخصوص كالحديث الذي قبله بلفظ: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور» .
أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صور الخيل ذوات الاجنحة التي كانت على القرام الذي مزقه عليه الصلاة والسلام.
وما كان من الأحاديث متعلقاً بالمسألة الأخرى «اقتناء الصور» كهذين الحديثين فهما لا يدلان على جواز التصوير المخالف لدلالة الأحاديث من القسم الأول، وإنما يدل على جواز الاقتناء فقط، وأما جواز التصوير فمما لم يتعرض له الحديثان المشار إليهما أصلاً، فكيف يجوز الاستدلال بهما على ذلك مع المخالفة لأحاديث القسم الأول؟ ! والحق أن حديث عائشة المتقدم «119» يدل على المسألتين: تحريم التصوير، وجواز اقتناء الممتهن من الصور، على خلاف في التفصيل، يراجع في الفتح وغيره.
والحديثان المشار إليهما يلتقيان معه في الدلالة على المسألة الأخرى، وهما ساكتان عن الأولى، هذا هو الذي يفهمه كل من يدرس دلالة الأحاديث الواردة في الباب غير متأثر بشيء سوى ابتغاء الحق، وقد لخص الكلام في هذه المسألة الإمام النووي في «شرح مسلم» أحسن تلخيص وأتمه، فقال:
«تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن، أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار، أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهما.
وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان، فإن كان معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً، أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام.